فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 419

ومنها: للبائع حبس المبيع لثمنه فلو قبضه المشتري ورآه البائع وسكت كان إذنًا في قبضه الصحيح والفاسد فيه سواء في رواية وهو رضا بقبض في الفاسد لا في الصحيح في رواية.

ومنها: علم الشفيع بالبيع وسكت بطلت شفعته.

ومنها: رآى قنه يبيع ويشتري وسكت كان مأذونًا في التجارة لا في بيع ذلك العين وهل يحنث به في يمينه لو حلف لا يأذن له فيها يحنث في ظاهر الرواية لا في رواية عن"س"رحمه الله.

"ذ": قن باع شيئًا بحضرة مولاه ثم ادعاه المولى أنه له فلو كان القن مأذونًا لم تصح دعواه وتصح لو محجورًا فإنقيل ألم يصر مأذونًا بسكوت مولاه قلنا نعم لكن أثر الإذن يظهر في المستقبل كذ في الفصل التاسع من"شى".

ومنها: باع القن وهو حاضر علم به وسكت في بعض الروايات فانقاد للبيع والتسليم ثم قال أنا حر لا يقبل قوله"فع"وسكت وهو يعقل فهو إقرار برقه وكذا لو رهنه أو دفعه بجنايته وهو يسكت بخلاف ما لو آجره أو عرضه للبيع أو زوجه أو ساومه فسكونه هنا ليس إقرار برقه.

ومنها: حلف لا يترك فلانًا في داره وفلان نازل داره فسكت حنث لا لو قال له أخرج منها فأبى أن يخرج فسكت.

ومنها: ولدت ولدًا فهنأ الناس زوجها بالولد فسكت لزمه وليس له فيه كإقرار به.

ومنها: أم الولد ولدت فسكت المولى حتى مضى يوم أو يومان لزمه الولد ولا يملك نفيه بعده.

ومنها: السكوت قب البيع عند الإخبار بالعيب رضًا بالعيب حتى لو قال رجل لآخر هذا العين معيب فسمعه وأقدم مع ذلك على شرائه فهو رضا بالعيب لو كان المخبر عدلًا لا لو فاسقًا عند"ح"رحمه الله وعندهما هو رضا ولو فاسقًا وسكوت البكر عند اخبار بتزويج الولي على هذا الخلاف.

ومنها: باع عقارًا وامرأته أو ولده أو بعض أقاربه حاضر فسكت ثم ادعاه على المشتري من كان حاضرًا وقت البيع أفتى مشايخ سمرقند أنه لا يسمع وجعل سكوته في هذه الحالة كإقرار دلالة قطعًا للاطماع الفاسدة وافتى مشايخ بخارى أنه يسمع فينظر المفتي في ذلك فلو كان في رأيه لا يسمع لاشتهار المدعي بحيلة وتلبيس وأفتى به كان حسنًا سد الباب التزوير.

"ذ": الحاضر عند البيع لو بعثه البائع إلى المشتري وتقاضاه الثمن لا تسمع دعواه الملك لنفسه بعده لأنه يصير مجيزًا البيع بتقاضيه كذا في الفصل التاسع من"شى".

وفي"شكز": رآه يبيع عرضًا أو دار أوتصرف فيه المشتري زمانًا وهو ساكت تسقط دعواه.

"ذ": قن باع عينًا من الأعيان بحضرة مولاه ثم المولى ادعاه لنفسه إن كان القن محجورًا صح دعوى الملوى لا لو مأذونًا.

ومنها: سكوت المالك إذا باع رجل ملكه وهو حاضر ليس برضا عند"حس"رحمهما الله خلافًا لابن أبي ليلى وكذا مرتهن رأى راهنه يبيع الرهن فسكت لا يصير مأذونًا في البيع وكذا لو رأى قنه أو أمته تتزوج فلم ينه لا يصير إذنًا لهما في النكاح أحد شريكي العنان قال للآخر إني أشتري هذه الأمة لنفسي خاصمة فسكت الشرك فشراها لا تكون له مال لم يقل شريكه نعم ولو قال الوكيل بشراء أمة بعينها الموكلة إني أريد أن أشتري هذه الأمة لنفسي فسكت موكله ثم شراها تكون له ولو تزوجت غير كفء فسكوت الولي عن امطالبة التفريق ليس برضا وإن طال ذلك لأن في الموانع كثرة وكذا سكوت امرأة العنين ليس برضا ولو أقامت معه سنين.

ومنها: سكوت ولي الصبي العاقل إذا رآن يبيع ويشتري فإنه إذن.

ومنها: رأى غيره شق زقه فسكت حتى سال ما فيه يبرأ الشاق.

ومنها: سكوت من حلف لا يستخدم فلانًا أي مملوكه ثم خدمه فلان بلا أمره ولم ينهه حنث.

أحكام الأيمان

صبي بيده فقيل له هذا ابنك فأومأ برأسه أي نعم يثبت نسبه منه ولو قيل له اعتقت هذا القن فأومًا برأسه أي نعم لا يعتق والفرق أن النسب يحتاط في إثباته ألا ترى أنه يثبت من غير دعواه ولا كذلك العتق.

"ذ": قسنا الطلاق على العتق ومسألة العتق في"ن"يعني لو قيل لرجل طلقت امرأتك فأومأ برأسه أي نعم ينبغي أن لا تطلق كما في العتق وأما طلاق الأخرس يقع بالإشارة وإشارته كعبارته للضرورة"جغ"أخرس قرئ عليه كتاب وصية فقيل له تشهد عليك بما في هذا الكتاب فأومأ برأسه أي نعم فلو جاء منه ما يعرف أنه إقرار فهو جائز.

"ضص": اعتقل لسان مريض فقيل له أوصيت بكذا وكذا فأشار برأسه أي نعم لم يصح إلا أن يطول الاعتقال فيصير كأخرس وعن"ح"رحمه الله تعالى أن تكل المدة كمدة العنة.

"قت": أصابه فالج أو مرض فعجز عن الكلام فأشار أو كتب وقد طال سنة فهو كأخرس.

"ص": مريض قادر على التكلم قيل له أوصيت بكذا فأومأ برأسه أي نعم لم يصح وكذا لو قيل لرجل أتشهد عليك بكذا فأومأ برأسه أي نعم لا يكون مقرأ فرق بين هاتين المسألتين وبين المفتى إذا سئل عن مسألة فأومأ برأسه أي نعم يجوز أن يؤخذ بقوله.

"خ": إذ السؤال عن المسألة طلب العلم والإعلام كما يكون باللسان يكون بالإشارة.

"ص": ولو عجز المريض عن التكلم فأومأ برأسه إلى رجل ويريد الإيصاء يصير وصيًا الإشارة تقوم مقام العبارو ولو قدر على البيان بكتابة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت