فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 419

"قنية": لو أصابت العجلة صبيًا فكسرت رجله وصاحبها راكب عليها قال كنت نائمًا فعليه ارش الكسر ولو وضع البياع خابية من السقراط على الشارع ورجع ألف وأذق بالعجلة إلى السكة فانكسرت تلك الخابية كانت في غير جابنه فلم يرها ضمن ولو وضع خابية على باب دكانه فجاء رجل بوقر حمار شوك فصادمها بغتة وهو يقول كوست كوست يعني إليك إليك فكسرها قيل ضمن وقيل ضمن لو علم ذلك وإلا فلا يضمن.

"فو": المار في الطريق لو أصاب شيئًا ضمن لإذن بوصف السلامة.

وضع شيئًا في الطريق فنفرت منه دابة لا يضمن لو لم يصبها ذلك الشيء.

قعد في الطريق للبيع فتلف به شيء برئ لو قعد بإذن السلطان وإلا ضمن.

"ر": ألقى قشرًا فيه فزلقت به دابة ضمن إذ لم يؤذن فيه ومن فعل فعلًا لم يؤذن فيه ضمن ما تولد منه.

"فو": تعلق ثوبه بقفل حانوت رجل برئ لو كان القفل في ملكه لا لو في غير ملكه وهنا شيء آخر وهو أنه لو تخرج ثوبه بجره برئ مالك القفل.

إذا جلس على ثوب غيره فقام وتخرق وما يتصل به

"فو": جلس على ثوبه وهو لا يعلم حتى قام فتخرق ثوبه من جلوسه ضمن نصف النقص وكذا مكعب تخرق بوضع رجل غير صاحبه وصاحبه لا يعلم.

"عض": يد آخر فنزع يده من فم العاض فكسر سن العاض وجرح يده هدر السن لأنه مضطر في نزع يده وأرش يده على العاض لأنه جان وروى أن رجلًا نزع ذراعه من فم لعاض فانتزعت ثنيته فأبطلها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا بخلاف ثوب رفعه فأخذه مالكه فتجاذبا فتخرق ضمن نصف قيمة الثوب إذ لا صبر له على العض فاضطر في النزع وهنا يمكن الصبر إلى الرفع إلى القاضي فلا ضرورة فتنصف القيمة ولو كان صاحب الثوب يحفظ ثوبه فمد الثوب رجل فتخرق ضمن جيمع قيمته.

"فص": ولو أخذ يد رجل فمد ذلك الرجل يده فشلت فلو أخذه للتحية برئ لا لو للعض لأنه مضطر في مد يده.

"جف": تشبث بثوب فجذبه من يد مالكه فتخرق ضمن تمام القيمة ولو جذبه مالكه من يد المتشبث ضمن نصف القيمة.

"بس": غصبه وليسه فمده مالكه والغاصب لا يعلم أنه المالك فتخرق برئ إذ تخرق من يده ولو قال المالك رد ثوبي فأبى فمد مد إلا يمد مثله من شدته فتخرق برئ الغاصب أيضًا كتخريق بسكين ولو مده مدًا متعارفًا ضمن الغاصب نصف القيمة لأنه من جنايتهما وهذا لأن الإباء والإمساك ولو لم يوضع للمد ولكن بعدما طلبه مالكه فمنعه صار قاصدًا باللبس مده فتلف بمدهما ولو كان الثوب ملكًا لمن لبسه فمده رجل مدًا يمد بمثله أو لا فعليه جميع قيمته إذ التخرق بضاف إلى مده لأنه بسبب مده تخرق.

الماء والنار

"فق": أوقد نارًا في أرض بلا إذن المالك ضمن ما أحرقته في مكان أوقدت فيه لا ما أحرقته في مكان آخر تعدت إليه وفرق بين الماء والنار فإنه لو أسال الماء إلى مالكه فسال إلى أرض غيره وأتلف شيئًا ثمة ضمن بخلاف النار إذ طبع النار الخمود والتعدي يكون بفعل الريح ونحوه فلم يضف إلى فعل الموقد فلم يضمن ومن طبع الماء السيلان فالاتلاف يضاف إلى فعله ومن مشايخنا من فصل لو أوقد في يوم الريح وهو يعلم أن الريح تهب بها إلى مال غيره فتتلفه ضمن ولو أسال الماء إلى أرض نفسه وهو يعلم أن أرضه تحمل ذلك لم يضمن لكن أصحابنا أطلقوا الجواب كما مر.

"يد": أوقد نار فاحترقت دار جاره لم يضمن لو أوقدنا نارًا يوقد مثلها.

"شخ": لم يضمن مطلقًا.

"قت": رجل أحرق شوكًا أو تبنًا في أرضه فذهبت الريح بالشرارات إلى أرض جاره وأحرقت زرعه إن كان النار مبعدًا من أرض الجار على وجه لا يصل إليه شرار النار في العادة فلا ضمان عليه لأنه حصل بفعل النار وأنه جبار ولو كان بقرب من أرضه على وجه يصل شرر النار غالبًا فإنه يضمن لأنه له الإيقاد في ملك نفسه لكن بشرط السلامة.

"فقظ": أوقد في تنوره وألقى فيه من الحطب ما لا يحتمله التنور فأحرقت بيته وبيت جاره ضمن.

"فصط": أوقد نارًا في ملكه يوم الريح ليخبر فأحرق الحشيش وسرت النار إلى الأكداس فأحرقت لو كانت الريح وقت الإيقاد ريحًا يذهب مثلها مثل تلك النار إلى تلك الأكداس ضمن.

"قنية": يضمن إن كانت الريح تهب إلى جانب الكدس وإلا فلا.

"فقظ": مر بناء في ملكه أو ملك غيره فأحرقت ثوبًا بشراراة وقعت منها قال محمد بن الفضل ضمن إذ لم يتخلل بين حمل النار والوقوع على الثوب واسطة ليكون مضافًا إليه حتى لو هبت الريح وألقتها في الثوب لم يضمن إذ لم يضف إليه كذا في النوادر عن"س"رحمه الله وقال بعضهم لو مر بالناء في موضع له حق المرور فوقعت شرارة أو ألقتها الريح لم يضمن ولو لم يكن له حق المرور فالحكم على تفصيل مر ضمن لو وقعت لا لو هبت به الريح وهذا أظهر وبه يفتى ولو طارت شرارة من ضرب الحدّاد فأحرقت ثوب مارّ في الطريق ضمن الحداد.

"فط": المال على الحداد والدية على عاقلته ولو لم يدق الحداد ولكن حملت الريح بعض النار عن كيره فأحرقت أو قتلت كان هدرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت