فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 419

"فقظ": قطع شجر كرم ضمن قيمته لأنه غير مثلي وطريق معرفته أن تقوم الكرم مع الشجر النابت وبدونه فالفضل قيمته فالمالك مخير ضمنه تلك القيمة ودفع الأشجار المقطوعة أو أمسكها وضمن نقصان تلك القيمة.

ذكر"ث": كذا ثم قال: لو كانت قيمة الأشجار مقطوعة وغير مقطوعة سواء برئ وذكر رجل قطع شجرة من بستان أو دار أو من ضيعة وأتلفها ماذا يلزمه قال ما قلع من بستان ودار يلزمه نقصانهما وما قلع من الأرض يلزمه قيمة الحطب.

"جف": أتلف شجرة من ضيعة ولم ينقص به شيء من قيمة الضيعة قيل تجب قيمة الشجرة المقطوعة وقيل تجب قيمتها ثابتة.

"فقظ": قطع شجر رجل تقوم الأرض مع الشجر وبدونه فيغرم ما بينهما وكذا الزرع.

"فقظ": شجرة الجوز لو أخرجت جوزًا صغارًا رطبة فأتلفها رجل ضمن نقصان الشجر لأن تلك الجوزات ولو لم يكن لها قيمة وليست بمال حتى لاتضمن بالاتلاف لا على الشجر فإتلافها على الشجر يمكن نقصانًا في الشجرة فتقوم الشجرة معها وبدونها ويضمن فضل ما بينهما وكذا شجرة نورت فنقضها رجل حتى تناثر نورها.

"مق": قلع غصن شجرة وقيمته قليل لو شاء ضمن نقصان الشجرة جميعًا والغصب للمكاسر وإن شاء ضمنه نقصانها إلا قدر الغصن والغصن لرب الشجرة وكذا لابناء والنقض والتراب.

"سحى": قطع غصنًا فنبت مكانه آخر لا يبرأ أو كذا الزرع والبقل.

"بس": غصب تالة صغيرة فغرسها في ملكه فأدركت في أرضه فلرب التالة قيمتها لأن النخلة عندنا صارت تبعًا لأرضه ولو غرس تالة ولم تزدد فلو لم تنبت فلا شك أنها لربها ولو نبتت ولم تزدد ينبغي أن تكون أيضًا لبرها لأنه وضع المسألة في الزيادة.

"فقظ غر": (2) حر من يكي راسوخت اكرنا كوفته است وقيمته في سنبله أكثر غرم مثل البر ولو قيمته في سنبله أقل غرم القيمة.

"عجو": على عكس هذا فإنه قال لو قيمته في سنبله أقل غرم البر وإن كانت أكثر غرم القيمة (1) واكركوفته وبادنا كرده يود وقال في"عجو": جوابه على عكس المسألة الأولى.

"فقظ": أحرق كدسًا قال محمد لو كانت قيمة البر في سنبله أقل من قيمته بلا سنبله ضمن قيمة الكدس ولو قيمته في سنبله أكثر ضمن مثل البر وعليه قيمة الحل ولو غصب كدسًا فداسه ثم أقام المالك بينة على غصبه فله البر وقيمة الجل.

"فش": غصب أرضًا فيه زرع نابت وهو قصيل فهلك القصيل أو يبس لم يضمن إذ لا يخلو أن له حكم عقار أو حكم منقول فالعقار لا يضمن بالغصب والمنقول إنما يضمن بالنقل ولم يوجد وكذا لو غصب كرمًا وفيه أشجار فيبس لا يضمن الأشجار لما مر.

"من": هدم بيتًا ضمن قيمته مبينًا لا قيمة العرصة لأنها قائمة والغصب لا يجري في العقار.

غصب العقار

فجر غاصبه لم يضمن عند"حس": رحمهما الله إذ يصير غاصبًا لمنفعته لا لرقبته والمنفعة ليست بمال ولأنه منع مالك العقار عن الانتفاع ولا يضمن بمنعه كما لو منع المالك حتى هلك ماله لا يضمن دليله مسلم دخل دار الحرب بأمان فاكتسب من عروض وعقار ثم غلب المسلمون على الدار فالعروض وسائر المنقولات له وأما العقار فهو فيء للمسلمين إذ لم يخرج العقار من أيديهم فلم يخرج من ملكهم وأخرج المنقول من أيديهم.

"فطس": في غصب العقار والدور الموقوفة ومنافع الوقف يفتى بضمان.

"فصط": شرى دار أو سكنها ثم ظهر أنها وقف أو للصغير فعليه أجر المثل صيانة لمال الوقف والصغير.

"عده": لو كان الغصب غير منقول فانهدم بآفة سماوية أو جاء سيل فذهب بالبناء وأسجاره أو غلب السيل على أرض فبقيت تحت الماء لا يضمن عند"حس"رحمه الله وأجمعوا أنه لو تلف شيء بسكناه يضمنه ولو قطع الأشجار ضمن ولو قطعها آخر أو هدم البناء آخر ضمن هو لا الغاصب.

"فش": غصب العقار لا يضمن عند"ح"رحمه الله والمنقول يضمن بالبيع والتسليم بالاتفاق والعقار يضمن بالإنكار عند"ح"رحمه الله حتى لو أودع رجلًا وجحد المودع الوديعة هل يضمن فيه روايتان أيضًا عن"ح"رحمه الله والأصح أن العقار يضمن بالبيع والتسليم ويضمن أيضًا بالجحود وتأتي المسألة في ضمان المودع.

"بقى": العقار يضمن بالرجوع عن الشهادة حتى لو شهدا على رجل بالدار ثم رجعا بعد الحكم ضمنا وقيل إنما ضمنا إذا أتلفا على المالك ملكه.

غصب أرضًا فزرعها فنبت فللمالك أن يأمر الغاصب بقلعه ولو أبى فللمالك قلعه فإن لم يحضر المالك حتى أدرك الزرع فهو للغاصب وللمالك تضمين نقصان أرضه.

"فصط": غصب أرضًا وزرعها قطنًا فزرعها بها شيئًا آخر لا يضمن المالك إذ فعل ما يفعله القاضي.

"مي": زرعها بغير إذنه يجب القلع إذا نبتت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت