"خ": لو لم يقدر على الوضوء فلو لم يكن له معه أحد يوضئه تيمم ولو معه من يوضئه مجانًا لا يتمم ولو لم يوضئه إلا ببدل جاز له التيمم عند"ح"رحمه الله مطلقًا وقالا لا يتيمم لو كان الأجر ربع درهم فلو بعامة بدنه جدري تيمم.
"حكص": لو عجز عن الوضوء يجب على أمته أن توضئه لا على زوجته وهي كأجنبي وقيل يجب عليها إعانة لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتوى} وكذا لا يجب على الزوج أن يوضئها مرض قن أو أمة فعجز عن الوضوء عن"م"رحمه الله أنه يجب على المولى أن يوضئه إذ يجب عليه تعاهده ما دام في ملكه كذا"فقظ"إذا لم يكن للمريض من ييممه يدع الصلاة عندهما وعند"س"يومئ بلا طهارة ثم إذا قدر على الوضوء يعيد كذا"من"شلت يده فلم يجد من يوضئه يمسح يده على الأرض ووجهه على الحائط كذا"كبقى"وفيها لو برجله جراحة يضرها الغسل ولبس الخف على الأخرى يمسح لأنه كمن ليس له الأرجل واحدة ومن شد الخرقة علىالجراحة ومسح عليها ولبس خفين مسح عليهما إذا المسح على الجبيرة كغسل ولو لبس الصحيحة فسقطت الجبيرة لم يمسح الصحيحة قيل في قياس قول"ح"رحمه الله يمسح إذ المسح على الخرقة لا يجب فصار كمن ليس له الأرجل واحدة جاز المسح على الجبيرة ولو زادت على محل الجراحة إذ في الرفع ضرر وحرج فصار الزائد تبعًا وكذا الفصد والقرحة والمستور سواء في صحة المسح واستيعاب الجبيرة المسح شرط.
"خه": لو مسح الأكثر جاز ولو سقطت الجبيرة فأبدل غيرها جاز وقيل الأولى أن يعيد المسح على الثاني.
"فش": المسح على الجبير ماتب يجب غسل ما تحتها إن لم يضر وكذا لو ضره الماء البارد لا الحار غسل بالحار ولو ضره الغسل مطلقًا مسح على الجراحة ولا يجزئه المسح على الجبيرة ولو ضره المسح على الجراحة مسح على الجبيرة ولو ببعض أعضائه جراحة فلو كان الغالب صحيحًا غسله ومسح على الجبيرة في الباقي ولو كان الغالب هو العذر تيمم وسقط غسل الصحيح عندنا ولو نصفها صحيحًا لم يذكر في ظاهر الرواية عن"م"رحمه الله لوعجز عن غسل القدمين والوجه تيمم ولو عجز عن غسل اليد فقط لا يتيمم هذا تفسير قول"ح"رحمه الله لو عجز عن غسل القدمين والوجه تيمم ولو عجز عن غسل اليد فقط لا يتيمم هذا تفسير قول"ح"رحمه الله وبه ثبت أن النصف كالأكثر.
أقول: مسح الجريح كغسله فينبغي أن يجوز غسل الصحيح ومسح الجريح وللأكثر حكم الكل فلو أمكن غسل الأكثر يتحقق الامتثال بالأمر بخلاف مسح الأكثر يجاب بأنه غسل حكمًا لا مسح فكأنه غسل الكل والانصاف أن لكل من القولين وجهًا والله أعلم.
المستحاضة وصاحب الجرح السايل
لو احتشيا يمنع ثبوت حكم الدم.
"جغ": ربط الجراحة ومنعه الرباط من السلان فلو لم تشف الخرقة فهو كصحيح فلو نشفت فهو كسايله وكذا المفتصد لو منع الرباط الخروج فهو كصحيح وكذا المستحاضة إذ روى عن"م"رحمه الله وغيره من المشايخ رحمهم الله أنه لم يجاوز إلى ظاره الحشو لا ينتقض الوضوء وهو المختار بخلاف الحائض إلا لا تصلي ما دامت ترى صفرة أو كدرة مع أنها لا تسيل بخلاف دم المتسحاضة.
المسافر لو تيمم لعدم الماء ثم مرض مرضًا يبيح له التيمم لو مقيمًا لم تجز له الصلاة بذلك اليمم وجعل الأول أنه لم يكن إذا اختلاف أسباب الرخصة يمنع الاحتساب بالرخصة الأولى على الثانية وتصير الأولى كأن لم تكن ونظيره إيلاء المريض إذا برأ ثم مرضت المرأة وبقيت مريضة إلى أن انقضت المدة ففيؤه باللسان عند زفر رحمه الله وبالجماع عندنا كذا"فضع".
كتاب الصلاة
المريض لو وجه للصلاة فالسنة أن يستلقي على قفاه ورجلاه نحو القبلة وقال الشافعي رحمه الله ينام على جنبه الأيمن كما يوضع في اللحد وعندنا لو فعل جاز والأول أولى.
"جغ": وقيل لا يجوز مع القدرة على الاستلقاء وقيل يجوز يوجه المريض القريب إلى الموت إلى القبلة كما في اللحد لقوله عليه الصلاة والسلام: (( إن الله يجب اليتامن في كل شيء حتى التنعل والترجل ) )والشافعي يقيس كيفية صلاته على هذا فإنه يقول يضجع على يمينه للصلاة كما إذا قرب موته وكما في اللحد والجامع كون التيامن مندوبًا في كل شيء والفرق لنا أن مرضه في صورة النزاع على شرف الزوال لو مستلقيًا وقدر وقعد كذلك صار وجهه إلى القبلة ولو قدر على القيام فقام كذلك صار وجهه إليها فهذا أولى بخلاف ما لو احتضر وما بعد الموت إذ ما به ليس على شرط الزوال.
أقول: هذا ترك العمل بالخير بالرأي الصرف العاري عن القياس على أحد الأدلة الثلاثة ومثله ينبغي أن لا يجوز والله أعلم.