فهرس الكتاب

الصفحة 340 من 419

"صل": دفع إليه أرضًا على أن يبني فيها كذا كذا بيتًا وسمى طولها وعرضها وكذا كذا حجرة على أن ما بني فهو بينهما وعلى أن أصل الدار بينهما نصفان فبناها كما شرط فهو فاسد وكله لرب الأرض وعليه للباني قيمة ما بنى يوم بنى وأجر مثل فيما عمل وهي مسألة الدسكرة بناء يشبه القصر حواليه بيوت يكون للمولك معرب سكره المذكورة في كتاب الإجارة والمزارعة أنه استأجره ليعمل له في أرضه بآلات من عنده فتكون إجارة إلا أنها فسدت لجهالة المشروط ولعدمه إذ جعل نصف الأرض المبنية أجرًا له وهو معدوم أو مجهول فصار إجارة حقيقة إذ الأصل في العمل هو الأرض فقد عمل في محل مملوك له بأمره فيقع عمله لآمره وقد ابتقى في مقابلته نفعًا لنفسه فيصير إجارة والحكم في مثل هذه الإجارة أن تلمه قيمة الآلات وقيمة العمل على ما عرف في الإجارت قال ولو دفع إليه أرضًا على أن يبني فيها دسكرة ويرجؤها على أن ما رزق الله بينهما فبناها كما أمر وأجرها فأصاب مالًا فجميع ذلك للباني والبناء له ولرب الأرض أجر مثل أرضه على الباني وعلى الباني نقل بنائه وفي المسألة الأولى جعل البناء لرب الأرض إذ هناك بدلالة الحال عرفنا أنه أراد العمل لرب الأرض حيث شرط نصف البناء له ولأنه يصير مشتريًا لآلاته بنصف الأرض شراءا فاسدًا فصار قابضًا باتصاله بأرضه فوقع عمله كله في محل مملوك للآمر وفيما نحن فيه لم تقم دلالة العمل للآمر فبقي متصرفًا لنفسه بالبناء في أرض غيره غير أن رب الأرض متى شرط لنفسه شيئًا صار كأنه أجر أرضه ليبني فيها ولو أجرها إجارة صحيحة ليبني تكون الآلات والبناء كلها للباني وعليه لرب الأرض أجر مثل أرضه ولو شرط مع ذلك أن الأرض والبناء بينعما كان ذلك كله مع أجرها لرب الأرض وللباني قيمة ما بنى يوم بنى يعني قيمة آلاته وأجر عمله فيما عمل لما مر في المسألة الأولى ومن هذا الجنس فيما يتعلق بالعماءة في الأوقاف.

"عده": المتولي بنى في عرصة الوقف لو بنى من مال الوقف فهو للوقف وكذا لو من مال نفسه ولكن للوقف ولو لنفسه من ماله فلو أشهد فله ذلك ولو لم يذكر شيئًا كان للوقف بخلاف أجنبي بنى في ملك غيره ولم يذكر شيئًا فإنه له لو بنى من ماله على ما مر.

"فظه": المستأجر بنى في دار الوقف على أن يرجع في الغلة فله الرجوع.

"…ضف": حانوت وقف بنى فيه ساكنه بلا إذن متوليه وقال أنفقت كذا وكذا لو لم يضر رفعه ببنائه القديم رفعه وهو للساكن وما يضر رفعه فهو الذي ضيع ماله فليتربص إلى أن يتخلص ماله من تحت البناء ثم يأخذه فلا يكون بناء المستأجر فيه مانعًا من صحة الإجارة من غيره إذ لا يدله على ذلك البناء حيث لا يملك رفعه ولو اصطلحوا على أن يجعل ذلك للوقف بثمن لا يجاوز أقل القيمتين منزوعًا أو مبنيًا فيه صح ولو بنى بأمر متوليه على أن يرجع في غلة الوقف فالبناء للوقف ويرجع بما أنفق.

"نم": (1) متولي يكى رافرد مودتاسر مناره كردوييش ازاداى اجرت مردعا مل اجرت خودرا ازمال متولي طلبدنى ازمال وقف.

"عده": قيم الوقف لو أدخل جذعًا في دار الوقف ليرجع في غلتها له ذلك إذ الوصي لو أنفق من ماله على اليتيم ليرجع له ذلك والاحيتاط أن يبيع من آخر ثم يشتريه للوقف وفي محل آخر قيم الوقف لو أنفق شيئًا من ماله في عمارة الوقف فلو أشهد أنه أنفق ليرجع فله الرجوع وإلا فلا بخلاف وصي شرى لليتيم أو قضى دين الميت أو نفذ وصيته فإنه ليس بمتبرع شرط الرجوع أو لا والوارث كالوصي.

"فش": المتولي صرف إلى العمارة من خشب مملوك له ودفع قيمته من مال الوقف كان له إذ يملك المعاوضة من ماله نفسه كوصي يملك صرف ثوب مملوك إلى الصبي ودفع ثمنه من مال الصبي ولكن لو ادعى لا يقبل قوله وهذا يشير إلى أنه لو أنفق ليرجع له الرجو في مال الوقف واليتيم من غير أن يدعي عند القاضي أما لو ادعى عند القاضي وقال أنفقت من مالي كذا وكذا في الوقف واليتيم لا يقبل قوله.

"بق": ادعى وصي أو قيم أنه أنفق من مال نفسه وأراد الرجوع في مال اليتيم والوقف ليس له ذلك إذ يدعي دينًا لنفسه على اليتيم والوقف فلا يصح بمجرد الدعوى هذا لو ادعى من مال نفسه فلو ادعى الانفاق من مال الوقف واليتيم فلو ادعى نفقة المثل في تلك المدة صدق ونحن نفرد في مسائل الوقف جمعًا على حدة منتخبًا من الفتاوى.

"سك": الملتقط لو أنفق على اللقطة بأمر القاضي فقال أنفقت كذا وكذا وذلك نفقة مثلها وكذبه رب الدابة وجحد الانفاق عليها صدق مع يمينه على العلم إذ الواجد يدعي عليه دينًا وهو ينكر بخلاف الوصي إذا قال أنفقت من مالي على الصبي نفقة مثله صدق الوصي مع يمينه لأنه أمين إذ لا يدعي دينًا وإنما صرف الامانة إلى موضعها لكن مع يمينه (1) قاضي يكي راوصي كردبر نارسيده وان وصي مال نارسيده رابروى نفقه كرد وبعده وام كردو بروى نفقه كرد غز صبي بعد از بلوغ تواند طلب كردن قال نى وكذا الأب لو استقرض وأنفق علىصبيه لا يرجع عليه بعد بلوغه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت