فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 419

"ص": أرض أو كرم بين حاضر وغائب أو بين بالغ ويتيم يرفع الأمر إلى القاضي فإن لم يرفع ففي الأرض لو زرع حصته بطيب له وفي الكرم يقوم عليه فإذا أدرك الثمر يبيعه ويأخذ حصته ويقف حصة الغائب فيسعه ذلك إن شاء الله فإذا قدم الغائب تخيز أجاز بيعه أو ضمنه القيمة ولو أدى الخراج تبرع ولو بينهما دار غاب أحدهما فللحاضر أن يسكن كل الدار وكذا الخادم بخلاف الدابة قال"م"رحمه الله لوأخذ حصته من الثمر فأكلها جاز ويحفظ ثمن حصة الغائب فإن حضر فكما مر وإن لم يحضر فهو كلقطة قال"ث": هذا استحسان وبه نأخذ.

"من": أرض بينهما زرع أحدهما كلها تقسم الأرض بينهما فما وقع في نصيبه أقر وما وقع في نصيب شريكه أمر بقلعه.

"ط": وضمن نقصان الأرض هذا إذا لم يدرك الزرع أما لو أدرك أو قرب يقرم الزارع لشريكه نقصان نصف الأرض لو انتقصت لأنه غاصب في نصيب شريكه.

"من": وعن"م"رحمه الله أنه لو غاب أحدهما فلشريكه أن يزرع نصف الأرض ولو أراد الزراعة في العام الثاني زرع النصف الذي كان زرعه.

"ط": وكذا لو مات أحدهما فللحي أن يزرع كما مر.

"من": ويفتى بأنه لو علم أن الزرع ينفع الأرض ولا ينقصها فله أن يزرع كلها ولو حضر الغائب فله أن ينتفع بكل الأرض مثل تلك المدة إذ رضا الغائب في مثله دلالة ولو علم أن الزرع ينقصها أو الترك ينفعها ويزيدها قوة فليس للحاضر أن يزرع فيها شيئًا أصلًا إذ الرضا لم يثبت هنا كذا"فقظ".

وفيها: أرض بين ورثة فزرعها بعضهم ببذر مشترك بينهم بإذن الباقين لو كبارًا أو بإذن الوصي لو صغارًا فالغلة على الشركة ولو زرع من بذر نفسه فالغلة على للزارع والزرع المشترك لو أدرك فحصده أحدهما بلا إذن شركه فهلك ينبغي أن يضمن حصة شريكه.

"فع": غصب أرضًا فدفعها مزراعة فالزرع بين الدافع والمزارع فلو أجاز المالك قبل النبات جاز وله حصة الغاصب من الزرع والغاصب يتولى قبض ذلك وضمن الزارع نقصان الأرض إلى وقت الإجازة ولو أجاز بعد ما نبت وصارت له قيمة فلا شيء له من الزرع وهو للغاصب ويتصدق بقيمة ما قبل الإجازة بعد ما يدفع من ذلك نقصان الأرض إلى وقت الإجازة ولو بينهما دار غاب أحدهما يسكن الآخر بقدر حصته وذكر يسكنها ولا يسكنها غيره، وقيل: يخلى بينه وبينها لو لا خصم يؤجرها ويأخذ نصيبه من الأجرة ويقف نصيب شريكه فلو وجده وإلا يتصدق ويستخدم الخادم ولا يركب الدابة إذ يحرم بلا ملك وفي الرحى لو احتاج إلى دابة أو أداة أو بناء أقامها ورجع في الغلة.

"فص": سكن دارًا مشتركة بغيبة شريكه لا يلزمه أجر حصته ولو معدة للاستغلال إذ الدار المشتركة في حق السكنى وفيما هو من توابع السكنى تجعل مملوكة لكل واحد من الشريكين على سبيل الكمال إذ لو تجعل كذلك يمنع كل واحد منهما من دخوله وقعوده ووضع أمتعته فيبطل منافع ملكهما وهو لم يجز ولما كان كذا صار الحاضر ساكنًا في ملك نفسه فلا أجر علل في"ذ"بأنه سكن بتأويل الملك فلا أجر.

واقعة فتوى: زرع أرضًا بينه وبين غيره هل لشريكه أن يطالبه بربع أو ثلث بحصة نفسه كما هو عرف ذلك الموضع أجيب بأنه لا يملك ذلك ولكن يغرمه نقصان نصيبه من الأرض لو انتقصت.

"جص": عن"م"رحمه الله طعام أو دراهم مشتركة بينهما غاب أحدهما فأخذ الحاضر نصيبه أرجو أن لا بأس به.

"فو": كيلي أو وزني بين حاضر وغائب أو بين بالغ وصبي فأخذ الحاضر أو البالغ نصيبه فإنما تنفذ قسمته بلا خصم لو سلم نصيب الغائب والصبي حتى لو هلك ما بقي قبل أن يصل إلى الغائب أو الصبي هلك عليهما.

دابة لهما فساقها أحدهما فوقعت في نهر وانكسرت رجلها فنحرها رجل آخر وباع شريكه اللحم لا يضمن السائق إذ لم يخالف ولا الناحر إذا لم يعلم أنها لا تعيش إلى حضور صاحبه وثمن اللحم بين الشريكين وهو كالمأذون دلالة.

ضمان المأمور والدلال وما يتصل به

"عده": دفع إلى آخر قنًا مقيدًا بسلسلة وقال اذهب به إلى بيتك مع هذه السلسلة فذهب به بلا سلسلة فأبق القن لم يضمن إذ أمر بشيئين وقد أتى بأحدهما.

"فقظ": بعثه إلى ماشية فركب المبعوث دابة الباعث برئ لو بينهما انبساط في مثل ذلك وإلا ضمن.

"فص": دفع بعيره إلى رجل ليكريه ويشتري له شيئًا بكرائه فعمي البعير فباعه وأخذ ثمنه فهلك لو كان في موضع يقدر على الرفع إلى القاضي أو يستطيع إمساكه أورده مع العمي ضمن قيمته وإلا برئ.

"جس": أعاره حماره وقال خذ عذاره وسقه كذلك ولا تخل عنه فإنه لا يمسك إلا هكذا فقال نعم فلما مضت ساعة على عذاره فأسرع في المشي فسقط ضمن إذ خالف شرطًا مقيدًا فغصبه.

جاء بدابة إلى النهر ليغسلها فقال لرجل أدخلها النهر فأدخلها فغرقت وكان الآمر سائس الدابة لرجل آخر ولم لعلم المأمور بذلك فلو كان الماء بحال تدخل الناس دوابهم فيه للغسل والسقي برئا إذ للسائس أن يفعل بيده ويد غيره ولو بحال لا يدخل الناس دوابهم فيه ضمن ربها أيهما شاء فلو ضمن المأمور رجع على السائس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت