فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 419

قال"ض": ضمن على كل حال إذ ما في الزق من السائلات لا تتماسك بنفسها وإنما يمسكها شيئ آخر فإذا خرقه فكأنه أراقها بخلاف دباة فإنه تخرج باختيار حتى لو كان ما في الزق جامد فأذابه الشمس لم يضمن والصحيح هو الأول إذ من طبع السائلات أنتسيل فإذا وقف ثم سال علم أن معنى آخر أخرجه مثل إذابة الشمس أو وقع عليه شيء فحركه فإما إذا سال من ساعته فكأنه أراقه هذه الجملة من"مق"حل سفينة مربوطة في يوم ريح إن ثبتت بعد الحل أقل القليل ثم سارت وغرقت لا يضمن وفي"فسد": نقب حائطًا فغاب فدخل منه رجل فسرق لا يضمن الناقب وبه يفتى لأنه سبب والسارق مباشر وقال بعضهم ضمن ولو حل بعض قطار ابل لم يضمن إذ لم يغصب إبلًا ولو انفتح زق فمر به رجل فلو لم يأخذه برئ ولو أخذه ثم تركه ضمن لو مالكه غائبًا لا لو حاضرًا وكذا لو رأى ما وقع من كم رجل.

"مى": قال"م"رحمهالله يضمن دابة فتح بابها وذهبت قال أبو الفضل هذا خلاف جواب الأصل فلو كانت مربوطة والباب مغلق فحلها رجل وفتح الباب آخر ضمن الفاتح وكذا الغنم.

"ذ": ألقى شاة ميتة في نهر طاحونة فسال بها الماء إلى الطاحونة فخرجت ضمن لو كان النهر يحتاج إلى الكرى وإلا فلا قال ينبغي أن يقال لو استقرت في الماء كما ألقاها ثم ذهبت لم يضمن على كل حال إذ ذهابها بعد ذلك يضاف إلى الماء لا إلى الملقى وله أمثلة كثيرة، منها: لو أرسل دابته فأصابت شيئًا في فورها ضمن لا لو وقفت ساعة ثم سارت، ومنها: لو ألقى رجلًا في الماء فمات فلو غرق من ساعته ضمن يديته لا لو سبح ساعة ثم غرق.

"شى": رفع الحشيش عن رأس المجمدة حتى ذاب الجمد أجاب بعضهم لا يضمن كسمن جامد قال وكانوا يفتون بضمانه لأنه سبب للتلف ولكنه أجاب بهدمه إذ تلف لا بفعله.

"ضك": (1) مردى سوراخ ميوه خانه كسى كشاد سر مادرامد وميوها فسرد لو كان البرد غالبًا بحيث يتجمد الثمار إذا فتح الثقب ومضى على كل ذلك زمان ولم يعلم به رب البيت ينبغي أن يضمن وقيل ينبغي أن لا يضمن بكل حال إذ تلف بفعل غيره كسمن جامد وفيه خلاف"م"رحمه الله.

فتح فم بئر البر وتركه كذلك حتى أخذ الآخر بره لا يضمن الفاتح.

"فد": اكره على الدلالة على المتاع فدل على مضوع فيه متاعه ومتاع غيره فأخذ الكل لا يضمن سواء كان المكره مودعًا أو لا.

"فشبن": (1) نارسيده ستوريكى رابراند ستورد يكرد رميان اين ستورهلاك كرد يضمن الصبي.

بيان الغصب

"جن": الغصب عبارة عن إيقاع الفعل فيما يمكن نقله بغير إذن مالكه على وجه يتعلق الضمان أما من غير فعل في المحل لا يصير غاصبًا حتى لو منع رجلًا من دخول بيته أو لم يمكنه من أخذ ماله لم يصر غاصبًا ولو منع المالك من المواشي لم يضمن ولو منعها منه ضمن.

"بس": حال بينه وبين أملاكه حتى تلفت لم يضمن ولو فعل ذلك في المنقول ضمن.

"ضط": أخذ دجاجة أحد ثم أرسلها ولم يحولها من مكانها ضمن عند"س"رحمه الله لا عند"م"رحمه الله.

"فقظ": ركب دابة ثم نزل عنها ثم ماتت اختلف فيه والصحيح أنه على قول"ح"رحمه الله لا يضمن ما لم يحولها من مكانها.

"فق": قاتل صاحب المال وقتله ولم يأخذ ماله حتى تلف المال لم يضمن وقد مر في أول الجنس الذي قبل هذا من العيون ما يخالف هذا.

"جن": (2) زميني قباله دادبيك خرواركندم وكيرنده غلة كشت وجون حاصل شد قباله دهنده كفت كه رهانكنم كه غسله بخانه برى تاانكاه كد اين خرواركندم كه بدل قباله است بدهي ورها نكردودرين ميان اين غلها تلف شد لا يضمن المؤجر.

"جس": منعه عن سقي زرعه حتى فسد زرعه لم يضمن.

"فنم": ختم ماء أرز آخر حتى هلك الأرز يضمن.

"عده": رفع قلنسوة من رأس رجل فوضعها على رأس آخر فطرحها فضاعت إن كان بمرأى صاحبها وأمكنه رفعها من ذلك الموضع لم يضمن الطارح وإلا ضمن وحكم الرافع كحكم الطارح لأنه في الوجه الأول يصير رادًّا إلى المالك لا في الوجه الثاني ومنه يعلم حكم المتعلق وسقوط شيء من ماله.

"ذ": وقعت قلنسوة المصلى من رأسه فنحاها رجل فلو نحاها بحيث ينالها المصلى لم يضمن ولو نحاها أكثر من ذلك ضمن.

أودعه ثيابًا فجعل المودع ثوبه فيها ثم طلب الوديعة ربها فدفع الكل إليه فرب الوديعة يضمن ثوب المودع إذ من أخذ شيئًا على أنه له ولم يكن له ضمنه.

"فص": (3) حقابه دكرى را بملك خود برد لا يضمن إذ له حق ولاية اتلاف بعضه بواسطة الشرب وسقي الدواب والأصل أن من أتلف شيئًا وله ولاية اتلاف بعضه ولو يسرًا لا يضمن كغزاة أحرق بعضهم ما في دار الحرب من الحطب وغيره.

جناية الدواب

"شحى": ألقى نحو حية على قارعة الطريق فلدغ ضمن الملقى إلا أن يتحول من ذلك الموضع.

دخل دار قوم فعقر كلبهم لم يضمنوا إذ لم يوجد منهم إغراء واشلاء.

"جس": له كلب عقور يعض كل من مر عليه فعض رجلاص ضمن لو تقدموا قبل عضه وإلا فلا كحائط مال قال"خ": ينبغي أن لا يضمن لو لم يوجد من مالكه اشلاء.

"شحى": لا يضمن المغري عند"ح"رحمه الله كطائر أرسل فأصاب في فوره فإنه لا يضمن بالإجماع كذا في"ت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت