"ذ": أهل قرية يرعون دوابهم بالنوبة فضاعت بقرة في نوبة أحدهم، قيل: يضمن عند من يضمن الأجير المشترك وقيل: يبرأ وفاقًا لأنه معين لا أجير إذ لو جعل أجيرًا كان مبادلة منفعة بمنفعة من جنسها وذلك لم يجز فكان معينًا لا أجيرًا والمعين لا يضمن ولو كانت نوبة أحدهم فلم يذهب واستأجر رجلًا ليحفظها فأخرج الباقورة إلى المفازة ثم رجع إلى أكله يعني الأجير ثم عاد وضاعت بقرة فلو ضاعت بعدما رجع الأجير عن الأكل لم يضمن أحد ولو قبل ذلك ضمن الأجير لا صاحب النوبة إذ له أن يحفظ بإجرائه لكن هذا لو لم يشترط عليه الحفظ بنفسه أما لو شرط يضمن بالدفع إلىغيره قالوا إنما يضمن الأجير هنا لو لم يترك مع الدواب حافظًا من أهله لا لو تركه وهذا أيضًا لو لم يشترط عليه العمل بنفسه أما لو شرط ضمن وللراعي أن يرد الغنم مع غلامه أو أجيره أو ولده الكبير الذي في عياله إذ الرد من الحفظ وله الحفظ بيد من في عياله فله الرد مع من في عياله كمودع فلو هلك في يده حالة الرد فلو كان الراعي مشتركًا يبرأ عند"ح"مطلقًا وعندهما يضمن لو أمكن التحرز كما لو رد بنفسه ولو خاصًا يبرأ مطلقًا كرده بنفسه وشرط كون الراد كبيرًا يقدر على الحفظ لأنه لو صغيرًا يعجز عن الحفظ يكون تضييعًا والأجير يضمن بالتضييع وفاقًا وشرط كونه في عياله وإلا كان هو والأ>نبي سواء وليس له الرد مع أجنبي فكذا مع من ليس في عياله وذكر الطواويسي رحمه الله للأجير المشترك أن يرد مع من ليس في عياله لا للخاص والحاكم مهرويه سوى بينهما وقال ليس لهما ذلك وذكر عنهما في"بيد"لو لم يكن الأجير أو الولد في عياله فلو بعثه بيده في يده قال الطواويسي لو كان البقار مشتركًا ضمن لا لو خاصًا وقال مهرويه ضمنا.
"شى": قال الطواويسي ضمن لو خاصًا لا لو مشتركًا.
أقول: الأول أقرب إذ الخاص يده كيد المالك حتى لا يضمن ما تلف بفعله بلا تعد بخلاف المشترك.
"فصط": البقار لو ترك الباقورة بيد أجنبي ليحفظها فلو تركها قليلًا لبول أو أكل أو توضئ أو نحوه يبرأ إذ هذا القدر عفو.
"فد": (1) باد بان باده راما ندبكس وكرك كوساله را خورد يبرأ لو تركه في يد من في عياله وإلا ضمن.
"فشبن": (2) باد بان باده درا ضائع ماندوبخانه رفت وزن رافرستادزن نكاه داشت وشبانكاه كاوي غائب شد ونمى دانند كه جه وقت غائب شد ضمن.
"خ": ضمن الراعي لو نام فضاع بعضها فلو نام مضطجعًا ضمن ولو جالسًا فلو غاب البقر عن بصره ضمن وإلا فلا كذا"ذ"وقال وقد ذكرنا في الوديعة فرقًا بين مضطجع وجالس في غير السفر وسوينا بينهما في السفر فقلنا يبرأ مطلقًا فهنا كذلك.
"خ": البقار غاب عن الباقورة فوقعت في زرع فأفسدته يبرأ البقار إلا إذا أرسلها في الزرع أو أخرجها من القرية وهو يذهب معها حتى وقفت الباقورة في الزرع أو أتلف مال إنسان في سننها ضمن البقار.
"فو": (3) از رمه بز بد كان درآمد راعي در آمد تابيرون راند ضمن شكن ضمن الراعي لأنه سائقه وليس للراعي والبقار إنزاء الفحول على الإناث ولو فعل ضمن ما هلك منه ولو نزى الفحول بلا إنزائه يبرأ عند"ح"رحمه الله.
"ذ": خاف الراعي هلاك شاة فذبحها ضمن إذ الضبح ليس من عمل الراعي فلا يدخل تحت العقد قال البلخيون هذا لو يرجى حياتها أو مشكلًا أما لو تيقن موتها يبرأ إذ الأمر بالرعي أمر بالحفظ والحفظ الممكن.
"ت": يبرأ الأجنبي أيضًا إذ الإذن دلالة في هذه الحالة وهو الصحيح وكذا البعير إذ الذبح في مثل هذه لإصلاح اللحم فلا يذبح الحمار والبقل إذ الذبح لا يصلح لحمهما ولا يذبح الفرس أيضًا عند"ح"رحمه الله إذ الصحيح من مذهب أن لحم الفرس مكوره كراهة تحريم هذه جملة"ذ"وقد مر جنسه في أوائل هذا الفصل ولو شرط على الراعي ذبح ما خيف هلاكه فلم يذبحه فهلك ينبغي أن يبرأ إذ في هذا الشرط الضمان فيما مات حتف أنفه وثمة لا يضمن وشرط الضمان على الأمين باطل كذا"شى"وقال عماد الدين في فصوله وعندي أنه يصح هذا الشرط لما مر أن ذبح مثله من الحفظ وكأنه شرط عليه غاية ما في وسعه من الحفظ فيجوز فلو لم يذبح فقد قصر في حفظ شرط عليه فيضمن وخرج عن هذا جواب ما ذكره أنه اشترط الضمان على الأمين.
أقول: الظاهر أن الذبح ليس من الرعي فلا يدخل تحت العقد فهو متبرع في التزامه فلا يضمن وأقل ما فيه أنه لا يذبح عن الشك ولا يضمن بالشك والله أعلم.
"فصط": قال الراعي ذبحتها ميتة وقال ربها ذبحتها حية صدق الراعي.
"ن": ينبغي أن يكون الأجنبي كراع فيصدق بيمينه لشك في ضمانه بخلاف قوله ذبحتها بإذنك فأنكره ربها صدق ربها إذ أقر بسبب الضمان وهو الذبح بخلاف ما نحن فيه إذ أقر بذبح شاة ميتة ولو قال الراعي ذبحتها لمرضها وأنكر المرض ربها صدق الراعي إذ أقر بسبب الضمان كذا"صط"شرط على الراعي أن يأتي بسمة ما هلك لم يصح هذا الشرط وصدق الراعي في الهلاك وإن لم يأت بالسمة.
"خ": ضمان الحارس