فهرس الكتاب

الصفحة 283 من 419

"فيج": لو رده في هذا النوم إلى خنصره ضمن لا لو رده إلى سواه من كمه أو سبابته أو غيرها إذ الخنصر موضع تجمل لا حرز عادة وكذا لو أودع رجلاص خاتمه ضمن بوضعه في خنصره لا في غيره ولو أخذ الدراهم من كم للنائم ثو ردها إلى كمه فهو كخاتم وكذا الخلف في"عن"وفي"فصط": غصب شيئًا من الصلحي ثم رده عليه وهو سكران برئ لا لو أخذه وهو يقظان فرد عليه وهونائم ولو أخذ وهو نائم فرد وهو يقظان برئ ولو رد إلى مكانه وهو نائم فأبو يوسف يعتبر النومة الأولى ومحمد يعتبر المجلس فلو رد قبل تحوّله من مكانه برئ لا لو تحول إلا بالرد علي صاحبه.

في التسبب والدلالة

"فو": لو تعلق برجل وخاصمه فيسقط من المتعلق به شيء فضاع ضمن المتعلق.

هدم بيت نفسه فانهدم به بيت جاره لم يضمن إذ لم يتعدّ.

"عن": لو ضرب رجلًا فسقط المضروب مقشيًا عليه وسقط منه شيء قال"م"رحمه الله يضمن ما معه وما عليه من مال وثياب لأنه مستهلك.

"فقظ": لو ضربه حتى مات قال"م"رحمه الله كما مر.

"قنية": ضربه فسقط ومات ضمن ماله وثيابه إذا ضاعت.

وفيه: ضربه فأغمى عليه ولم يكنه البراح فأخذ ثوبه لا يضمن.

وفيه: خرقت إحدى المرأتين أذن الأخرى في المشاجرة فسقط القرط فضاع لم تضمن.

"ر": ألقاه في حوض أو نهر ومعه دراهم فسقطت في الحوض فلو سقطت عند إلقائه ضمن لأنه بفعله لا لو سقطت وقت خروجه عن الماء لأنه بفعل مالكه.

"فش": فرّ من ظالم فأخذه رجل حتى أدركه الظالم وغرّمه أو طلبه ظلم ليقبض منه جباية فدله رجل فأخذ ماله ففي قياس"م"رحمه الله يضمن الآخذ والدال للسببية لا على قول"ح"رحمه الله وبه يفتى.

"فد": ولو فر من سلطان أو اختفى فأخذه رجل أو دل عليه حتى أخذ وغرم لا يضمن الآخذ والدال في ظاهر الرواية (2) اكرا استحسان كنند بر قياس قول مشايخ درسعايت دونباشد ولو شكى مديونه إلى الوالي (3) كه حق من نمى دهد فغرّمه السلطان لم يضمن الدائن ولو أخذ المديون من يدرب الدين حتى هرب لا يضمن ولكن يعزره الإمام (4) يكي ازفام دار خطى كرفت بده دينار بكرى ان خط رابدر يدبا بدر رائيدبران درنده ودراننده ان ده دينار لازم نى باشد.

"فو": خرق صك غيره ضمن قيمته مكتوبًا وكذا دفتر الحساب هذه الجملة في"فد".

وفي"فظه": قال له اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلكه وأخذه اللصوص لا يضمن ولو قال لو مخوفًا وأخذ مالك فأنا ضامن والمسألة بحالها ضمن فصار الأصل أن المغرور نصًا ولو قال الطحان لرب البر اجعل البر في الدلو فجعله فيه فذهب من الثقب إلى الماء والطحان كان عالمًا به يضمن إذ غره في ضمن العقد وهو يقتضي السلامة.

"ط": ما ذكر من الجواب في قوله فإن أخذ مالك فأنا ضامن مخالف لما ذكره القدوري فقد ذكر أن من قال لغيره من غصبك من الناس أو من بايعت من الناس فأنا ضامن لذلك فهو باطل.

"فسد": أخرج ثوبًا من دار إنسان فوضعه في منزل آخر وضاع ضمن لو تفاوتًا في الحرز وإلا فلا ولو شق رواية رجل فسال ما فيها حتى مال إلى الجانب الآخر فوقعت وسال ما في الزق الآخر ضمن إلا أنه لو ساقها رب الدابة مع علمه بالشق لا يضمن الشاق على كل حال.

"بس": إذ السوق مع علمه رضا منه بما صنع وضمن لو لم يسقه ربها إذ أفسد ملكه.

"عده": لو شق زق دهن سائل أو قطع حبل قنديل ففي أمثاله ضمن وفاقًا ولو فتح باب قفص أو اصطبل فخرج ما فيه أو حل قيد قن فأبق أو فتح الزق والسمن جامد فذاب وخرج لم يضمن وعند"م"رحمه الله يضمن.

"فقظ": يضمن القن عند"م"رحمه الله لو كان القن ذاهب العقل وإلا فلا إذ للقن عزيمة حينئذ.

"فصط": كل ما كان الغالب فيه اللبث لم يضمن كفتح باب قفص وحل قيد قن وما كان الغالب فيه أن لا يلبث ضمن كشق الزق وحل حبل القنديل وكان"صفار"يقول: يضمن في الكل.

"فو": قال"ح"رحمه الله في نحو حل رباط حمار وقيد قن وفتح باب قفص واصطبل لم يضمن وقف أو لا وقال"م"رحمه الله يضمن وقال"ص"برئ لو وقف وإلا ضمن وهو قول الشافعي ولو فتح باب دار فسرق آخر منه متاعًا لم يضمن الفاتح سرق عقيب الفتح أو بعده وكذ لو حل رباط دابة أو فتح باب قفص فأخذ الدابة أو الطير آخر لم يضمن الفاتح وفاقًا والمودع لو فتح باب قفص أو اصطبل أو حل قيد قن ضمن وفاقًا وقف أو لا لالزامه الحفظ ألا يرى أنه لو دل على الوديعة ضمن لاغيره ولو نفر طيره عمدًا ضمن لا لو بلا عمد وإن دنا منه ولو فتح زق سمن أو دبس فخرج ضمن لا لو وقف ساعة ثم سال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت