قال"ذ": عن هذا استخرجنا جواب مسألة صارت واقعة الفتوى وصورتها (1) تيمبان تيم را بغلام خودما ندروفت فذهب الغلام بودائع الناس فاتفقت أجوبة المفتين (2) كه تيمبان يضمن لو علم بأن غلامه سارق وليس بأمين.
المودع لو بعث الدابة إلى السرج يعتبر فيه العرف ويأتي شيء منه في مسائل ضمان المزارع.
أودعه كيسًا فيه دراهم ولم يزنها عليه ثم ادعى الزيادة أو أودعه زنبيلًا فيه أشياء ثم ادعى أنه كان فيه قدوم ذهب منه وقال المودع لا أدري ما كان فيه يبرأ بلا يمين حتى يدعي عليه الخيانة فحينئذ يبرأ لو حلف وإلا ضمن كذا"ذ"مرضت دابة الوديعة فأمر المودع إنسانًا فعالجها ضمن المالك أيهما شاء فلو ضمن المودع لم يرجع على المعالج ولو ضمن المعالج رجع على المودع علم أنها للغير أو لا إلا أن قال المودع ليست لي ولم آمر بذلك فحينئذ لا يرجع كذا"من".
وفي"ذ": إنما يضمن المودع بالدلالة على الأخذ لو لم يمنع المدلول عليه من الأخذ حالة الأخذ أما لو منعه فأخذه على كره منه لم يضمن.
"عده": وارث المودع لو دل سارقًا لم يضمن كأجنبي.
خفاف خرج إلى القرى للخرز فوضع خفًا في دار لو اتخذ الدار للسكنى بأي طريق اتخذ لم يضمن إذ تركه في بيته ولو وضعها في دار رجل لا يسكن معه ضمن إذ أودع غيره.
المودع لو حفظها في حرز ليس فيه مال ضمن والمراد به حرز غيره أما لو استأجر بيتًا لنفسه وحفظها فيه لم يضمن ولو لم يكن له فيه مال.
"مي": المودع استأجر بيتًا في مصر أودع فيه وأحرزها فيه وسافر وتركها فيه لم يضمن.
"فقظ": آجر بيتًا من داره ودفع الوديعة إلى هذا المستأجر فلو لكل منهما غلق على حدة وكل منهما يدخل على الآخر بلا إذن وحشمة يبرأ لوجود المساكنة (3) مردى در خانه يكي كديور كندم نهادبا ماتت ثم أن المودع آجر هذا اليت من رجل وسلم وانتقل إلى دار أخرى ينبغي أن لا يضمن استدلالًا بنساج سكن مع صهره ثم اكترى بيتًا ونقل متاعه وترك الغزل في الدار التي انتقل عنها فلو لم ينقل الغزل من كان فيه إلى بيت آخر من دار صهره ولا أودعه لم يضمن في قول"ح"رحمه الله لأنه ساكن فيه ببقاء الغزل لما عرف من أصله أن سكناه في الدار لا يبطل ما بقي شيء فيها وعندهما ضمن مطلقًا.
استأجر رجلًا ليحمل له شيئًا له حمل ومؤنة إلى موضع ليدفعه إلى رجل فوجد الرجل غائبًا فترك المحمول على يد رجل ليوصله إلى ذلك الرجل ينبغي أن لا يضمن فلو وجد الرجل لكنه لم يقبل يدفع إلى القاضي ولو طلب منه القاضي ولم يدفع لا يجبر كذا"ذ".
وفي"من": دفع الوديعة إلى أجنبي وأجاز المالك خرج من البين كأنه دفع إلى المالك.
"ذ": (1) مودع المالك راكفت كه من يباغ مي روم وديعت ترابهما يه دهم كفت بده دادورفت رازامد وديعت راازهما به كرفت لم يضمن الأول.
"فصط": سيب دابة الوديعة في الصحراء هل يضمن إذا أتلفت لا رواية لها في الكتب فقيل ضمن لتعديه بإرسال وقيل لا إذ لو ماتت في الاصطبل لم يضمن كذا هذا بخلاف ما لو ضاعت أو أكلها ذئب ضمن للتضييع دخل الحمام ووضع دراهم الوديعة مع ثيابه بين يدي الثيابي.
قال"خ": ضمن لإيداع المودع.
وقال"صط": لا لأنه إيداع ضمني وإنما يضمن المودع بإيداع قصدي ولو ضوع مع ثيابه خاتم الرهن والمسألة بحالها.
قال"خ": ضمن لما مر.
"فع": وضع الوديعة مع ثيابه على شط النهر واغتسل ولبس ثيابه ونسي الوديعة ضمن وكذا لو سرقت حين انغمس ضمن دفعها إلى امرأته ثم طلقها ومضت العدة ولم يستردها.
قال"صط": ضمن إذ يجب عليه الاسترداد كما ذكر"م"رحمه الله.
إذا وقع الحريق في دار المودع فدفعها إلى أجنبي لم يضمن فلو فرغ من ذلك ولم يستردها ضمن وكذا هنا لأن الإيداع عقد غير لازم فكان لبقائه حكم الإبتداء.
وقال"خه": لم يضمن إذ المودع إنما يضمن بالدفع وحين دفعيغر مضمون عليه فلا يضن بعد.
"فقظ": وقع الحريق فلو أمكنه أن يناولها من في عياله فناولها أجنبيًا ضمن.
"عده": لا يضمن بدفعها إلى جاره لضرورة كحريق.
قال"مح": هذا إذا لم يجد بدًا من الدفع إلى أجنبي أما إذا أمكنه الدفع إلى من في عياله ضمن بدفعها إلى أجنبي.
وقال"خه": هذا لو أحاط الحريق بالمنزل وإلا ضمن بأجنبي.
وفيها: امرأة حضرتها الوفاة فدفعتها إلى جارها لم تضمن لو لم يكن عند وفاتها أحد ممن في عيالها.
"من": وضعها عند غيره ولم يفارقه حتى تلفت لم يضمن وإنما يضمن لو تركها عنده وغاب.
طلب الوديعة وردها.
ردها إلى بيت المودع أو إلى من في عياله قيل ضمن وبه يفتى إذ لم يرض بغيره وقيل لا وبه يفتى إذ الرد إلى من في عيال المالك رد إلى المالك من وجه لا من وجه والضمان لم يكن واجبًا فلا يجب بشك بخلاف الغاصب والمسألة بحالها فإنه لا يبرأ إذ الضمان ثمة كان لازمًا فلا يبرأ بشك ولو بعضها مع ابنه وهو ليس في عياله ضمن لو بالغًا وإلا فلا ولو طلبها ربها وقال المودع لا يمكنني إحضارها الآن فتركها ورجع فهذا ابتداء إيداع إذ عزله بطلبه وبالترك صار مودعًا بتداء.