فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 419

ضمان النجار والبناء

أمر نجارًا يمسك له سمك البيت فمسكه وقام على حاله ثم سقط بلا فعله فله الأجر ولا ضمان ولو سقط كما قام من عمله وانكسرت الأجذاع فلا ضمان ولا أجر.

"شحى": استأجر أجير ليبني له حائطًا أو يحفر بئرًا في ملك المستأجر ففعل ثم إنهار يجب الأجر وليس على الأجير اصلاحه ولو أمره بحفر بئر في المفازة فإنها قبل التسليم لا يجب الأجر ما لم يصلح ويسلم إليه (1) دروكرر امزدكردتاعلم كرى كندو كرد وخرب البيت بفعله ينبغي أن يضمن إذ الأجير المشترك ضامن لما جنته يده وفاقًا.

ضمان الغلاف والوراق

"ذ": دفع إليه مصحفًا ليعمل له غلافًا ودفع غلافه معه أو سيفًا إلى صقيل ليصقله ودفع جفنه معه فسرق لا يضمن الغلاف لأنه مودع فيه وعن"م"رحمه الله ضمن الكل للتبيعية ولو دفع مصحفًا ليعمل له غلافًا أو سكينًا ليعمل له نصابًا فضاع المصحف أو السكين يبرأ إذ استأجره ليعمل في غيرهما لا فيهما وهما ليسا بتبع لذلك الغير بخلاف ما مر فصار فيهما كمودع وهذا كله على قول"م"أما على قول"ح"لا يضمن شيئًا إلا ما تلف بصنعه أو بتقصيره في حفظه كمودع ويفتى بقول"خح"كما مر وكذا لو دفع ثوبًا ليرفوه في منديل أو ميزانًا ليصلح كفته لا يضمن المنديل وعود الميزان مر جنسه.

"فشبن": دفع مصحفًا إلى وراق ليجلده فسافر به وأخذه اللصوص أجاب ضمن.

وقال"نم": قد أجبت أنه لا يضمن معتمدًا على ظاهر الفقه أن المودع لو سافر بوديعة لا يضمن ولا يقال أنه مودع بأجر فيضمن إذ الأجر ليس على الحفظ إلا أنه أشار إلى فقه حسن إذ الوديعة بلا أجر إنما لا تضمن إذا ليس ثمة عقد حتى يتعين مكان العقد للحفظ وفي الوديعة بأجر إنما يعتبر مكان العقد فكذا ما في ضمنها فلهذا يضمن.

ضمان الطباخ

"فقظ": استأجره ليطبخ طعامًا للوليمة فأفسده بأن أحرقه أو لم ينضجه ضمن لأنه أجير مشترك فضمن جناية يده.

ضمان الملاح

"ص": غرقتالسفينة فلو من ريح أصابها أو موج أو حبل صدمها بلا مد ملاح وفعله يبرأ وفاقًا ولو بفعله فلو خالف بأن جاوز العادة ضمن بالإجماع وكذلك لو لم يجاوز عندنا لما مر ولو دخلها الماء فأفسد لامتاع فلو بفعله ومده ضمن عندنا ولو بلا فعله ضمن عندهما لا عند"م"لو أمكن التحرز وإلا يبرأ وفاقًا وهذا كله لو لم يكن رب المتاع أو وكيله في السفينة فلوكان لا ضمان في كل ما مر إذا لم يخالف بأن لم يجاوز المعتاد إذ محل العمل غير مسلم إليه.

ضمان الاسكاف

"قت": أخذ خفًا لينعله لينعله فلبسه ضمن لا لو نزع مر في ضمان القصار.

"ذ": خفاف خرج إلى القرى للخرز فوضع خفًا لرجل في دار فضاع مر في ضمان المودع دفع صرماص إليه للخف ففضل منه شيء فسرق ضمن لما مر في ضمان الخياط.

دفع جلد إليه لخرز له خفًا وسمى الأجر والقدر والصفة فأتى به فلو وافق ما أمر بلا فساد أجبر مالكه بقبوله بلا خيار ولو خالفه ضمنه قيمة جلده أو أخذ الخف وأعطاه أجر مثله.

ضمان الحداد

"ذ": دفع إليه حديدًا ليصنعه عينًا سماه بأجر فجاء به على ما أمر به أمر مالكه بقبوله بلا خيار ولو خالفه جنسًا بأن أمره بقدوم فصنع له مرًا ضمن مثل حديده وله الإناء بلا خيار لمالك الحديد ولو خالفه وصفاص بأن أمره بقدوم يصلح للنجار وصنع قدمًا يصلح لكسر الحطب يخير مالكه ضمنه حثل حديده أو أخذ القدوم وأعطاه الأجر وكذا حكم كل ما يسلم إلى كل صانع ولو أحقت شرارة ضرب الحداد ثوب ما ضمن مر جنسه في أوئل هذا الفصل.

ضمان الفصاد ومن بمعناه

"فقظ": ليس على فصاد وبزاغ وحجام ضمان السراية لو لم يقطعوا زيادة على قدر معهود مأذون فيه فلو شرط عليهم العمل السليم عن السراية بطل الشرط إذ ليس في وسعهم ذلك ولو شرط على الفصاد عملًا لا يسري صح لأنه في وسعه كذا"خ".

وفي"فصط": شرط على حجام وبزاغ وفصاد وختان عمل لا يسري بطل الشرط إذ ليس في وسعهم إذ لا يمكن التحرز عن السراية لأنها تبتني على قوة الطباع وضعفها في تحمل الألم بخلاف القصار فإن قوة الثوب ورقته تعرف بالاجتهاد فلذا ضمن ما تخرق من دقة ولم يضمنوا ما سرى وفاقًا هذا لو فعل فعلًا معتادًا إذ لم يقصر في ذلك العمل بأن قال (1) برتست آنج مصلحت آن كار وتمام كرده أما لو فعلوا بخلاف ذلك ضمنوا سئل"صط": عن فصاد جاء إليه غلام وقال افصدني ففصده فصدًا معتادًا فمات به قال يضمن قيمة القن وتكون على عاقلة الفصاد لأنه خطأ وكذا الصبي تجب ديته على عاقلة الفصاد وسئل عمن فصد نائمًا وتركه حتى مات بسيلانه فقال يقاد.

"قنية": يدعي علم الطب ضمن بخطئه وزيادته فإن أخطأ فقطع الذكر في الختان ضمن وكذا قلع السن ويصدق الآمر أنه لم يأذن في هذه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت