فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 419

"بقي": صح عند"م"رحمه الله لا عندهما وكيل البيع باع فأبرأ موكله المشتري عن ثمنه قال بعضهم لا يصح قال"صط": هذا خلاف مذهب أصحابنا رحمهم الله والصحيح أنه يصح إبراؤه لو قبض الداين دينه من مديونه ثم أبرأه من دينه قيل يرجع بما قبض وقيل لا وكذا وكيل البيع لو قبض ثمنه ثم أبرأ المشتري عن الثمن صح ويرد الثمن على المشتري.

"ط ذ طظه": البائع لو أبرأ المشتري عن الثمن بعد قبض الثمن صح ويؤمر برده إلى المشتري.

"شى": كذلك في المقرض.

"كف": أبرأ الغريم أحد الورثة من الدين صح في حصة نفسه.

ما يكون إبراء وما لا يكون

"فقظ": قال لمديونه تركت ديني عليك أو (1) حق خويش بتوما ندم يكون إبراء.

"فص": قالت لزوجها (2) دستبيمان بتومادندم قال"خ": لا يبرأ إذا أرادت ترك المطالبة قال مولانا يبرأ فإنه ذكر في"نر": لو قال الطالب تركت ديني يبرأ قال (3) من ازين وام كه برتست بيزارشدم يبرأ ولو قال لا خصومة لي عليك يبرأ قيل للطالب (4) اين يك ونيم ديناركه ازمديون مي بايدت بيك دينار بس كن فقال بس كردم ينوي.

"خ": قال لمديونه وفي يده قبالة بعشرة دنانير (5) بينج دينار قباله بتودهم يبرأ عن الباقي وبه أفتى مولانا الجملة"فص".

وفي"فش": قال تركت ديني عليك لا يبرأ إذ معناه تركته عليك لأقبضه في ثاني الحال ولو قال (6) مرا ازتوجيزي نمى بايد فهذا إقرار بفراغ ذمته ولو قال (7) من باتو حساب نمى كنم ومرايا تودر جينا حساب نيست درقيامت حسابت لا يبرأ ولو قال له دركار خدا كرمت أو قال بخدا ماندمت اللفظ الأول يحتمل الإبراء لو نوى ولا يبرأ في الثاني قيل للدائن (8) وامي كه ترابر فلانست بمن بخش أو بمن منت كن فقال بخشيدم أوركدم يبرأ عرفًا ومعناه بوى بخش لأجلي قال لمديونه (9) ترا أزاد كرم يبرأ ولو قال لا خصومة لي معك يبرأ ولو قال (10) تازند كاني فلانست مرا بروى دعوىنيست يبرأ عما يدعي عليه من هذا التاريخ في حياته وبعد وفاته بسبب قبل هذا التاريخ لو ادعى بسبب حادث بعد البراءة يصح إذ لا يبرأ عنه.

"فصط": قال لامرأته (11) مرا بحل كن قالت كردم لا يبرأ من المهر.

"عده": لو جعلت زوجها في حل يبرأ من المهر كما لو أبرأت غريمها إلا إذا كانت هناك سابقة قالت لزوجها (12) مراهرجه مي باست ازتو يافتم لا يبرأ قال أبرأت جميع غرمائي قيل صح الإبراء وقيل لا.

"ذ": ادعى شيئًا بيد رجل ثم قال (13) من اين مدعا رابدين ذي اليد ارزاني داشتم ثم ادعاه لا يسمع قيل لمدعي الدين (14) ازين مبلغ جنديني بمان فقال ما ندم كان هذا إسقاط لذلك القدر.

هبة الدين وما يتصل به

"ص": هبة الدين ممن ليس عليه لم تجز إلا إذا وهبه وأذه له بقبضه فقبضه جاز.

"عده": إن لم يأخره بقبضه لم يجز ولو وهبت مهرها من أبيها أن امرته بالقبض جاز.

"صل":. لم يجز إلا إذا سلطه على قبضه فيصير كأنه وهبه حين قبضه ولا يصح إلا بقبضه وكذا لو وهبه صوفًا على غنم أو زرعًا غير محصود وسلطه على حصاده وكذا ثمر على شجر وأما اللبن في ضرع فلو سلطه على حلبه جاز في رواية لا في رواية.

"عده": باع دينًا ممن ليس عليه لم يجز ولو باعه من مديونه أو وهبه جاز ثم قيل في هبة ممن عليه يشترط القبول عندنا لا عند زفر رحمه الله وروي الخلاف على العكس وهو الصحيح ينظر"ص"ثم إبراؤه المديون من دينه أو هبته منه تصح بلا قبوله ويرتد برده وهل يشترط لصحة رده مجلس الإبراء اختلف فيه ولو قال أبرئني ممالك علي فأبرأه فقال لا أقبل برئ.

"ضك": هبته من مديونه لا تتم عند"م"رحمه الله بلا قبول وإبراؤه يتم لكن للمديون حق الرد قبل موته.

"ص": غريم الميت وهب الدين من وارثه صح لأنه وهبه ممن عليه معنى ولو رد وارثه الهبة ترتد عند"س"رحمه الله لا عند"م"رحمه الله وقيل لا خلاف فيه وإنما الخلاف فيما وهبه من الميت فرده وارثه عليه دين الشريكين فوهب أحدهما نصيبه من المديون صح.

"ن": ولو وهب نصف الدين مطلقًا نفذ في الربع وتوقف في الربع كما لو وهب نصف قن مشترك ينظر في"ص".

التبرع بأداء الدين وغيره وما يتصل به

"ص": تبرع رجل بأداء الدين بلا رضا من عليه صح وكذا لو قبل الحوالة من غير أمر المحيل برضا المحال له صح ولو تبرع بدين ثم انتقض ذلك بوجه من الوجوه يعود إلى ملك القاضب إذ تبرع بقضاء دينه ولو قضى بأمره يعود إلى ملك من عليه ويضمن للقاضي مثله ولو تبرع بمهر ثم خرج من المهرية بردتها أو خرج نصفه من المهرية بطلاق قبل دخوله يرجع إلى ملك المتبرع وكذا المتبرع بالثمن إذا انفسخ البيع رجع في الثمن ولو كفن الميت متبرعًا فافترسه السبع أو شرى لمسجد حصيرًا فخرب المسجد فالكفن والحصير للمتبرع عند"حم"رحمهما الله.

شرى حصيرًا أو نحوه لمسجد فاستغنى عنه فهو للمتبرع لو حيًا ولورثته لو ميتًا وعلى قول"س"رحمه الله يباع ويصرف إلى موائج المسجد ولو استغنى عن هذا المسجد يصرف إلى مسجد آخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت