فهرس الكتاب

الصفحة 320 من 419

وسئل"مح": عن صبية سقطت من السطخ فانتفخ رأسها فقال كثير من الجراحين إن سققتم رأسها تموت وقال واحد منهم إن لم تشقوه اليوم تموت وأنا أشقه وأبرئها فشقه ثم ماتت بعد يوم أو يومين هل يضمن فتأمل مليًا ثم قال لا إذا كان الشق بإذن وكان معتادًا ولم يكن فاشحًا خراج الرسم فقيل له إنما أذنوا بناء على أنه علاج مثلها فقال ذلك لا يوقف عليه فاعتبر نفس الأذن فلو قال هذا الجراح إن ماتت فأنا ضامن هل يضمن قال لا.

ضمان الحمامي والثيابي

"ذ": دخل الحمام وقال للحمامي احفظ الثياب فخرج ولم يجد ثيابه فلو أقر الحمامي أن غيره رفعها وهو يراه وظن أنه يرفع ثيابه ضمن إذ ترك الحفظ ولم يمنع القاصد ولو أقر أني رأيت أحدًا رفع ثيابك إلا أني ظننت أن الرافع أنت لا يضمن إذ لم يترك الحفظ لما ظن أن الرافع هو.

ولو سرق وهو لا يعلم به يبرأ لو لم يذهب عن ذلك الموضع ولم يضيع، وهذا قول الكل إذ الحمامي مودع في حق الثياب لو لم يشرط له شيء بإزاء حفظ الثياب ولو شرط له ذلك وكان له أجرة بإزاء الانتفاع بالحمام والحفظ فهو على الاختلاف ولو دفع ثوبه إلى (2) جامه دار فعلى الاختلاف يبرأ عند"ح"رحمه الله لا عندهما لأنه أجير مشترك.

"فض": امرأة دخلت الحام ودفعت ثوبها إلى امرأة تمسك الثياب فلم تجده فلو كانت هذه دخلت أولًا في هذا الحمام لا تضمن الثيابية في قولهم لو لم تعلم أنها تحفظ الثياب بأجر لأنها إذا دخلت أول مرة ولم تعلم بذلك ولم تشترط لها أجرًا على الحفظ كان إيداعًا ولا ضمان فيه وفاقًا.

ولو دخلت قيل هذه وكانت تدفع ثوها إلى هذه المرأة وتعطيها الأجر على الحفظ تبرأ عند"ح"لا عندهما لأنها أجيرة مشتركة والمختار في الأجير المشترك قول"ح"وقي هو قول"م"رحمه الله ويفتى بقول"ح"رحمه الله أن الثيابي أجير الحمامي يأخذ منه أجرًا لهذا العمل يبرأ وفاقًا كتلميذ القصار والمودع دخل وقال للحمامي أين أضع ثيابي فأشار الحامي إلى موضع فوضع ثمة ثم رفعه رجل فلم يمنعه الحامي لما ظنه المالك ضمن الحمامي في الأصح إذ قصر فيما استحفظ وهذا يخالف ما مر في أول هذه المسائل وهو نظير ما لو دخل رجل بدابته خانًا وقال للخاني أين أربطها فقال هناك فربطها ولم يجدها فقال الخاني أخرجها صاحبك ليسقيها ولا صاحب له ضمن الخاني إذ قوله أين أربطها استحفاظ منه وإشارته إلى مكان إجابة فصار مودعًا قصر في الحفظ.

نزع ثوبه بين يدي الحمامي بأن قال له أين أضع ثوبي فيصير الحمامي مودعًا حينئذ.

"جس": نزعه بمحضر من الحمامي فخرج فوجد الحمامي نائمًا ولم يجد ثوبه فلو نام قاعدًا يبرأ ولو مضطجعًا بأن وضع جنبه على الأرض قيل ضمن وقيل لا إذ نوم المستعي أو المودع عند الأمانة مضطجعًا بعد حفظا عادة.

"ذ": استأجر الحمامي لحفظ ثوبه وشرط عليه الضمان قيل ضمن وفاقًا وقيل الشرط وعدمه سواء وبه يفتى مر في ضمان الأجير.

"خ": نزعته بمحضر من الحمامية فدخلت ثم دخلت الحامية لتخرج ماء لتغسل به صبي ابنتها وابنتها مع صبيها في دهليز الحمام فسرق الثوب فلو لم يغب عن احداهما لا تضمن.

ضمان الطحان

حمل بر غيره إلى الطاحونة ووضعه في صحتها أو أمر الطحان أن يدخله بالليل في بيت الطاحونة فلم يفعل حتى نقب وسرق فلو على الحصن حائط مرتفع قدر ما لا يمكن أن يتسوّر إلا لسلم برئا.

"فص": مستأجر آسياب متسأجر را ضائع ماند تامر دمان بعض ادواتر بردند ضمن المستأجر.

"مق": رجل آجر طاحونة وجعل البر في دلوها فذهب البر من الدلو إلى الماء لا يضمن صاحب الطامونة إذ البر بيد مالكه فعليه حفظه وتعاهده (1) مردى باسيا بار آورد مزددا طحان بوى سنك داد وكت كه آس كن خدا وندبار در دلو كردوسنك راكلوكاه فراخ بوده است وطحان مي دانست وبعضي ازين بار بآن طريق هلاك شد قال يضمن الطحان إذ غره في العقد بخلاف من قال لآخر اذهب في هذا الطريق فإنه آمن حيث يبرأ إذ لم يضمن السلامة بحكم العقد وهنا ضمنها بحكم العقد وهو يقتضي السلامة فغره (2) واكر طحان نمى دانست كه شكسته وسوراخست يبرأ واكر طحان بارخود رخت وسوراخ بودنمى دانست ضمن إذ أتلف مال غيره فالعلم وعدمه سواء وسئل"شبن": عن طاحونة فتح موضع منها يقال له بالفارسية (3) دهانه اونايره فضاع منه البر وفي الطاحونة (4) قباله دار واستاد وكاركر هل يضمن ومن يضمن قال يضمن قباله دار قال"نم": هذا يوافق عرف ديار فرغانة إذ ثمة يتقبل قباله دارعمل الطحن أما في ديار سمرقند ينبغي أن يضمن (5) بانكار قال"ش": سئل والدي (1) مردى ديكرير افرمودكه اين كندم رايا سيابر وآردكن اين مامور آن كندم را باسيابرد وبكار كرآسياد ادكار كربد لو ربخت بعضي ازين كمدم بكلوى اسيافر ورفت وهلاك شد هل يضمن المأمور أجاب نى اكرمعهود باشد كندم بكاركر آسادادن تااردكند.

ضمان الطحان والبياع والسمسار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت