فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 419

"فضع": وكيل البيع لو سافر بما أمر ببيعه ضمن أورده نقضًا على المضارب لو سافر بمال المضاربة.

"شخ": وكله ببيع قنه وهو في المصر فأخرجه من المصر وباعه ضمن استحسانًا ولم يجز بيعه على الآمر لتقييد الوكالة بالمصر فخالف بإخراجه فضمن وكيل البيع لو خالف بأن استعمله أو دفع الثوب إلى قصار ليقصره حتى صار ضامنًا فلو عاد إلى الوفاق يبرأ كمودع والوكالة باقية في بيعه.

"عده": أمر تليمذه بالبيع وتسليم الثمن إلى فلان فباع وأمسك الثمن لم يضمن إذ الوكيل لا يلزمه اتمام ما تبرع به.

دفع إلى آخر ألفًا وقال ادفعه اليوم إلى فلان ولم يدفع لا يضمن لأنه لا يلزمه ذلك.

ضمان المودع

المودع لو شرط شرطًا مقيدًا من كل وجه يتقيد به أكد بالنهي أو لا فلو حفظها في غير دار عينها قيل ضمن ولو أحرز وقيل لا لو أحرز وقي لا لو سواء أو أحرز ولو أكد بالنهي وقيل ضمن لو لم يحتج إلى وضعها في دار أخرى لال لو احتاج إذ التعيين يلغو حينئذ إذ لا يطلب منه حفظ ماله بطريق لا يقدر عليه وهكذا لو قال لا تسافر بالوديعة فسافر بها ضمن لو لا ضرورة لا معها ولو شرط شرطًا يفيد من وجه لا من وجه تقيد به لو أكد وإلا فلا فلو عين بيتًا من دار فحفظ في بيت آخر منها قيل لو أكد بالنهي كقوله لا تحفظ إلا في هذا البيت ضمن لا لو لم يؤكد وقيل لا لو أحرز أو سواء ولو أكد وقيل لا مطلقًا إذ البيتان في دار واحدة قلما يتفاوتان في الحرز ولو قال احفظ في هذا البيت لا في هذا البيت فحفظ في بيت نهى عنه قيل ضمن وقيل لا لو مثله ولو شرط شرطًا لا يفيد أصلًا لقا أكد أو لا كتعيين صندوق في بيت ولو قال احفظها بيدك ولا تضعها من يدك أو قال ضعه في كيسك فوضعه في صندوقه لم يضمن أو لا تضع في الحانوت فإنه مخوف فوضعها فيه لم يضمن لو لم يكن له موضع أحرز منه وإلا ضمن لو قادرًا على الحمل.

دفع مرّا إليه وقال اسق به أرضي لا أرض غيري فسقى به أرض الآمر ثم سقى به أرض غيره ضمن لو ضاع قبل فراغه عن ابانس با بو يعده إذ عاد.

أودعوه مالًا وقالوا لا تدفع إلى أحد منا حتى نجتمع فدفع إلى واحد منهم نصيبه ضمن قياسًا وبه أخذ"ح"رحمه الله لا استحسانًا وبه أخذا.

قال المبضع للمستبضع ضعها في هذا العدل وأشار إليه فوضعها في الحقيبة ضمن لا لو قال ضعها في الجوالق بلا إشارة فوضعها في الحقيبة.

قال لا تدفع إلى امرأتك أو أمتك أو ابتنك فدفع ضمن لو له بد منهم بأن كان له عيال سوى عياله المنهي عنهم وإلا فلا.

قال له لا تدفع إلى من في عيالك فإن لم يجد بدًا بأن لم يكن له بيت حصين لم يضمن بدفعه إليهم ولو شيئًا يمسك في البيوت فقال لا تدفع إلى زوجتك فدفع لم يضمن وكذا لو قال لا تدفع الدابة إلى غلامك فدفع لم يضمن ولو قال لا تخرجها من المصر فخرج بها ضمن إذ الحفظ ف ي المصر أبلغ فيفيد إلا أن يضطر أو يخاف التلف فلو أمكنه الحفظ في المصر مع السفر بأن يترك قنه في المصر المأمور به فإنه ضمن لو سافر بها وأما لو احتاج إلى نقل العيال أو لم يكن له عيال فسافر بها لم يضمن وهذا لو عين المكان فلو لم يعين بأ، قال احفظ هذا ولم يقل في مكان كذا فسافر به فلو كان الطريق مخوفًا ضمن بالإجماع وإلا لا عندنا كالأب أو الوصي لو سافر بمال الصبي والطريق مخوف ضمن وإلا لا وهذا كله إذ لم يكن لها حمل ومؤنة فلو لها حمل ومؤنة وقد أمر بالحفظ مطلقًا فلو كان لا بد له من السفر وقد عجز عن حفظه في المصر الذي أودعه فيه لم يضمن بالإجماع فلو له بد من السفر فذلك عند"ح"رحمه الله قريبًا أو بعيدًا وعن"س"رحمه الله ضمن لو بعيدًا لا لو قريبًا وعن"م"رحمه الله ضمن في الحالين والمودع بأجر ليس له أن يسافر بها لتعيين مكان العقد للحفظ.

من يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن

للمودع دفع الوديعة إلى من في عياله كأمر أنه ولده وأجيره مشاهرة أو مسانهة لا مياومة ولمن في عياله أن يضعها عند من في عياله وللمودع أن يودع عند من يعول المودع والمودع لو دفعها إلى من في عيال ربها قيل ضمن وقيل لا وتفسير من في عياله أن يسكن معه سواء في نفقته أولا والعبرة للمساكنة إلا في حق الزوج والزوجة والولد الصغير والقن فلا يضمن بدفع إلى أحدهم وإن لم يكن في عياله ونفقته وسكناه بأن يكون في محلة آخرى وهو لا ينفق عليه لكن بشرط أن يكون الولد قادرًا على الحفظ ولو دفعت المرأة الوديعة إلى زوجها لم تضمن وإن لم يكن الزوج في عيالها ولو له امرأتان ولكل منهما ابن من يغره وهما في عياله لم يضمن بالدفع إليهما ولو دفع إلى من تجري عليه نفقته كل شهر دراهم ضمن فليس هذا كمن في عياله وأبواه كأجنبي حتى يشترط كونهما في عياله.

ما يصدق فيه المودع بالدفع إليه وما لا يصدق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت