فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 419

"ط": قال طلق امرأتي إن شاء الله وشئت فطلقها المخاطب لا يقع دل هذا على أن الاستثناء بعمل في الأوامر أيضًا ويرفع حكمها.

"صقه": وقيل يعمل في الأوامر وقيل لا ولو قال نويت أن أصوم غدًا إن شاء الله تصح نيته حتى لو صام غدًا بهذه النية جاز استحسانًا لأنه في هذا الموضع يطلب التوفيق.

"ذ": أراد أن يطلق امرأته ولا يقع ينبغي أن يستثني متصلًا ملفوظًا إذ لا يعمل المنفصل والمضمر في قلبه وقيل يشترط كونه مسموعًا وقيل لا والشرط تصحيح الحروف واختلف في أن الطلاق أو العتق إذا قرن به الاستثناء هل يتصف الشخص بكونه موقعًا مع أنه لم يثبت الوقوع فلو حلف على أن يطلقها اليوم فقال لها في اليوم أنت طالق إن شاء الله أو أنت طالق بألف ولم تقبله المرأة قيل بر وقيل يحنث في ظاهر الرواية.

"فقظ": كتب إلى امرأته أما بعد فأنت طالق إن شاء الله موصولًا بكتابته لا تطلق إذ المكتوب إلى غائب كملفوظ ولو كتب الطلاق واستثنى بلسانه أو عكس لا رواية فيه وينبغي أن يصح.

"فصط": كتب إليها كتابًا وكتب فيه لو شربت الخمر فأنت طالق ثم قال بلسانه إن شاء الله متصلًا صح الاستثناء إذ الكتاب من الغائب كخطاب من الخاضر وكذا لو قال لها أنت طالق وكتب في كاغد مصدر إن شاء الله متصلًا به ينبغي أن يصح الاستثناء كتب إليها أنت طالق إن شاء الله متصلًا ثم سوّد الاستنثاء على وجه لا يمكن قرائته صح استثناؤه لأنه رجوع عن استثنائه.

"ذ": ادعى الزوج التكلم باستثناء في خلع أو طلاق أو ادعى التكلم بشرط في الطلاق وشهدوا على الخلع والطلاق بغير استثناء تقبل شهادتهم ويقضي بالخلع والطلاق ولو قال الشهود لم نسمع منه غير كلمة الخلع والطلاق فالقاضي لا يفرق بينهما ويصدق الزوج في فصل دعوى الفرقة جنسه وبعض مسائل الاستثناء كتب في مسائل الخلع.

أحكام الدين والتأجيل

"فصط": مات المقرض فأجل وارثه قال"خ": لم يجز كما لو أجل المقرض إذ القرض عارية والعارية تبطل بموت قال"صط": ينبغي أن يصح من الورثة على قول البعض قال بعضهم رأيت في المنتقى أن القرض إذا صار مستهلكًا صح تأجيله والصحيح أنه باطل والمقرض لو نجمه كل شهر ثم رجع فله ذلك.

"شخ": صح تأجيل بدل المستهلك كان دراهم أو دنانير أو غير ذلك وقل زفر لا يصح والحيلة في صحة تأجيل القرض أن يحيل المستقرض على آخر بدينه فأجل المقرض ذلك الرجل مدة معلومة فإنه يصح حتى ليس له أن يطالب المستقرض بدينه إذ الحوالة مبرئة برأة الدين في رواية وبرأة المطالبة في رواية وليس له أن يطالب المحال عليه قبل الأجل.

سئل"صط": عن مؤجر مات حتى انفسخت الإجارة ثم إن المتسأجر أجل ورثة المؤجر هل يصح قال اختلف فيه وصورته ما ذكر"م"رحمه الله في"كب"مات مديون وسأل وارثه دائنه تأجيله فأجله لم يجز قالوا هذا قول"م"رحمه الله أما على قول"س"رحمه الله ينبغي أن يجوز التأجيل بناء على مسألة في"صل"صورتها غريم الميت أبرأ الميت عن دينه فردّ وارثه لم يصح رده على قول"م"رحمه الله إذ لا دين عليه ويصح على قول"س"رحمه الله إذ هو المطالب به فلما عمل رد الوارث عند"س"رحمه الله وجعل كأن الدين عليه وجب أن يعمل التأجيل في حق الوارث ويجعل كأن الدين عليه ثم قال"صط": عدم الجواز قول الكل إذ الأجل يثبت صفة للدين ولا دين على الوارث فلا يثبت الأجل فبعد هذا إما أن يثبت في حق الميت أو في حق المال لا وجه إلى الأول إذ الدين سقط عن ذمة الميت بالموت ولا وجه إلى الثاني لأنه عين معنى يتعلق بالتركة والأعيان لا تقبل التأجيل ثم قال الأصح عندي صحة تأجيله وبه أفتى"ح"إذ الدين لو تعلق تعلق بالتركة لكن بسبب في الذمة فليس بعين حقيقة فيصح التأجيل وأفتى بعضهم بعدم الصحة هذا إذا مات المؤجر أما إذا مات المستأجر وأجل وارثه المؤجر صح بالإجماع أجل المستأجر مؤجره بعد فسخ الإجارة صح بالإجماع وكذا لو أجلت المرأة زوجها في المهر صح حتى لو أبانها ليس لها أن تطالب بالمهر قبل الأجل مات مديون وترك أعيانًا فأجل دائنه لم يجز لتعلق الدين بتركته وتأجيل العين باطل مر في فيه الخلاف.

مات المشتري بثمن مؤجل حتى حل الثمن بموته وأجل ورثته بائعه فعلى خلاف مر والجملة في"فصط".

وفي"عده": شرى قنًا إلى سنة فمات بائعه لا يبطل الاجل ويبطل بموت المشتري قال البائع للمشتري (1) هر هفته ادابدي بده أو قال يك ماه رابده لا يكون تأجيلًا ويجوز تأجيل كل يدن إلا القرض.

"فو": يحل السلم وسائر الديون المؤجلة بموت من عليه لا بموت من له.

"كف": وكيل الشراء لو شرى لموكله ثم أبرأ البائع موكله عن ثمنه صح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت