فهرس الكتاب

الصفحة 285 من 419

وفي"من": أرسل بازيًا في الحرم فأتلف صيدًا لا يضمن إذ الطير يفعل بنشاط نفسه وعند"س"رحمه الله ضمن سواء ساقه أو قاده قال"م"رحمه الله ضمن لو قائد أو سائفًا وإلا فلا.

"قلت": ينبغي أن يزاد شيء آخر في تقرير مذهب"س"رحمه الله وإلا فلا فرق بين"س"و"م"رحمهما الله فلو ذكر في تقرير"س"رحمه الله ساقه أو قاده أو لا لتم الفرق.

"ر": ألقى هرة على حمامة أو دجاجة فأكلتها ضمن لو أختها برميه وإلقائه لا لو بعده ويضمن بإشلاء كلبه لأنه بإغرائه يصير آلة لعقره فكأنه ضربه بحد سيفه.

"جس": سنورة قتل حمامة لم يضمن لقوله عليه الصلاة والسلام جرح العجاء جبار فصار كدابة أفسدت زرعًا.

"فضع": الكل المعلم لحراسة وماشية وصيد ونحوها جاز بيعنه ويغرم متلفه عندنا خلافًا للشافعي رحمه الله بيع القرد جاز على رواية الحسن عن"ح"رحمه الله وكذا عند"م"رحمه الله ككلب معلم والمشهور عند"ح"رحمه الله جواز بيع الأسد فعلى هذا ضمن متلفهما.

"شحى": أرسل بهيمة فأصابت في فورها شيئًا يضمن ولو لم يكن سائقًا ولا قائدًا ولا زاجرًا ولو عطفت عن ذلك الطريق وكان لها طريق فأصابت شيئًا لا يضمن ولو عطفت ولم يكن لها طريق غيره ضمن لأنه في فورها بعد ولو وقفت ساعة ثم سارت لم يضمن.

أتلفت دابته شيئًا ليلًا أو نهارًا لم يضمن لو لم يسقها أو لم يقدها.

"عده": ولو أوقفها في سوق الدواب فأتلفت لم يضمن ولو أوقفها على باب السلطان أو على باب المسجد الأعظم أو مسجد آخر ضمن إلا إذا جعل الإمام للمسليمن موضعًا يوقفون دوابهم فلا يضمن.

"فصط": أوقفها في ملك غيره فجالت في رباطها يعني برسكيزيد فأتلفت شيئًا ضمن لأنه ممسكها في أي موضع ذهبت ما دامت في موضع رباطها (1) جندانكه درازي رسن هست ولو أوقفها على الطريق ولم يشدها (2) يكي برزيكي مهمان شد وخررابرد ررزبست ديكري آمده خرخودرادرين زرها كرداين خر كشاده بسته رامجروح كرداكر بى إذن مالك رزرها كردست ضمن.

"عن": غنم أتلفت زرعًا ضمن لو سائقًا وإلا فلا وكذا ثور وحمار.

"ع": الراعي لو قادها قريبًا من الزرع بحيث لو شاءت تناولت ضمن الراعي الزرع.

"ن": الراعي لو وجد دابة في سرحه لغيره فردها قدر ما خرجت من سرحه لم يضمن لما روي عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أراح سرحه فرأى فيها بقرة لغيره فطردها وقال لا يؤوى الضالة إلا ضال.

(قوله: أراح سرحه) أي ذهب به إلى منزلة رواحًا.

"عده": وجد في كرمه دابة أفسدت كرمه فحبسها فهلكت ضمن ولو أخرجها فالمختار أنه لو أخرجه وساقها ضمن لا لو لم يسقها وكذا لو أخرجها عن زرع الغير.

"جس": لو ساقها إلى مكان يأمن منها على زرعه لم يضمن كأنه أخرجها من زرعه وقال أكثر مشايخنا يضمن وبه يفتى.

"ع": وجدها في زرعه فحمل عليها فأسرعت ضمن ما أصابت وكذا لو تبعها كثيرًا بعدما أخرجها وذهب ضمن ولو أخرجها أجنبي قال نصير أرجو أن لا يضمن وعن بعضهم يضمن.

"فصط": بعث بقرته إلى بقار على يد رجل فجاء بها إليه وقال بعثها فلان إليك فقال البقار اذهب إلى مالكها فإني لا أقبلها فذهب بها فهلك ضمن البقار لأنه لما جاء بها إلى البقار انتهى الأمر فصار البقار أمينًا وليس للمودع أن يودع.

أقول: فيه نظر إذ لم يقبل ويمكن أن يجاب بما يفهم مما سيجيء في فتاوى قاضي ظهر من رمى الثوب.

"عده": أدخل في السرح بقرًا يضرب بقرته فضرب جحشًا وقتله لم يضمن مالكه (3) اشتر مست درخانه يكي دراورد فأصاب البعير صاحب الدار ضمن لو أدخله بلا إذن لا لو بإذن والبعير المغتلم وغير المغتلم سواء والمغتلم هو الذي سكر في فرط شهوته وكذا لو نخس دابة رجل فألقت الراكب فمات ضمن لو بلا إذن ولو ضربت الناخس فمات فدمه هدر ولو أصابت رجلًا بذنب أو برجل كيفما أصباته فلو نخسها بإذن ضمنا.

"ذ": اصطبل بينهما ولكل منهما بقرة فشد فيه أحدهما بقرة صاحبه لئلا تضرب بقرته فتحركت البقرة وتختقت بالحبل وماتت لم يضمن لو لم ينقلها من مكانها.

"ر": حمل على حمار غيره شيئًا بلا إذنه فتورح ظهره فشق الورم مالكه فانتقص ضمن لو نقص من الورح لا لو من الشق ولو اختلفا صدق الحامل مع يمينه.

"خص": ومما يختبر به الفقيه لو سئل عمن أخذ حمار غيره بلا إذنه فاستعمله ثم رده إلى موضع أخذه منه وكان معه جحش فأكله ذئب ضمن لو ساق الجحش معها لا لو لم يتعقرضه بشيء بأن ساق الأم فانساق الجحش معها ذاهبًا وجائيًا.

"ذ": ركب دابة بلا إذن ضمن ساقها أو لم يسق في ظاهر الرواية وفي رواية ضمن لو ساقها.

"فقظ": وضع ثوبًا في دار رجل فرماه رب الدار فافسده ضمنه وبمثله لو أدخل دابته في دار غيره وأخرجه رب الدار لم يضمن إذ الدابة تضر بالدار فله دفع الضرر بالإخراج أما الثوب فلا يضرها فأخراجه اتلاف ولو وجد دابة في مربطه فأخرجها ضمن.

"جص": غصب مربًا وشد فيه دابة فاخرجها مالكه ضمن.

"ر": غصب عجولًا وأتلفه فيبس لبن أمه ضمن العجول ونقص الأم ولو لم يتعرضها الغاصب للتسبيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت