"فظه": وضعها في بيت خراب في زمان الفتنة ضمن لو وضعها على الأرض لا لو دفنها ولو نام ووضعها تحت رأسه أو جنبه يبرأ وكذا لو وضعها بين يديه هو الصحيح قالوا إنما يبرأ في الفصل الثاني لو نام قاعدًا أما لو نام مضطجعًا ضمن في الحضر لا في السفر.
"عده": يبرأ قاعدًا لا واضعًا جنبه على الأرض وفي السفر كما لو جعل ثياب الوديعة تحت جنبه لو قصد به الترفق ضمن لا لو قصد الحفظ ولو جعل الكيس تحت جنبه يبرأ مطلقًا.
"فقظ": جعل دراهم الوديعة في خف ضمن في الأيمن لا في الأيسر لأنها في اليمين على شرف السقوط عند الركوب وقيل: يبرأ مطلقًا وكذا لو ربطها في طرف كمه أو عمامته وكذا لو شد الدراهم في منديل ووضعها في كمه يبرأ كذا"عده"ثم قال (1) دراهم وديعت رابه غنج بر بيجد لم يضمن ولو وضعها في الكم يتأمل عند الفتوى.
لو ألقى رداهم الوديعة في جيبه ولم تقع فيه وهو يضن أ،ها وقعت فيه لا يضمن.
"فص": (2) رداهم وديعت رادرآستين نهاديا درساق موزه ضمن.
"فد": (3) درساق موزه ضمن لا في الكم والجيب ولو وضعها في كيسه أو شدها التكة ينبغي أن لا يضمن.
"فو": وضع طبق الوديعة على أرس الخابية ضمن لو فيها شيء يحتاج إلى التغطية كماء ودقيق ونحوه لأنه اتسعمال صيانة لما فيها لا لو لم يكن فيها شيء ولو وضع ثوبًا على عجين ضمن للاستعمال.
وضع الطست على رأس التنور ضمن لو قصد التغطية وإلا لا لأنه مستعمل في الأول لا في الثاني.
"ذ": أفسدها الفأرة وقد عرف المودع ثقب الفأرة فلو أعلم ربها ثقب الفأرة برئ لا لو لم يعلمه بعدما علمه ولم يسده.
"عده": لو كانت شيئًا من الصوف ورب الويدعة غائب وخاف المودع عليها الفساد يرفعها إلى القاضي ليبيعها ولو لم يرفع ولم يحتل لدفع ذلك لم يضمن.
"جص": لو أخذها أجنبي والمودع براه وسكت ضمن لو أمكنه المنع ولم يمنع لا لو لم يمكنه المنع كخوفه من ضربه.
"ن": خرج المودع وترك الباب مفتوحًا ضمن لو لم يكن في الدرا أحد ولم يكن المودع في مكان يسمع حس الداخل.
"عده": دفع خفه إلى خفاف ليصلحه وتركه في دكانه ليلًا فسرق برئ لو في الدكان حافظ أو في السوق حارس وإلا ضمن.
"ذ": كان"ظه": يفتي بالبراءة مطلقًا وفقيل يعتبر العرف لو كان العرف أن يتركوا الأشياء في الحوانيت بلا حارس ولا حافظ يبرأ ولو علق شبكة أو نحوها على باب الدكان وذهب ففي اليوم ليس بتضييع ببخارى وفي الليل تضييع وفي خوارزم في اليوم والليل ليس بتضييع والرواية محفظة فيما إذا ترك الحائك ثوبًا نسج بعضه والغزل في بيت الطراز لم يكن به حافظ ولا حارس في السوق يبرأ والمودع لو ربط سلسلة باب قيطونه بحبل ولم يقفله يعتبر العرف والقيطون بيت توضع فيه الأمتعة.
ربط الدابة على باب داره ودخل الدار لو بحيث يراها برئ لا لو لم يرها لو في المصر وإن كان في القرى لم يضمن وإن ربطها في الكرم أو على رأس المبطخة وذهب قي لو غاب عن بصره ضمن وقيل يعتبر العرف في هذا وأجناسه.
"عده": لو جعلها في الكرم فإن كان حائط الكرم بحيث لا يرى المارة ما في الكرم لا يضمن إذا أغلق الباب وإلا ضمن.
"قظ": سوقي قام من دكانه إلى صلاة وفيه الودائع لا يضمن لأنه غير مضيع إذ جيرانه يحفظونه ليس هذا إيداع المودع إلى غيره ليقال ليس للمودع أن يودع لكن هذا مودع لم يضيع.
"ذ": ذكر"جس"ما يدل على الضمان فيتأمل عند الفتوى.
"فض": خرج إلى الجمعة وترك باب حانوته مفتوحاص وأجلس بباب الدكان ابنًا صغيرًا له لو كان الصبي يعقل الحفظ برئ وإلا ضمن.
"فقظ": برئ على كل حال إذ تركها في الحرز فلم يضيع.
"فو": قام من المجلس وترك كتابه فذهب القوم وتركوه فلو قام واحد بعد واحد ضمن الآخر ولو قاموا جميعاص ضمنوا.
"ذ": جاء بثوب إلى غيره وقال له هذا وديعة عندك ولم يقل الآخر شيئًا وسكت ثم غاب رب الثوب ثم غاب الآخر بعدن وترك الثوب ضمن إذ وجد منه القبول عرفاص ولو ضوع الثوب وسكت ولم يقل شيئًا ضمن أيضًا ولو قال لا أقبل الوديعة والمسألة بحالها يبرأ إذ القبول عرفًا لم يثبت عند الرد صريحًا.
أقول: دل هذا أن البقار لا يصير مودعًا في بقرة من بعثها مع رجل إلى البقار فقال البقار إذهب بها إلى مالكها فإني لا أقبلها فذهب بها فينبغي أن لا يضمن البقار وقد مر خلافه في بيان الغصب من هذا الفصل.
"ذ": ولو قال لا أقبل حتى لم يصر مودعاص ومع ذلك ترك الثوب مالكه فذهب ثم رفعه من لم يقبل وأدخله في بيته ينبغي أن يضمن لأنه لما لم يثبت به الإيداع صار غاصبًا برفعه.
غسل ثياب الناس ووضعها على سطحه لتجف لو للسطح خص لم يضمن وقيل لو لم يكن الخص مرتفعًا ضمن.
غاب عن منزله فقال أجنبي لي في منزلك شيء وأخذ منه المفتاح فلما رجع المودع إلى بيته لم يجد الوديعة لم يضمن قيل لمحمد بن الفضل بدفع المفتاح إلى الأجنبي لا يصير جاعلًا البيت بما فيه في يده قال لا.
"ث": غاب وخلف امرأته في بيته وفيه الودائع برئ لو أمينة لا لو غير أمينة وعلم الزوج بذلك.