فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 419

"عده": تبرع بمهر ابنه ثم ارتفع النكاح فالمهر للأب وكذا التبرع بسائر الديون إذا ظهر أن لا دين يعود إلى ملك المتبرع.

"فصط": المحيل لو تبرع بالدين إلى المحال له يجبر على قبوله وكذا المسلم إليه لو أدى إلى رب السلم قبل الأجل يجبر على قبوله وكذا الكفيل بالنفس إلى شهر فسلم قبله يجبر على قبوله لا لو تبرع بدين غيره بلا أمره لأنه ليس بخصم.

ما يكون قبضًا للدين وما لا يكون

"فقظ": وضع الغصب بين يدي المالك برئ لا في الدين مر في براءة الغاصب من أنواع الضمانات.

"خ": استقرضه فأتاه المقرض بدراهم فقال له المستقرض ألقها في الماء مر في مسائل القرض من الفصل التاسع والعشرين.

"ن": مديون بعث دينه إلى دائنه مع أحد فجاء وأخبر فرضي به وقال اشتري لي شيئًا فذهب ليشتري فهلك قبل شرائه قيل يهلك على المديون وقيل على دائنه إذ أمره بشراء كأمر بقبضه.

"قت": له عليه دين دنانير فدفع إليه المديون دنانير وأمره بأن ينقدها فهلكت فالدين باق إذ الطالب وكيل في النتقاد فيده كيده ولو لم يقل المطلوب شيئًا وأخذ الطالب ثم دفع إلى المديون لينقد يهلك من مال الطالب إذ المطلوب وكيل الطالب.

"فقظ": قبض ثمنه من مشتريه فرده عليه فتلف لو كان الرد على سبيل فسخ القبض يهلك على المشتري والرد على سبيل فسخ القبض أن يقول أخذ مني أقبض غدًا فقبض المديون بتلك الجهة ينتقض القبض السابق وكذا سائر الديون ولو اختلفا فقال الداين رددت بجهة فسخ القبض وقال مديونه وديعة صدق المديون إذا اتفقا على قبض الدين فبعده الدائن يدعي فسخه وهو ينكر فيصدق.

ما يكون القول فيه للمالك في جهة التمليك وما يتصل به

"فش": له عليه يدنان من جنس واحد فأدى المديون شيئًا من المال صدق أنه دفع بأي جهة فيسقط ذلك من ذمته ولو من جنسين كذهب وفضة أو بر وشعير فأدى فضة وقال أديت عوضًا عن الذهب لا يصدق إذ المعاوضة تتم بالطرفين شرى من دلال شيئًا فدفع إليه عشرة دراهم ويقول هي من الثمن وقال الدلال دفعت الدلالة صدق الدافع بيمينه لأنه مملك دفع إلى ابنه مالًا فأراد أخذه صدق أنه دفعه قرضًا لأنه مملك رجل ادعى على ميت ألفًا فبرهن وارثه أن الأب أعطاه ألفًا تقبل والوارث بصدق أن الأب أعطاه بجهة الدين لقيامه مقام مورثه فيصدق في جهة التمليك.

"عده": عليه ألف من كفالة وألف من الثمن فجاء بألف وقال أدفعه من الكفالة وقال الطالب لا آخذه إلا من كل مالي فله ذلك ويكون من المالين ولو قبض ولم يقل شيئًا فللمكلوب أن يجعله من أي المالين شاء.

"ت": عليه مال واحد قرضًا أو ثمنًا حالًا أو مؤجلًا فأدى نصفه وقال هذا من أحد النصفين لا يعتبر ذلك ولو كفل بنصف المال لرجل فأدى نصف المال وقال هذا من كفالة فلان يعتبر وكذا لو كان لكل نصف كفيل وكذا لو كان أصل المال مختلفًا أحدهما قرض والآخر كفالة.

"جغ": بعث إلى امرأته شيئًا فقالت هو هدية وقال هو من المهر صدق إلا فيما يؤكل تصدق هي لا هو وهذا لأنه محتمل ولم يشهد لها الظاهر فيصدق المملك لأنه أعرف فيقول العالم أولى بأن يقبل من قول الجاهل إلا فيما يكذب عرفًا.

"عن": صدق إلا فيما لا يبقى ويفسد واللحم لا يبقى ولو نيئًا والبر والدقيق يبقى فعلى هذا يصدق الزوج في البر لأنه يبقى.

"خ": القياس في الطعام أن يقبل قوله إلا أنه ترك للعرف كأنهم يقصدون الأكل بالطعام الميهأ للأكل نحو شواء وحلواء وغيرهما مما لا يدخر إلى وقت البيع فلو لم يكن مهيأ للأكل كشاة حية وبر ودقيق وسكر قبل قوله"هد": قيل ما يجب عليه من درع وخمار وغيره ليس له أن يحسبه من المهر إذ الظاهر يكذبه قال به"صفار"كل متاع لا يجب على الزوج شراؤه لها فالقول له لا لو واجبًا عليه شراؤه لها مثل درع وخمار ومتاع ليل فقيل له الخف والماءة قال ليس على الزوج أن يهيئ لها أسباب الخروج قال"ت": هذا حسن وبه نقول وهنا مسألة عجيبة وهي أنه لا يجب على الزوج خفها ويجب خف أمتها لأنها منهية عن الخروج لا أمتها.

"جف": بعث إليها عند زفافها شيئًا ثم قال هذا الديباج أخذته من بزاز ليس له أخذه ولكن لرب الديباج أخذه بحجة.

"فر": ليس للزوج أخذه لو بعثه إليها على سبيل التمليك والأب لو زعم دفع الجهاز عارية مر في دعوى النكاح والله أعلم.

أحكام المزارعة والمعاملة وفسخ أحد العاقدين وموت أحدهما

"جص": مخرها المزارع ثم نقضت المزارعة فلو كان البذر للمزارع فلا شيء له على رب الأرض لأنه مخر لنفسه ولو لرب الأرض فله أجر مثله لعمله يحكم إجارة فاسدة لا حق له في الخارج في هذه الحالة كذا"جص"وفي عامة الكتب لا شيء للمزارع على رب الأرض إذ ليس للمزارع عين مال قائم في ملكه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت