فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 419

"خ": الخبر من قيمي في ظاهر الرواية إذ يتفاوت في طبخ وطول وعرض ورقة وغلظ.

"مق": في الكيلي والوزني يجب المثل وكذا العدي المتقارب وفيما سواها تجب القيمة وهذا يوافق رواية الطحاوي.

"صر": ليس كل مكيل مثليًا ولا كل موزون وإنما المثلى من الكيلي والوزني ما هو متقارب وأما المتفاوت فليس بمثلي فكان الكيلي والوزني والعددي سواء.

قال"خ": في المذروعات يجب أن تكون كذلك قال"هـ": بين السويق والسويق تفاوت فاحش بسبب القلى فصار كخبز فلا يكون أمثالًا متساوية.

"ذ": استثنوا من الوزني الناطف المبرز والدهن المربى وجعلوهما من القيمي لتفاوت الناطف بتفاوت البزر وكذا الدهن المربى.

"جغ": العددي المتقارب كله مثلي كيلًا وعددًا ووزنًا وفي موضع آخر وعند زفر رحمه الله العددي كله قيمي وما تتفاوت آحاده في القيمة فهو عددي متفاوت ليس بمثلي وما لا تتفاوت آحاده وإنما تتفاوت أنواعه كباذنجان فهو متقارب مثلي فعلى قياس هذا ينبغي أن يكون البصل والثوم مثليين.

"بس": هما من عددي متفوات يجوز السلم فيه كيلا لا عددًا وصغير البيض وكبيره سواء بعد أن يكون من جنس واحد.

العصفر مثلي لأنه يباع وزنًا وما يباع وزنًا يكون مثليًا.

"فض": النحاس قيمي ولو وزنيًا.

"شجى": والصحيح أن النحاس والصفر مثليان.

"شقى": الحديد والرصاص والصفر كل منها جنس لم يجز التفاضل ببيعه دل على أنه مثلي.

"ص": الحديد مثلي.

"ذ": الجبن قيمي مع أنه وزني لتفاوته فاحشًا فلا يجعل مثليًا في ضمان العدوان ولو اعتبر مثليًا في جواز السلم.

"ضك": الجبن مثلي وكذا المصل لأنه موزون معلوم وبعض المتأخرين قالوا هذا في مصل خوارزم فإنه لا يخالطه الدقيق وأما مصل ديارنا ينبغي أن يكون قيميًا إذ يخالطه دقيق الشعير وقد يقل ذلك ويكثر وبه تختلف المالية واللبن مثلي.

"بس": الهديد وهو بالفارسية جفرات ينبغي أن يكون قيميًا لتفاوته في طبخ وحموضة وقال بعضهم أن الهديد والجبن مثليان كذا"ضك".

وفي"ص": اللحم قيمي عند"ح"رحمه الله مثلي عندهما.

"فقظ": اللحم يضمن بالقيمة لو مطبوخًا بالإجماع وكذا لو نيأً هو الصحيح ثم اللحم يضمن بالمثل والتفاح والكمثرى والمشمش والخوخ كلها مثلي لأنها عددي متقارب.

"شقى": ثمار النخل كلها جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل لقوله عليه الصلاة والسلام التمر بالتمر مثل بمثل وأما بقية الثمار فكل نوع من الشجر جنس يخالف ثمره النوع الآخر والعنب مثلي وكذا الزبيب كلها جنس واحد كذا في عامة الفتاوى.

"ت": العنب قيمي.

"نو": الخل والعصير والدقيق والنخالة والجص والنورة والقطن والصوف وغزله والتبن بجميع أنواعه مثلي.

"فص": الكتان والابريسم والحناء والوسمة والرياحين اليابسة والشبه والصفر كلها مثلي واختلف في الجمد.

"فصط": الماء قمي عند"حس"رحمهما الله والعنب قيمي والماء قيمي أو مثلي ذكر في"فضع"ذكر"س"عن"ح"رحمهما الله أن الماء لا يكال ولا يوزن قال الطحاوي ومعناه لا يباع بعضه ببعض متفاضلًا وعن"م"رحمه الله مكيل لأبي حنيفة حرمه الله أن كون الشيء كيليًا أو وزنيًا يرجع فيه إلى العادة لو لم يكن فيه نص من الشرع والماء ليس بكيلي ولا وزني في العادة فالتحق بما ليس بكيلي ووزني.

"شى": الماء قيمي عند"حس"رحمهما الله.

"فش": الكاغد مثلي.

ومن الثاني بسط وحصير وبواري وأمثالها وحطب وخشب وأوراق أشجار وسرقين وأدم وصرم وجلود وإبرة ورياحين رطبة وبقول وعصفر ورمان وسفرجل وقثاء وقند وبطيخ كلها قيمية وكذا صابون وسكنجيين وكشك وكل موزونين إذا اختلطا بحث لا يمكن التمييز بينهما يخرج من أن يكون مثليًا ويصير قيميًا إذ في كل الآخر ربما يكون الدهن أكثر وكذا الخل حتى لو كانا سواء بأن اتخذ أعني الصابونين من دهن واحد يضمن مثله واختلف في روين وأما الرياحين اليابسة التي تكال أو وزن تضمن بالمثل ويجوز فيها السلم والقرض وما دون نصف الصاع من البر مضمون بالقيمة فإنه ذكر"هد"أن بيع الحفنة بالحفنتين يجوز إذا المساواة بالمعيار ولم يوجد فلم يتحقق الفضل وكذا يكون مضمونًا بالقيمة عند الاتلاف.

ضمان أحد الشريكين بسبب العين المشتركة

في استعمال قن مشترك بلا إذن شريكه يصير غاصبًا على رواية هشام عن"م"رحمه الله ولا يصير غاصبًا على رواية ابن رستم عنه وفي الدابة المشتركة يصير غاصبًا على الروايتين ومرت هذه المسائل في الشيوع في غصب الشائع.

مواش بينهما فغاب أحدهما فدفعها الآخر إلى الراعي ضمن نصيب شريكه لأنه مودع يمكنه أن يحفظ بيد أجيره فلا يصير مودعًا غيره ولو تركها في الصحراء ولم يترك في يده يمكنه أن يرفع الأمر إلى القاضي حتى ينصب قيمًا للحفظ.

"من": لهما بعير عليه متاع فساقه أحدهما على جسر فوقع في النهر وعطب فنحره أهل القرية لم يضمن السائق ولا الناحرون إذا علم أنه لا يعيش إلى مجيء صاحبه.

الانتفاع بمشترك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت