فهرس الكتاب

الصفحة 288 من 419

"جس": سقى أرضه فتعدى الماء إلى أرض جاره فلو أجرى الماء في أرضه إجراء لا يستقر في أرضه وإنما يستقر في أرض جاره ضمن ولو يستقر في أرضه ثم يتعدى إلى أرض جاره فلو تقدم إليه جارن بالسكر والإحكام ولم يفعل ضمن ويكون هذا كإشهاد على حائط مال ولو لم يتقدم لم يضمن ولو أرضه صعود وأرض جاره هبوط يعلم أنه لو سقى أرضه نفذ إلى جاره ضمن ويؤمر بوضع المسماة.

سقى أرضه من نهر العامة وكان على نهر العامة أنهار صغار مفتوحة فوهاتها فدخل الماء في الأنهار الصغار وفسد بذلك أرض قوم قال"ظه": ضمن كأنه أجرى الماء فيها بنفسه هذه الجملة في"فقظ".

وفي"مق": أجرى الماء في النهر ما لم يتحمله النهر فدخل دار إنسان بغير نقب ضمن ما تلف ولو دخله من حجره ولولا الحجر لما دخل والحجر خفي لم يضمن.

انشق النهر وخرب بعض الأرض لا يؤاخذون بضمان الأرض.

"فجر": سقى أرضه وفيها نقب يضر بأرض جاره ويفسد زرعه ولا يوقف على ذلك قال حكمه حكم حائط مال فلو تقدم عليه في فما أضر بعده ضمن.

"فقظ": سقى أرضه وأرسل الماء في النهر حتى جاوز أرضه وقد كان طرح رجل في أسفل منه في النهر ترابًا فمال الماء عن النهر وغرق قصرا ضمن من أحدث في النهر لا من أرسل الماء لو له حق في النهر.

"من": لم يضمن مرسله لو له حق فيه ولم يعرف ما حدث فيه.

سقى أرضه فانبثق الماء من أرضه فافسد أرض جاره أو زرعه لم يضمن ولو أرسل الماء فأفسده ضمن.

"فو": رش ماء في طريق فسقط به دابة أو آدمي ذكر في الكتاب أنه يضمن مطلقاص وهذا في الدابة على إطلاقه وأما في الآدمي فأوله بأنه لو رش كل الريق بحيث لا يجد ممرًا فيه.

"ر": لو تعدى برشه ضمن وإلا فلا بأن رش كالعادة لدفع الغبار إذ ليس بجناية وإن أمر به غيه فلو أمره به على فناء دكانه ضمن الآمر لا الراش ولو رأى سائق الدابة الماء قد رش فساقها لم يضمن الراش ولو لم يره أو كان بالليل ضمن كذا أفتى بعضهم ولو صب فيه ماء فانجمد فزلق به إنسان أو ذاب ثم زلق ضمن.

"فقظ": رش فيه فجاء رجل بحمارين فتقدم صاحبهما إلى أحدهما يقوده فتبع الحمار الآخر فزلق فلو كان صاحب الحمار سائقًا لم يضمن إذ التلف يضاف إلى سوقه.

"فش": رمى الثلج في الطريق فسقط عليه إنسان ضمن وكذا لو رماه في ممر الدواب لإذن في الإلقاء بشرط السلامة وهذا في سكة نافذة وأما غيره النافذة فلو رماه فيها أصحاب الدور فهلك إنسان لم يضمنوا ذكر"قظ"والصحيح أنه لا يضمن في النافذة وغيرها.

"خ": صب ماء في الميزاب ويعلم أن تحته متاعًا ففسد به ضمن لا لو لم يعلم.

البئر والجدار

"فقظ": حفر بئرًا وغطى رأسها فرفع آخر الغطاء ضمن الأول.

"ط": فلو كبس الأول بتراب أو طين أو بما يكبس به مثله ضمن الثاني ولو كبسها بما لا يكبس به البئر كبر ودقيق ونحوهما ضمن الأول.

حفر في أرض غيره ضمن النقصان وقال بعضهم يؤمر بكبس لا ينقصان ولو هدم جدار غيره لم يجبر على بنائه فتخير مالكه ضمنه قيمته والنقض للضامن أو أخذ نقضه وفيمة النقصان وقال بعضهم لو كان قديمًا لا يؤمر بالإعادة ولو جديدًا يؤمر.

"خ": حفر بئرًا في فناء مسجد أو هدم حائط المسجد يؤمر بالتسوية ولا يقضي بالنقصان وكذا من حفر بئرًا في فناء قوم يؤمر بالتسوية ولو هدم جدار رجل أو حفر بئرًا في ملكه ضمن النقصان.

"فص": من حفر حفيرة أو بئرًا في أرض غيره لا يؤمر بكبس ولو قاله بعضهم.

"مي": حفر بئرًا في ملكه فطمها رجل بترابها قال أقومها محفورة وغير محفورة فيغرم فضل ما بينهما ولو طرح فيها ترابًا أجبر على إخراجه.

"ذ": هدم بيته وألقى ترابًا كثيرًا لزيق الجدار الذي بينه وبين جاره ووضع فوقه لبنًا كثيرًا فانهدم الحائط فإن كان اللبن مسرجًا على الحائط متصلًا به بحيث دخل الوهن ف يالحائط من فعله ضمن.

"فش": هدم جدار غيره ثم بنى لو كان المهدوم من تراب ثم بناه من تراب كما هو أو كان من خشب فبناه بخشبه برئ لا لو بناه بخشب آخر إذ الخشب ليس بمثلى فلا إعادة للأول.

"فقظ": لو هدمه فلو كان متخذًا من الخشب ضمن قيمته ولو من طين وهو الذي يقال له (1) باخه فلو عيتقًا فكذلك ولو جديدًا يؤمر بإعادته كما كان.

"فق": حفر بئرًا في دار غصبه رضي به المالك وأراد الغاصب الطم يمنع عندنا وقال الشافعي رضي الله عنه له ذلك سواء انتفع به المالك أو لم ينتفع ه لأنه متعد بدليل أنه يضمن الواقع فيها فله الطم إزالة للتعدي كحفر بئر على طريق المسلمين قلنا إذا رضي صاحبه سقط الضمان فصار كأنه مأمور به ابتداء فليس له الطم كما لو طرح ترابًا في ملك رضي به مالكه أو نقول ليس للغاصب مال قائم فيه وإنما أحدث ما ينتفع به المالك ويزيد به قيمة ملكه فلا يملك الطم كما لو كنس بيتًا وطينه أو نقي بالوعة أو غسل ثوبًا غصبه.

"ضف": نزح ماء رجل حتى يبست لم يضمن إذ مالك البئر لا يملك الماء ولو صب ماء من الحب يؤمر بإملائه لأنه ملكه والماء مثلي.

استهلاك الشجر والزرع والبناء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت