"فظه": (1) مردى خانه زن خودراعمارت كرد وجوبها بكاربر دتواندكه بها خواهد ياني أجاب اكربدان شرط كه فرموده است كه رجوع كند تواند عمر دار امرأته فمات وتركها وابنا فلو عمرها بإذنها فالعمارة لها والنفقة دين عليها فتغرم حصة الابن ولو عمرها لنفسه بلا إذنها فالعمارة ميراث عنه وتغرم قيمة نصيبه من العمارة وتصير كلها لها ولو عمرها لها بلا إذنها قال النسفي العمارة كلها لها ولا شيء عليها من النفقة فإنه متبرع وعلى هذا التفصيل عمارة كرم امرأته وسائر أملاكها.
"كحم": سقف منزل امرأته بأمرها فالسقف لها ولو بلا أمرها فله رفعه.
"ذ": له رفعه لو لم يوجب ضررًا في غير ما بني.
"عده": كل من بنى في دار غيره بأمر فالبناء لآمره ولو بنى لنفسه بلا أمره يكون له وله رفعه إلا أن يضر بالبناء فيمنع ولو بنى لرب الأرض بلا أمره ينبغي أن يكون متبرعًا كما مر.
"فقظ": استأجر دارًا وبنى فيها بتراب فيها بلا أمر ربها ثم انفسخت الإجارة أو مضت مدتها فلو كان البناء من لبن اتخذ من تراب الدار فإن المستأجر يرفع البناء ويغرم قيمة التراب لصاحبه ولو كان البناء من طين لا ينقض إذ لو نقض يعود ترابًا.
"ن": طحان ركب في الطاحونة حجرًا من ماله أو حديد أو مضت المدة فلو فعله بأمر ربها على أن يرجع فهو لربها ورجع بما أنفق ولو لنفسه بلا أمره فلو غير مركب في البناء فله رفعه ولو مركبًا فله قيمته ولو للماكل بلا أمره فمتبرع.
"فد" (1) آسيا بان سنك وسكنى كرده است تواندكه بحساب غله فرورود قال نى سنك وسكنى كه زان وى بوده وبتراضي قيمت كيرد واكر سوكند دهدكه رواند اشته نى تواند إذا الإقرار والإنكار فيه سواء واكر أسيا بانسنك خوددر آورد تواندكه بردارد بعد مضي المدة قال اكر سنك زبرين نهاده است تواند واكرسنك زيرين بودنى تواندبي رضاي خداوند اسيا لأنه مركب في ملكه.
"يد": استأجر دارًا فجصصها أو فرشها بآجر أو ركب فيه بابًا أو غلقًا أو نحوه وأقر به المؤجر فأراد المستأجر قلعه فله قلعه لو لم يضر لا لو أضر فله قيمته يوم الخصومة.
عمر المستأجر بإذن المؤجر لا شك أنها للمؤجر إذ عمر بإذنه وهل يرجع بما أنفق بلا شرط الرجوع فعلى قياس ما مر في"فظه"ينبغي أن لا يرجع على المؤجر بلا شرط الرجوع وقد مر في"كد"أن الزوج لو عمر دارها بإذنها فالنفقة دين عليها ولم يذكر أنه شرط الرجوع.
"ذ": الأصل أن من بنى في دار غيره بأمره فالبناء لرب الدار ويرجع عليه بما أنفق.
"كح": اختلف فيه المشايخ بعضهم قالوا البناء لرب الدار لو بنى بإذنه واستدلوا بما ذكر"م"رحمه الله أن من آجر من آخر حمامًا وقال له رم ما استرم ففعل فالعمار لرب الحمام وقال بعضهم البناء للباني ولو بنى بإذن رب الدار واستدلوا بما ذكر"م"رحمه الله أن من استعار من آخر دارًا فبنى فيها بإذن ربها فالبناء للمتسعير وهذا الاختلاف فيما أمر ولم يشترط الرجوع فأما لو شرط الرجوع بما أنفق فالبناء لرب الدار وعليه ما أنفق ألا يرى ما ذكر"م"رحمه الله أن من استأجر حمامًا ووكله ربه أن يرمّ ما استرم من الحمام ويحسب له ذلك من الأجر ففعل فالنباء لرب الحمام وللمستأجر علىالمؤجر ما أنفق.
"فد": زن رامحد وديست ويران كه جريبي بهشتاد درم خريدزن باشوهر كفت مواضعه كردندكه اين رزراتوعمارت كن سكنى مرتو بود شوى عمارت كرد بدرجة رسيد كه جريبي بهزاردرم بخرند اين زن مرد ورثه مي كو يندكه رزمادر ماست اين مرد تواندكه قيمت سكنى ازايشان طلب كند أجاب توامد واكر قيمت ند هند سكنى بردارند وباقي ميراث كندوا كرموا مواضعة نكرده باشند متبرع بوددر عمارت صر استعار أرضًا ليبني ويسكن ما بداله على أنه إن خرج فالبناء لرب الأرض هذا فاسد لأنه في الحقيقة استئجار الأرض ببناء يبنيه وذلك ابناء معدوم وجهول وإعلام الأجر شرط جواز الإجارة وكانت الإجارة فاسدة ولو بنى وسكن فيها فعليه أجر المثل والبناء للباني ورب الأرض نقض بنائه.