فهرس الكتاب

الصفحة 333 من 419

"فقظ": قوم اطلحوا وفيهم مراهق على شيء وأقر المراهق عند الصلح أنه بالغ ثم قال بعض الورثة بعده أنه لم يكن بالغًا ولم يصح الصلح قال صدق الصبي بشرط أن يكون ابن ثلاث عشرة سنة إذا قل من ذلك نادر ثم حكى عن قاض أن مراهقاص أقر في مجلس ببلوغ فقال القاضي بماذا بلغت فقال بالاحتلام فقال ماذا رأيت بعدما انتبهت فقال الماء فقال أي ماء فإن الماء يختلف فقال المني فقال ما المني فقال (1) آب مردان كه فرزندازوي شود فقال على من احتلمت على ابن أو بنت أوأتان قال على ابن فقال القاضي لابد من الاستقصاء فقد يلقن الإقرار ببلوغ كذبًا قال شيخ الإسلام هذا من باب الاحتياط وإنما يقبل قوله مع التفسير وكذا جارية أقرت بحيض.

أحكام التعاطي

"فقظ": حلف ما شريت اليوم شيئًا وقد شراه بالتعاطي فقد قيل يحنث.

"من قى": وضع المسألة في طريق البيع فقال حلف لا يبيع الخبز فدفعه بثمن أعطى لا يحنث.

"قى": من عاين ذلك يسعه أن يشهد بتعاط لا ببيع.

"جغ": البيع بتعاد ينعقد في خسيس ونفيس ويكفي قبض أحد الجانبين مع بيان الثمن للعرف فإنه يأخذ لحمًا بدرهم ولا يعطى الدرهم وفعل البائع يتضمن التمليك قولًا وأخذ المشتري يتضمن القبول قولًا.

"صش": ينعقد فيهما بقبض المبيع وإن لم يدفع ثمنه للعرف.

"عده": ينعقد بأحد الجانبين مع بيان الثمن معنى يعني تسليم المبيع بلا بيان ثمنه في خبز ولحم وصابون بيع.

وأفتى"مح": أنه لا ينعقد بأحد الجانبين.

"ذ": ينعقد به ويشترط للانعقاد بقبض المبيع بيان الثمن وبه أفتى"فضك".

وفي"مي": ساومه للشراء ولا وعاء معه يأخذه فيه ثم جاء بالوعاء ودفع الدراهم جاز فقد حكم بجواز البيع بإعطاء الدراهم فدل هذا على الانعقاد بأحد الجانبين وعن"س"في رجل قال لغيره كيف تبيع البر فقال كل قفيز بدرهم فقال كلني خمسة أقفزة فكال فذهب بها فقال هذا بيع وعليه خمسة دراهم فدلت علىانعقاد بإعطاء من أحد الجانبين.

"فقظ": اختلف في البيع بالتعاطي قيل يختص بخسيس كبقل ولحم وخبز وحطب وقيل ينعقد في الكل وقيل لم يجز إلا بقبض البدلين جميعًا وقيل يكفي قبض أحدهما.

"فصط": تأويله إذا قبض المبيع لا الثمن أما عكسه فلا يجوز إذ المبيع أصل إلا في المقايضة.

"فد": دفع إلى أخر كرباسًا (1) تاينجاه من ارددهد كرباس ملك شودويرا واكرسو كمد خو ردكه كرباس ملك من نيست بيش ازآنكه آرد تسليم كند حاشت شود وقبض أحدهما يكفي في بيع التعاطي (2) سيم ببقال دادكه ازدكان توفلان جيز برم ان سيم هلاك شد يهلك على البقال إذ ملكه دل هذا على أن بيع التعاطي ينعقد بقبض الثمن.

"من": سفيان الثوري لو وضع فلسًا عند بياع الرمان وأخذ رمانة ومضى وبه أخذ"ت"قال السيد إنما يجوز ذلك عند ظهور السعر وأما ما يجري فيه المماكسة لا يكتفي فيه بهذا القدر حتى يكون تجارة عن تراض ولو له على آخر دينار فقال أعطيك بها دراهم فساومه بدراهم ولم يقع بيع ثم فارقه عن قبض ولم يستأنف بيعًا جاز الساعة ونحوه عن"م"رحمه الله.

"ذ": مديون حمل برًا فألقاه في بيت دائنه فقال دائنه كله حتى ننظركم هو فكاله ولم يجز بينهما بيع فلو لم يتقدم بينهما معامة تواضعا عليها بكل قفيز فلا بيع بينهما واقعة فتوى (3) رب دين بامديون قرار كردنكه بحساب زرار زن دهد وكان ذلك القدر في ملكه وقدر الكل مائة منّ من الذرة بدينار إلا أن رب الدين لم يقبض الذرة في ذلك المجلس ثم بعد أيام قبض ذلك القدر وقد تغير السعر أو لا هل ينعقد البيع بينهما فعلى قياس ما ذكر مداينات.

"ذ": ينبغي أن ينعقد البيع بينهما بقرار سبق.

"فد": عليه بر (4) داين ازمديون كرباس خرج كردتا ازحساب كندم فرورود ودر روز خرج كرباس كندم اعتبارهمان روزبودوا كرموا ضعه نكرده اند اعتبر بعضهم وقت الخرج استدلال بد ان كس كرده اندكه از بقال حبوبات خرج كمدو سيترسيم دهد معتبر رو زخزج بود قال الديناري المعتبر عندنا وقت الحساب كذا اعتبر استاذنا.

"ث": الإقالة بالتعاطي تصح كبيع.

"فسد": المشتري قال لبائعه أن ثمنيه غال فرد بائعه ثمنه عليه وقبضه المشتري لا ينتقض إذ الإقالة كبيع فلابد في التعاطي من التقابض من الجانبين وكذا الإقالة فدل أن بيع التعاطي لا ينعقد بقبض الثمن.

"فصط": لا ينعقد النكاح بالتعاطي لخطره ولذا يتوقف علىالشهود فلو قالت امرأة لرجل زوجت نفسي منك بدينار فدفعه الرجل إليها في المجلس ولم يقل بلسانه شيئًا لا ينعقد بخلاف البيع فإنه ينعقد بهذه القدر قال لأبي صبية تزوجت بنتك بكذا فقال الأب إذهب بها حيث شئت ودفعها إليه في المجلس فإنه لا نعقد ولو بيعًا ينعقد.

"ذ": تنعقد الإجارة بتعاط فلو استأجر قدورًا بغير أعيانها لم يجز لتفاوت القدرو صغرًا وكبرًا فلو جاء بقدرو وقبلها على الكراء الأول جاز وتكون هذه إجارة مبتدأة بتعاط.

"عده": الإجارة الطويلة لا تجوز بتعاط بخلاف غير الطويلة.

أحكام الدلال وما يتعلق به

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت