"يد": ربط حماره على موضع فربط آخر حماره على ذلك الموضع فعض أحدها الآخر لا ضمان لو كان لهما في المربط ولاية الربط.
"جف": ضمن لو كان ذلك في طريق المسلمين أو في موضع ليس لهما ولاية الربط فيه لا لو لم يكن طريقًا أو ملكًا لأحد بعد أن يكون في المكان سعة وعلل في"فقظ": فقال في الضمان إذ ربطه جناية فما تولد منه ضمنه وفي عدم الضمان إذ لو ضمن ضمن بالربط والربط ليس بجناية.
وفيها: أرسل دابته في مرعى مباح فأرسل آخر دابته فعضت الثانية الأولى ضمن لو عضتها على الفور وإلا فلا ولو كان ذلك في مربط لأحدهما لم يضمن صاحب المربط.
ما يجب بالجناية على الدواب
في عين الشاة قيمة النقص وفي عين حمار وبغل وفرس وبقرة جزار وجزوره ربع القيمة.
"مي": ما يحمل على ظهره في عينه ربع قيمته وإن لم يحمل لصغره كجحش وفصيل والدجاجة كشاة.
"ذ": قطع أذن الدابة أو بعضه أو ذنبها ضمن النقص جعل قطع الأذن نقصًا يسيرًا.
"عده": قطع إحدى قوائهما فلو لم تكن مأكولة اللحم ضمنه جميع القيمة وإن كانت مأكولة اللحم لسلمها إليه وضمنه تمام القيمة أو أمسكها وضمنه النقصان.
"عن": قال"ح"رحمه الله: لو أهلك حمارًا أو بغلًا بقطع يده أو بذبحه ضمنه وسلمه إليهأو أمسكه ولا شيء له وبه يفتى ولو ضرب دابة فصارت عرجاء فهو كقطع كذا في"عده".
وفي"هد": ذبح شاة ضمنه قيمته وسلمها إليه أو أخذها وضمن النقصان وكذا لجزور وكذا لو قطع يدهما وهذا ظاهر الرواية عن"ح"رحمه الله وعنه لو شاء أخذها ولا شيء له والأول أصح والدابة لو لم تكن مأكولة اللحم وقطع طرفها فله أن يضمن جميع قيمتها لا هلاك من كل وجه بخلاف قطع طرف القن حيث يأخذه مع الإرش إذ يبقى الآدمي منتفعًا به بعد قطع طرفه جعل في"فقظ"حكم ذبح الشاة كما مر ثم قال وكذا لو سلخها وجعلها عضوًا عضوًا وعن أبي جعفر لو أخذ الشاة فلا شيء له ويفتى بظاهر الرواية ولو قطع طرف ثن ضمنه قيمته وسلمه إليه أو أخذه وضمنه النقصان بخلاف نحو حمار وفرس فإنه لو أمسكه فلا شيء له والفرق أن الآدمي بقطع طرفه لا يصير مستهلكًا والهوامل تصير به مستهلكة هذا لو مما لا يؤكل فلو مما يؤكل كشاة وجزور في ظاهر الرواية هذا والأول سواء فلو أمسكها فلا شيء له كذا ذكر"شخ": وهو يؤد ما حكي عن أبي جعفر ولو ذبح حمار غيره ليس له تضمين النقصان ولكن جيمع قيمته عند"ح"رحمه الله وعلى قول"م"رحمه الله له أن يمسكه ويضمن النقصان أو يضمنه كل قيمته ولا يمسكه ولو فقأ عين حمار قال"ح"رحمه الله ضمنه كل قيمته وسلمه ولا يضمن النقصان مع إمساك الجثة وهي مسألة الجثة العمياء كذا في"فقظ".
ذبح شاة لا يرجى حياتها وما يجانسه من ثبوت الإذن دلالة وتسمى المسائل الاستحسانية
"فض": ذبح شاة لا يرجى حياتها لا يضمن استحسانًا سواء كان أجنبيًا أو راعيًا وفي فرس وبغل يفتي بضمان الاجنبي وإنما يضمن قيمة فرس وحمار لا ترجى حياتهما.
راع أو بقار ذبح بغلًا أو حمارًا لم يضمن.
"قظ": خاف على شاة فذبحها ضمن قيمتها يوم الذبح قال"خه": إنما يضمن لو شاة ترى حياتها لا لو تيقن بموتها إذ أمر بحفضها وذبحها إذ ذلاك حفظ والأجنبي ضمنها.
"ن": لا استحسانًا لإذن دلالة.
"فد": (1) كاوى بغله دادكه شير نمى تراونمى مرا اجارت درست بنودا كراين كاوخواست مردن اين مرداورابكشت لا يضمن استحسانًا ولو اختلفا صدق المالك والبينة على الذابه أنها لم ترج حياتها.
"فص": من أحضر فعله لهدم داره فهدمه آخر بلا إذن لم يضمن استحسانًا الأصل أن كل عمل لا يتفاوت فيه الناس تثبت الاستعانة بكل منهم بخلاف المتفاوت كمعلق شاة للسلخ كتبت في حج مسائل المرضي.
من وضع شيئًا فتلف فيه شيء
"ن": من وضع في طريق لا يملكه شيئًا فتلف به شيء ضمن ولو زال ذلك الشيء إلى موضع آخر فتلف به شيء واضعه.
"فقظ": الأصل كل موضع كان للواضع حق الوضع فيه برئ على كل حال ولو لم يكن له حق الوضع ضمن لو لم يزل عن محل وضعه لا بعدما زال عنه بمزيل كوض جمرة في الطريق ثم وضع آخر جرة أخرى في الطريق لم يضمن الواضع ولو زال لا بمزيل بأن وضع جرة في الطريق ثم وضع آخر جرة أخرى في الطريق فتدحجت إحداهما على الأخرى فانكسرتا قال"س"رحمه الله ضمن كل مهما جرة الآخر وعنه أنه يضمن صاحب الجرة القارّة محلها قيمة الزائلة عن موضعها لما مر فلو دحرجتها الريح عن مكانها فاتلف شيئًا برئ بخلاف المتدحرجة بنفسها.
وفيها: لا يضمن من تدحرجت جرته لزوال جنايته.
"ت": وضع جرة على حائط فتلف بوقوعها شيء لم يضمن إذا انقطع أثر فعله بوضعه وهو غير متعد في هذا الوضع فلا يضاف إليه التلف ولو حمل حملًا في الطريق فوقع على شيء فأتلفه ضمن لأنه أثر فعله ولو عثر أحد بالحمل ضمن أيضًا لأنه هو الواضع فلم ينقطع أثر فعله.