فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 419

وفيها: قن حمل كوز ماء لينقل إلى بيت مولاه بإذنه فدفع إليه رجل كوزه ليحمل ماء له من الحوض فهلك في الطريق قال صاحب المحيط مرة يضمن نصف قيمته ثم مرة ثانية قال يضمن كل قيمته إذ فعله نسخ فعل المولى فصار غاصبًا كل القن ولو أمر صبيًا باتلاف مال رجل ضمن الصبي ثم رجع على آمره وكذا لو أمر ثن غيره بذلك ضمن مولاه ثم رجع وقد كتبته من قبل.

وفيها: لو استعمل قن غيره فهلك بعدما فرغ من استعماله ينبغي أن يكون كما غصب دابة رجل من الاصطبل ثم ردها إلى الاصطبل لا إلى المالك فيه روايتان يبرأ في رواية لا في رواية وكذا قن استعمله في غيبنة مولاه ولو استعمله بحضرة مولاه فما لم يرده على مالكه لم يبرأ كغصب من يد المالك.

قن قال افصدني ففصده فصدًا معتادًا فمات به ضمن قيمته عاقلة الفصاد وكذا الصبي تجب ديته على عاقلة الفصاد ولو غصب قنًا معه مال مولاه يصير غاصبًا للمال فلو أبق القن فغاصبه ضمن المال وقيمته.

"ضك": غصب حرًا عليه ثوب لا يضمن ثوبه لأنه تحت يده ولو قنًا ضمن ثوبه أيضًا تبعًا.

"ط": قن جاء إلى من يكسر الحطب وطلب منه القدوم ليكسر الحطب فأبى أن يعطيه فألح عليه في ذلك وأخذ منه القدوم كسر الحطب فضرب بعض المكسور من الحطب في عينه وذهبت عينه لا يضمن رب الحطب شيئًا إذ لم يأمر القن بالكسر ولم يستعمله وإنما فعله القن باختياره.

"يد": استخدم قن غيره بلا أمره أو قاد دابته أو ساقها أو حمل عليها شيئًا أو ركبها ضمن هلك في تلك الخدمة أو غيرها.

"ذ": لو ركبها ضمن ساقها أولا في ظاهر الرواية وروى إنما ضمن لو ساقها.

سعى قن إلى سلطان ظالم ضمن بعد عتقه لأنه اتلاف قولي.

"ن": غصب قنًا فأعور عنده ثم رده وضمن الإرش فباعه مولاه فانجلى البياض عند مشتريه يرجع الغاصب بالإرش على البائع.

"فد": (1) كنيز يكى راكرفت بازازدست وى كريخت اكنون جنين مي كويدكه اين كنيزك كفت كه من ازادم رها كردمش لو أشهد عند الأخذ أنه أخذها لمالكها صدق مع يمينه ولو لم يشهد ضمن.

الغصب من الصبيانت وجنايتهم والجناية عليهم والرد عليهم

"فض": غصب من قن حجر شيئًا ثم رده عليه برئ.

"فض": ولو غصب من صبي شيئًا ثم رده عليه صح لو كان الصبي من أهل الحفظ وإلا فلا كرفع السرج عن ظهر دابة ثم إعادته إلىظهرها فإنه لا يصح ولو استهلكه الغاصب فدفع قيمته إلى الصبي فلو كان مأذونًا في التجارة صح وإلا فلا إذ دفع القيمة يتضمن التمليك وفهم منه حكم دفع القيمة إلى القن المغصوب منه يصح لو مأذونًا لا محجورًا.

"فيج": وضع سكينًا في يد صبي فقتل بها نفسه لم يضمن ولو غثر به فمات ضمن.

"فح": صبي قائم على سطح فصاح به رجل وفزع الصبي فوقع فمات ضمن عاقلة الصائح ديته وكذا لو على الطريق فمرت به دابة فصاح بها رجل فوطئته الدابة فمات ضمن عاقلة الصائح ديته.

"ص": قال لصبي حجر اصعد هذه الشجرة فانقض لي ثمرها فصعد فسقط تجب ديته على عاقلة آمره وكذا لو أمره بحمل شيء أو كسر حطب بلا إذن وليه ولو لم يقل لي بل قال اصعدها وانفض لنفسك أو نحوه فسقط ومات فالمختار هو الضمان وقيل لا ضمان.

"فح": صبي بال على سطح فنزل من الميزاب وأصاب ثوبًا فأفسده غرم الصبي.

"خص": بعث صغيرًا إلى حاجة بلا إذن أهله فارتقى فوق بيت مع الصبيان ووقع ومات ضمن.

"غر": لو غصب حرًا صغيرًا ضمن إلا أن مات حتف أنفه فلو غرم أو قتله قاتل ضمن.

"ن": رمى صبي سهمًا فأصاب عين امرأ' غرم الصبي لا أبوه ولو لا مال له فنظرة إلى ميسرة قال إنما أوجب في ماله إذ لا يرى للعجم عاقلة وهو يقول العاقلة للعرب لأنهم يتناصرون.

"عن": أدخل صبيًا أو نائمًا أو مغمى عليه في بيته فسقط البيت قال"م"رحمه الله ضمن في الصبي والمغمى عليه لا النائم.

"مجمع": رجل حمل صبيًا على دابة وقال له أمسكها لي فسقط عن الدابة ومات فديته على عاقلة الحامل سواء كان الصبي ممن يركب مثله أو لا سواء سقط الصبي بعدما سارت أو قبل ذلك سواء كان الصبي يستمسك على الدابة أو لا ولو كانالرجل راكبًا فحمل صبيًا مع نفسه فسقط الصبي ومات فديته على عاقلة الرجل.

"من": حمل صبيًا على دابة كان هذا سببًا للتلف فإن سقط منها وهي واقفة وسارت بنفسها ضمنه عاقلة الحامل لأنه صار بمنزلة صاحب العلة وإن ساقها الصبي وهو بحيث يصرفها انقطع التسبب بهذه المباشرة الحادثة.

الغصب من السكران والنائم والرد عليهما

"فد": (1) مستى درراه افتاده است يكي دستارش برداشت تانكاه دارد لا يضمن.

"فص": سكراه ذاهب العقل وقع ثوبه في الطريق فأخذه رجل ليحفظه لم يضمن ولو كان الثوب تحت رأسه والمسألة بحالها ضمن ولو كانت الدراهم في كمه فرفعها ضمن.

"جس": لو أخرج الخاتم من أصبع نائم فرده إلى أصبعه في هذا النوم برئ إذ وجب رده إلى هذا النائم وقد رد ولو استيقظ ثم نام فرده لم يبرأ إذ وجب رده إلى مستيقظ فلا يبرأ بنائم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت