فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 419

"فقظ": ربط المستأجر على باب بيته ثم خرج ولم يجده ضمن لو غاب عن بصره من غير فصل ولو وقفه ليصلي الفجر فذهب أو انتهبه رجل فإن رآه ينتهب أو يذهب ولم يقطع صلاته ضمن لترك الحفظ مع القدرة إذ خوف ذهاب المال يبيح قطع الصلاة ولو درهمًا ولو ربطه على آريه في البلد في سكة نافة وثمة أقوام ينام ليسوا في عيال المستأجر ولا من إجرائه قالو لو كان المستأجر استحفظهم أو بعضهم ولم يشترط ركوب المستأجر بنفسه وكان ذلك في مكان لا يعد نوم الحافظ تضييعًا لم يضمن ولو شرط ركوبه بنفسه ضمن مطلقًا.

"ذ": إذ ليس له حينئذ أن يودع من أجنبي فأما إذ لم يشترط فله الإيداع ولو لم يستحفظ ضمن على كل حال ومثله استأجره وررجلًا ليحفظه فهلك في الأجير ضمن المستأجر.

ولو شرط ركوبه بنفسه وإلا فلا لما مر.

ولو ضل في الطريق فتركه ولم يطلبه فلو ذهب منه بحيث لا يشعر وهو حافظ له يبرأ بتركه الطلب لو آيسًا من وجوده بعد طلبه في حوالي مكان ضل فيه.

فلو ذهب وهو يراه ولم يمنعه ضمن يريد به لو غاب عن بصره لتغصيره في حفظه لعدم المنع وعلى هذا لو جاء به إلى الخباز واشتغل بشراء الخبز فضاع لوغاب عن بصره ضمن وإلا فلا.

استأجر رجلًا ودفع إليه حمارًا وخمسين درهمًا ليذهب إلى بلد كذا ويشتري له شيئًا فذهب فأخذ السلطان حمر القافلة فذهب أصحاب الحمر في طلب حمرهم وأخذوها ولم يذهب الأجير فلو وجد بعض الذاهبين حماره لا البعض ولم يكن يلام من لم يذهب يبرأ الأجير.

"عده": المستأجر لو ركبه في الرجوع يبرأ استحسانًا لا لو حمل عليه.

"ذ": استأجره ليحمل عليه برا إلى بيته يومًا إلى الليل ففعل وكان يركبه كلما رجع فهلك قيل ضمن إذا استأجره للحمل لا للركوب فغصب به وقي لا استحسانًا إذ العرف كذا وكأنه إذن دلالة.

استأجره قروي ليحمل عليه بر إلى المدينة ففعل فوضع عليه في الرجوع إلى بيته قفيز ملح بلا إذنه فمرض فمات ضمن لغصبه ولا أجر إذ لا يجتمعان.

أقول: على ما مر من العرف في جواز الركوب عند الرجوع إذ كان الحمل عليه في الرجوع متعارفًا أيضًا ينبغي أن لا يضمن في الحمل أيضًا قال ولو سلم الحمار فلربه أجر سمي.

"فقظ": إذ لا أجر للغصب ولو أرضى مالكه كان خيرًا كمن جاوز مكاناص سماه ثم عاد لا يعود أمينًا بل يبقى ضمينًا حتى لو هلك في طريق ذلك المكان ضمن ولو سلم يجب الأجر المسمى وكمن أردف غيره بلا إذن ضمن ولو سمى يجب أجر سمى استأجره إلى مكان معلوم وأخبر أن في الطريق لصوصًا فلم يلتفت فأخذه اللصوص وذهبوا بالحمار فلو كان الناس يسلكون ذلك الطريق مع هذا الخبر بدوابهم وأموالهم يبرأ وإلا يضمن للتضييع بخلاف الأول.

استأجره لينقل ترابًا من خربة فانهدمت الخربة وهلك الحمار فلو انهدمت بفعل المستأجر ضمن لصنعه ولو انهدمت لرخاوة فيها لا لفعله ولم يعلم المستأجر به يبرأ لعدم تقصيره.

"ذ": المستأجر لا يملك أن يبعث المستأجر إلى السرح فلو فعل ضمن وقيل لو جرى العرف بالبعث فله ذلك وإلا فلا.

"ص": أن للمستأجر أن يؤجر ويعير ويودع والبعث إلى السرح إيداع فيملكه.

"فقظ": دفع حماره إلى مقرضه ليستعمله إلى أن يوفى دينه فبثعه المقرض إلى السرح ضمن إذ المقرض هنا كمسأجر إجارة فاسدة فلا يملك بعثه إلى السرح مر جنسه في التصرفات الفاسدة.

"من": أمسك المستأجر بعد مضي المدة وتركه في دار غيره ضمن إذ رد عليه بعد المدة فيغرم بالترك وكذا تركه في دار غيره وغعيبته عنه تضييع.

رد المستأجر وما يتعلق به

"يد": ليس على المستأجر رده على مؤجره وعلى المؤجر أخذها فلو أمسكه لم يضمن وليس هذا كعارية فإن استأجره من مكان من المصر ذاهبًا وجائيًا فعلى المستأجر أن يأتي به ذلك والمكان الذي قبض فيه فلو أمسكه في بيته ضمن ولو قال اركب من هذا المكان وارجع إلى بيتي فليس عليه رده إلى بيت مؤجره.

"غر": رده المستأجر فهلك في الطريق لم يضمن كمودع ولو بلغه أن مالكه في بلد آخر فساقه إليه ضمن إذ عليه الرد إلى مكان استأجره فيه.

"جن": قال"ح"رحمه الله كل ما لحمله مؤنة كرحى اليد فعلى المؤجر رده لا على المستأجر وما لا حمل له كثياب ودابة فعلى المستأجر رده.

"فق": لا يجب على المستأجر رده بعد المدة بل عليه رفع اليد.

"فقظ": وحكى عن"ز"يجب على المستأجر رده وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله لنا أنه عقد يقصد به المنفعة ببدل فلا يجب على العاقد رده بعد رفع العقد أصله نكاح الأمة إذا طلقت أو نقول هذا عقد فيه عوض فإذا ارتفع العقد فمؤنته على مالكه أصله البيع إذا تقايلا فلو قاسوا على الرهن أو الثوب إذا ألقته الريح ذكر"قي"أنهما غير مسلمين.

"ص": آجر قنًا أو دابة في الأحوال، ولو استأجره للركوب فحمل عليه صبيًا صغيرًا فعثر به ضمن إذ الصبي الذي لا يستمسك على الدباة كالحمل فلا يدخل تحت الركوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت