لو موقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن وإن لم يستعملها بعد الوقت هو المختار وسواء توقتت نصًا أو دلالة حتى إن من استعار قدومًا ليكسر حطبًا فكسره فأمسك ضمن ولو لم يوقت وقال أحمل عليها برًا فمكث يحمل برًا أيامًا يبرأ للإطلاق ولو مقيدة بمكان فهي مطلق إلا من حيث المكان (1) كلندي عاريت خواست تادرباغ كاركند معير كفت درباغ مكذار باخود بيار فتركه ثمة ينبغي أن يضمن (2) أخرى بعاريت داد وكفت كه زيادت ازجهار روزمدار وجهار روزاين خربيان بانزده بوزداشت خرمرد قميت روزينجم ضامن شود وضعها المستعير بين يديه ونام قاعدًا يبرأ ولو نام مضطجعًا ضمن في الحضر لا في السفر ولو نام فقطع رجل مقودًا في يده لم يضمن في حضر وسفر ولو مد المقود من يده ضمن لو نام مضطجعًا في الحضر وإلا فلا (3) كلندرى عاريت خواست تااب راداردآب بربست ووضعه تحت رأسه ونام فسرقت يبرأ إذ النوم على هذا الوجه ليس بتضييع.
رد العارية وما يتعلق به
ردها مع من في عياله برئ للعرف وفي الوديعة قولان وكذا لو رد الدابة على قن ربها وهو يقوم عليها يبرأ وكذا قن لا يقوم عليها في الصحيح ولو ردها إلى بيته أو اصطبله برئ ولو رد الوديعة على قن ربها ضمن سواء قام عليها أو لا وهو الصحيح وفي الغصب لا يبرأ برده إلى قن يقوم عليه فلو إلى قن لا يقوم عليه أو إلى منزله أو اصطبله لا يبرأ بالأولى ولو كانت العارية عقد جوهر أو شيئًا نفسيًا ضمن بدفعه إلى قن المعير أو أجيره والرهن كوديعة والإجارة كعارية في الرد المستعير أو المستأجر لو خالف ثم وافق وردها إلى من في عيال المعير ينبغي أن لا يبرأ على ما عليه الفتوى في أنه لا يبرأ بالعود إلى الوفاق ولو رد العارية مع أجنبي ضمن إذ صار مودعًا بفراغه والمودع لا يملك ذلك.
ما يضمن به المستعير وما لا يضمن في الأمتعة
استعارت قلاده ووضعتها في البيت والباب مفتوح فصعدت السطح فهلكت قيل ضمن وقيل لا ولو سراويل لتلبسه فلبسته فزلقت رجلها فتخرق السراويل تضمن لعدم صنعها ولا يضمن نقصان حالة الاستعمال لو استعملها استعمالًا معهودًا.
إعارة المرأة بلا إذن زوجها
فلو أعارت من متاع البيت ما يكون في يدها عادة لم تضمن ولو من غيره ضمنت.
"عده": دخل بيته فإذنه فأخذ إناءه لينظر إليه فوقع لا يضمن وإن أخذه بلا إذنه ضمن بخلاف ما دخل في سوق يباع فيه الإناء فأخذ إناء بلا إذن فوقع ضمن.
"جف": ساوم قدحًا للشراء فقال أرني قدحك هذا فدفعه إليه فوقع منه على الأقدام فانكسر القدح وأقدام أخر ضمن الأقدام لا قدحًا ساومه عليه.
"ذ": استعمل قصاع الحمام فوقعت من يده أو أخذ فقاعًا ليشرب فوقع لم يضمن لأنه عارية ولو طلب المعير العين فقال المستعير نعم أدفع إليك ثم قال بعد ذلك تلفت فلو كان يرجو أن يجده لم يضمن ولو أيس عنه ومع هذا وعده ثم أخبر بالتلف ضمن وكذا الوديعة قال"حش": هذا التفصيل خلاف ظاهر الرواية إذ نص في الكتب أنه لو وعد له الرد ثم أخبر بالتلف ضمن للتناقض.
المعير لو طلبها ففرط في الدفع فهلك ضمن لو كان وقت الطلب قادرًا على الرد وإلا فلا ولو قال دعها عندي فتركها لم يضمن ولو قال المستعير نعم ادفع وفرط حتى مضى شهر ثم سرقت فإن كان عاجزًا عن الرد وقت الطلب لم يضمن وإن كان أظهر سخطًا أو لم يظهر لا رضًا ولا سخطًا ضمن.
"ذ": صبي استعار من صبي شيئًا فدفعه هو لغير الدافع ولو كان الدافع مأذونًا يبرأ الآخذ لصحة أخذه وضمن الدافع لتلف بتسليطه ولو كان الدافع محجورًا ضمن كل منهما إذ الدافع غاصب والآخذ غاصب الغاصب.
أقول: لو أراد بالمأذون مأذونًا في التجارة لا في هذا الدفع ينبغي أن يضمن كل منهما كما في المحجور إذ الدافع غاصب حينئذ وإن كان مأذونًا في التجارة لعدم الملك وللإذن في الدفع فيصير الآخذ غاصب الغاصب فينبغي أن يضمن كل منهما ولو أراد الإذن في هذا الدفع أيضًا ينبغي أن لا يضمن الدافع أيضًا لإذن المالك استعار شيئًا فدفعه ولده الصغير المحجور إلى غير مالكه عارية ضمن الصبي الدافع وكذا الآخذ لما مر.
استأجر فأسًا واستأجر أجيرًا ليعمل به فدفعه إليه فقربه ضمن المستأجر وقيل لا لو استأجر الأجير أو لا.
"عده": والمختار أنه يبرأ على كل حال فالعارية ينبغي أن تكون كذلك.
"يد": اختلف المعير والمستعير في الأيام أو في المكان أو فيما يحمل صدق رب الدابة مع يمينه ولو تصف وادعى الإذن وجحده المعير ضمن المستعير إلا أن يبرهن.
استعار فأسًا أو قدومًا ليكسر حطبًا فوضع في بيته فتلف بلا تقصير قيل يضمن لأنه أذن بكسر الحطب لا بوضعه في بيته وقيل لا يضمن.
ضمان المرتهن وما يجوز للمرتهن وما لا يجوز وما يضمن به وما لا يضمن