"عده": لا يرجع على الرسول بما ضمن وكذا الإجارة ولو استعار فرسًا حاملًا ليركبها إلى كذا فأردف مع نفسه آخر فأسقطت جنينًا لم يضمن ولكن لو نقصت الأم بذلك ضمن نصف النقصان لحصوله بما هو مأذون فيه فلا يصلح سببًا للضمان وركوب غيره لم يؤذه ضمن النصف لهذا وهذا لو كان الفرس بحال يمكن أن يركبها اثنان ولو لم يمكن ضمن المستغعير كل النقصان لأنه اتلاف ولو ركبها فزلقت بلا عنفه وأسقطت الولد لم يضمن ولو كبحها بلجام أو فقأ عينها ضمن طلب من رجل ثورًا عارية فقال مالكه أعطيكه غدًا فلما كان الغد أخذ المستعير الثور بلا إذن في"فتث"ضمن وفي"من" (1) يكي ازيكي ستور عاريت خواست معير كفت بس فردابيا وببر مستعير فردا آمد وآن ستوررا برد بلا إذن وكارفر مود وان ستورد ان روز كه ميعاد برده بود ياذن تلف شد هل يضمن ذكر"فش"مسألة تدل على البراءة قال لو قال إذا جاء غد فقد آجرتك هذه الدابة فحمل المستأجر على الدابة في الليل فلما طلعت الشمس تلفت لم يضمن إذ صار غاصبًا بحمله إلا أنه عند طلوع الفجر انعقدت الإجارة بينهما فصارت اليد يد أمانه.
قال"سى": أن المستأجر أو المستعير لو خالف ثم عاد إلى الوفاق لا يبرآن عن الضمان على ما عليه الفتوى ففي هذه المسألة ينبغي أن لا يبرأ بالطريق الأولى.
أقول: ليست هذه المسألة من أشباه مستأجر أو مستعير خالف ثم عاد بل هي مسألة غاصب استأجر المغصوب وقد مر في هذا الفصل أن الغاصب يبرأ بمجرد العقد من غير ذكر الخلاف فصح جواب البراءة بلا مرية والله أعلم.
"ذ": استعار ثورًا قيمته خمسون ليستعمله فقرنه مع ثور قيمته مائة يبرأ لو كان الناس يفعلون مثل ذلك وإلا ضمن.
استعار ثورًا ليكرب أرضًا معينة فكرب أرضًا أخرى ضمن إذ الأراضي تتفاوت بالرخاوة والصلابة.
أقول: ينبغي أن لا يضمن لو كرب مثل المعينة أو أرخى منها كما لو استأجر دابة للحمل وسمى نوعًا فخالف لا يضمن لو حمل مثل المسمى في الضرر أو أخف منه كما لو سمى كرّ برّ فحمل كر شعير أو سمسم وكما لو عين طريقًا وسلك طريقًا أخرى كما سيجيء في هذه الصفحة.
ترك الثور في المرج فهلك لو علم أن المعير يرضى بكونه في المرج وحده كعادة بعض أهل الرساتيق لم يضمن ولو لم يعلم بأن كانت العادة مشتركة ضمن.
"خص": تركه في الجبانة ضمن ولو كانت الجبانة مرج هذا الثور للمعير وكان يرضى بكونه فيها يرعى وحده لم يضمن.
"جق": رده إلى بقار أو إلى مرعى كان المعير يرعاه فيه ويرضى بكونه فيه وحده بلا حافظ لم يضمن.
أعاره حماره وقال خذ عذاره ولا تخل عنه فقبل ثم خالف ضمن وقد مر في ضمان المأمور استعارها ليركبها إلى ناحية فأخرجها إلى نهر للسقي وهي غير تلك الناحية فتلف ضمن.
"عده": استعمل ثورًا وفرغ ولم يحل حبله فذهب إلى المرج فخنق به ضمن.
"فشم": ربط حمار العاربة بحبل فاختنق به لم يضمن استعار دابة إلى موضع فسلك بها طريقًا ليس بالجادة ضمن ولو عين طريقًا فسلك طريقًا آخر لو كانا سواء لم يضمن ولو أبعد أو غير مسلوك أو مخوفًا ضمن.
"قت": استعارها إلى مكان ففي أي طريق ذهب لم يضمن بعد أن كان طريقًا يسلكه الناس إذ لم يعين طريقًا ولو طريقًا لا يسلكه الناس إلى ذلك المكان ضمن إذ مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف جعلها في المربط وجعل على الباب خشبًا كيلا تخرج فسرقت فلو استوثق بوثيقة لا يقدر على الذهاب لم يضمن.
بعث أجيره ليستعير دابة فأعارها وعليها مسح فسقط لو سقط من عنف مسير الأجير ضمن خاصة كذا"عده"، ولو ركبها المأمور وهكل ضمن المأمور إذ رضي بركوب المستعير لا غيره والركوب مما يتفاوت ولا يرجع على آمره لو لم يكن مأمورًا من جهته هذا لو كانت تنقاد بلا ركوب وإلا لا يضمن كذا"شخ"، ومثل هذا كانت واقعة الفتوى فيمن استعارهًا من رجل وأرسل آخر ليقبضها من المعير فركبها المبعوث في الطريق (1) آخرى ازوى الاغ كرفت هل يضمن المبعوث فهو على تفصيل مرّ.
استعار حمارًا فقال لي حماران في الاصطبل خذ أحدهما أيهما شئت فأخذ أحدهما لا يضمن، ولو قال خذ أحدهما واذهب به والباقي بحاله ضمن كذا"عده".
وفي"خه": استعاره وبعث قنه ليأتي به فركبه قبه فهلك به ضمن القن يباع فيه في الحال بخلاف قن حجرًا تلف وديعة قبلها بلا إذن مولاه.
"يد": جاء رجل إلى المستعير وقال إني استعرت دابة عندك من ربها فلان فأمرني بقبضها فصدقه ودفعها ثم أنكر المعير أمره بذلك ضمن المستعير ولا يرجع على القابض إذ صدقه فلو كذبه أو لم يصدقه ولم يكذبه أو صدقه وشرط عليه الضمان فإنه يرجع قال وكل تصرف هو سبب ضمان لو ادعى المستعير أنه فعله بإذن المعير وكذبه ضمن المستعير إلا أن يبرهن على الإذن.
"قت": لو جاءه خادم المعير فدفع إليه المستعير ثم أنكر المعير الأمر لم يضمن المستعير إذ الرد على خادم المعير كردّ المعير.
"شك": يبرأ برد العارية على قن يقوم عليها ولو على قن لا يقوم عليها يبرأ أيضًا استحسانًا كردّه إلى منزله أو اصطبله.