أعطاه ردهمًا لينقده فغمزه فانكسر برئ لو أمره يغمزه وإلا ضمن وكذا لو أراه قوسًا فمده فانكسر فهو على هذا.
"فشبن": (1) خرى فرستاد وكفت علف مي دهيد وكارمي فرما بيد جون خدا وندخر بازطلبيد انكس خررا آورد وروقت آمدن دو بنجه هريزم باركردو خردرراه بيمار شد مرد لا يضمن. (2) يكي راعيني دادكه كروكن بجندين وفعله ثم دفع إليه الدين وفك الرهن ووضعه في بيته فسرق لا يضمن (3) يكي رامال دادكه بفلان كس جون خط بستاني بدهي فدفعه بلا خط ضمن.
واقعة الفتوى (4) يكي راعيني دادكه بيش فلان أمانت نه وى درخانه خودنهاد حتى هلك ذكر في"بس"ما يدل على أنه لا يضمن إذ قال لو أعطى رجلًا قلب فضة وقال ارهنه لي عند فلان بعشرة وقيمته عشرون فأمسكه المأمور عنده فأعطاه عشرين وقال رهنته كما قلت ولم يقل رهنته عند آخر ثم هلك القلب عنده فلو تصادقا على ذلك رجع بالعشر وكان أمينًا في القلب إذ الرهن من نفسه لم يجز فهذا أمين أمره أن يودع عند آخر فلم يفعل أوامره ببيع فلم يبع فلا يصير به مخالفًا ورجع عليه بالعشرة إذ أقرضه وهو مقر به.
"فصط": قال له بعت منك دمي بفلس أو بألف فقتله الآخر يقاد لا لو قال اقتلني فقتله لأنه إطلاق فأفاد شبهة وهو هدر في أصح الروايتين عن"ح"رحمه الله وتجب الدية في ماله في رواية ولو قال اقطع يدي أو رجلي أو اقتل قني ففعله لم يجب شيء بالإجماع إذ الاطراف كالأموال فصح الأمر وقد وقعت ببخارى واقعة وهي رجل قال لآخر ارم السهم إلي حتى آخذ فرمى إليه بأمره فأصاب عينه فذهبت قال"ح": لم يضمن كما لو قال له اجن عليّ فجنى عليه لم يضمن وهكذا أفتى بعض المشايخ رحمهم الله وقاسوا على ما لو قال اقطع يدي إلخ، وقال"صط": الكلام في وجوب القود أما لا شك في وجوب الدية في ماله إذ ذكر في الكتاب لو تضاربا بوكز يقال له بالفارسية مشت زدن فذهبت عين أحدهما يقاد لو أمكن لأنه عمد وإن قال كل منهما للآخر (5) ده ده وكذا لو بارزًا في خانقاه على وجه التعليم أو الملاعبة فأصابت الخشبة عينه فذهبت يقاد لو أمكن.
"كصط": دفع ثوبه إلى دلال ليبيعه فساومه رب حانوت بثمن معلوم وقال أحضر رب الثوب لأعطيه الثمن فذهب وعاد فلم يجد الثوب في الحانوت ورب الحانوت يقول أنت أخذته وهو يقول ما أخذته بل تركته عندك صدق الدلال مع يمينه لأنه أمين وأما رب الحانوت فلو اتفقا على أنه أخذه رب الحانوت ليشتريه بما سمى من الثمن فقد دخل في ضمانه فلا يبرأ بمجرد دعواه فيضمن قيمته ولو لم يتفقا على قمن لم يضمن إذا المقبوض على سوم الشراء إنما يضمن لو اتفقا على ثمن.
"قنية": لا يجب ضمان السوم إلا بذكر الثمن قيل هو قول"س"ويكفي عند"م"أن يميل قلبهما"جس"دفعه إلى دلال ليبيعه فدفعه الدلال إلى رجل على سوم الشراء ثم نسيه لم يضمن وهذا إذا أذن له المالك بالدفع للسوم إذ لا تعدي في الدفع حينئذ أما إذا لم يأذن له فيه ضمن.
"ضف": لو عرضه الدلال على رب دكان وتركه عنده فهرب رب الدكان وذهب به لم يضمن الدلال في الصحيح لأنه أمر لابد منه في البيع.
"ص": ضمن لأنه مودع وليس للمودع أن يودع.
"خ": دفعه الدلال إلى من استام لينظر إليه ويشتري فذهب به ولم يظفر به الدلال قالوا لم يضمن لإذن في هذا الدفع قال وعند أنه إنما لم يضمن لو لم يفارقه وأما لو فارقه ضمن كما لو أودعه أجنبيًا أو تركه عند من لا يريد الشراء.
"فقظ": طلب المبيع من الدلال بدراهم معلومة فوضعه عند طالبه ضمن قيمته لأخذه على سوم الشراء بعد بيان الثمن قالوا لم يضمن المنادي هذا لو مأذونًا فيها بالدفع إلى من يريد الشراء قبل البيع فلو لم يكن مأذونًا ضمن.
"جف": دلال معروف بيده ثوب تبين أنه مسروق فقال رددته على من أخذته منه يبرأ كفاصب الغاصب إذ رد على الغاصب يبرأ.
"ذ": إنما يبرأ لو أثبت رده بحجة.
"عده": هذا كغاصب الغاصب إذا قال رددت على الغاصب صدق ببينة لا بدونها.
"فقظ": وكيل البيع دفع المبيع إلى رجل ليعرضه على من أحب فهرب الرجل بالمبيع أو هلك عنده أجيب بأنه لا يضمن الوكيل والصحيح أنه يضمن وقال بعضهم لو كان من دفع إليه أمينًا لم يضمن للرضا به عادة.
وكيل الشراء أخذ على سوم الشراء ولم يرض به الموكل فرده على وكيله فهلك في ديه فلو أخذه بعد بيان الثمن ضمن الوكيل ورجع على موكله لو أمره بالأخذ على سوم الشراء وإلا لا يرجع إذ الأمر بالشراء لم يكن أمرًا بقبض على السوم.
"عن": وكيل البيع لو استأجر رجلًا ليعرضه والمسألة بحالها لم يضمن وقيل ضمن وهو المختار.
محجور كسب مالًا فشرى به بر أو أمر رجلًا ببيعه فباعه وسلمه وغاب المشتري ولم يقدر عليه ضمن الوكيل.
"فقظ": قال وكيل البيع بعته من رجل لا أعرفه وسلمته ولم أقدر عليه ضمن وهذا بخلاف مسألة القمقمة وهي دفع إليه قمقمة وقال له ادفعها إلى من يصلحها فدفعها ولا يعلم إلى من دفع لم يضمن كمن وضع الوديعة في بيته ونسيها وقد هلكت لم يضمن.