"عده": لو قال وجد كنزًا أو لقطة فظهر كذبه ضمن إلا إن كان السلطان عدلًا لا يغرم بمثل هذه السعايات أو قد يغرم وقدل لا يغرم برئ الساعي ولو وقع في قلبه أنه يجيء إلى امرأته أو أمته فرفع إلى السلطان فغرمة فظهر كذبه لم يضمن الساعي عندهما وضمن عند"م"رحمه الله وبه يفتى لغلبة السعاية في زماننا.
"فد": قال للسلطان (1) فلان يزن فلان فاحشة مي كند وقوم ملامت مي كنند بازنمى ايستد فغرمه السلطان لا يضمن القائل (2) كه امر معروفست غمزني.
"عده": قال عند السلطان أن لفلان فرسًا جيدًا أو أمة جيدة والسلطان يأخذ فأخذ ضمن ولو كان الساعي قنًا ضمن بعد عتقه وسواء أخبر الساعي عند السلطان أو عند غيره لو كان ذلك الغير بحال يقدر على أخذ المال منه ويعجز عن دفعه ضمن الساعي.
شرى شيئًا فقيل له شريته بثمن غال فسعى المشتري البائع عند ظالم فحسره ضمن لو كاذبًا لا لو صادقًا.
"فقظ": لو سعى بلا ذنب أصلًا ضمن كذا اختاره المتأخرون كمودع دل سارقًا على الوديعة ذكر"بز": أنه لو سعى إلى السلطان فغرمه روى عن بعض علمائنا أنهم أفتوى بضمان الساعي وبعضهم فرقوا بين سلطان وسلطان بأنه لو معروفًا بتغريم من سعى إليه ضمن وإلا فلا قال ونحن لا نفتي به فإنه خلاف أصول أصحابنا إذ السعي سبب محض للاهلاك إذ السلطان يغرمه اختيارًا لا طبعًا ولكن نكل الرأي إلى القاضي إذ الموضع مجتهد فيه (1) اسب يكي رالاغ كرفتند خدا ونداسب ديكري نموداسب خودرا خلاص كرد قيل أجاب"شبن": أنه يضمن ولو كان الرواية بخلافه وهي أن المودع لو دل سارقًا ضمن لا لتزامه الحفظ بخلاف غير المودع فاعتبرها رحمه الله بمسألة السعاية بغير حق.
في غصب القن وما يتعلق به
"فش": أمر قنًا بإباق أو قال له اقتل نفسك ففعل ضمن قيمته ولو أمره بإتلاف مال مولاه فاتلفه لم يضمن الآمر إذ بأمره بإباق وقتل صار غاصبًا إذ استعمله في ذلك الفعل وأما بالأمر باتلاف مال مولاه لم يصر غاصبًا لماله وإنما صار غاصبًا لقنه وهو لم يهلك وإنما المتلف مال المولى بفعل قنه.
أقول: في"فصط"مسألة تدل على خلافه وهي لو أمر ثن غيره باتلاف مال رجل يغرم مولاه ثم يرجع على آمره إذ الآمر صار على خلافه وهي لو أمر قن غيره بإتلاف مال رجل يرغم مولاه ثم رجع على آمر إذ الآمر صار مسعملًا للقن فصار غاصبًا ويمكن الجواب بأنه لا ضمان على اقن ولا على مولاه في اتلاف مال مولاه فلا رجوع على الآمر بخلاف اتلاف مال غير المولى ويمكن أن يكون في المسألة روايتان فإن قيل بدل أيضاص على أن الآمر يضمن وإن لم يكن سلطانًا ومولى وقد مر خلافه في أول الفصل.
أقول: يمكن الجواب بأن المراد ثمة هو الضمان الاتبدائي الذي بطريق الاكراه ألا يرى أن المباشر ثمة لا يضمن بخلاف ما نحن فيه فافترقا والله أعلم.
"فد": (2) غلامي راكفت وخوجه راخبردادكه بنزديك منست بازاين غلا مرا برداين غلام كريخت لا يضمن (3) بنده يكي كريخت وبنده ديكري رابا خود برد بنده برنده حاضر شد ينبغي أن يملك مولى الغائب مطالبةالحاضر بقيمة قنه ويجبر مولى الحاضر على بيعه لضمان قيمة الغائب لأنه اتلاف فعلى.
"ص": استعمال قن الغير كغصبه فيضمن لو هلك من ذلك العمل ولو أودع قنًا فبعثه المودع في حاجته صار غاصبًا ولو بينهما قن استخدمه أحدهما بغيبة الآخر فمات في خدمته لم يضمن وفي الدابة ضمن.
"نه": ضمن القن أيضًا.
"ضك": لا يضمن بتصرف في أمة مشتركة كاستخدام ولو لم يحل وطئها.
"مقى": في شركة الأملاك لم يجز لأحد الشركين أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه وكل منهما في نصيب شريكيه كأجنبي.
"ذ": لو استعمل قنًا أو أمة لغيره فأبق في حال الاستعمال ضمن كغاصب.
"فصط": استعمل قن غيره ضمن سواء علم أنه قن الغير أو لا.
"قنية": رادّ الآبق استعمله في حاجته في الطريق ثم أبق منه يضمن.
أقول: هذا يشير إلى أنه يضمن وإن أبق بعدما فرغ عن استعماله ويمكن أن يعلل بأنه لما استعمله ظهر أنه أخذه بنفسه فلا يبرأ لا برده إلى مالكه بخلاف المودع فإنه يده مستفادة بإيداع المالك فبالوفاق يعود إلى يد المالك حكمًا بخلاف الآبق وتوضيحه ما مر في الفصل الثالث من مسألة اللقطة.
"فصط": قال إني حر فاستعملني فاستعمله وهلك ثم ظهر أنه قن ضمن علم أو لا وهذا لو استعمله في عمل نفسه أما لو استعمله في عمل غيره لم يضمن إذ لا يصير به غاصبًا كقوله لقن غيره ارتق الشجرة وانثر الثمر لتأكله أنت فسقط لم يضمن الآمر ولو قال لتأكله أنت وأنا أفتى"خ": أنه ينبغي أن يضمن قيمة كله إذ استعمل كله في منفعته كذا على حاشية بعض كتب الذخيرة.