فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 419

"جغ": اختار أهل بلادنا استلقاء المحتضر على القفا لأنه أيسر لخروج الروح والأول هو السنة لو اشتد مرضه حتى عجز عن الإيماء برأسه سقط فرض الصلاة في ظاهر الرواية وإذا سقط الإيماء عندنا ثم خف مرضه هل تلزمه الإعادة قيل لو زاد عجزه على يوم وليلة لم يلزمه القضاء وإلا لزمه كإغماء وقيل لو كان يعقل لا يسقط عنه القرض والأول أصح إذ مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب ذكر"م"رحمه الله في النوادر من قطعت يداه من المرفقين وقدمان من ساقيه لا صلاة عليه فثبت أن مجرد العقل لا يكفي كذا"خ"قدر على قيام لا ركوع وسجود لم يلزمه القيام ويصلي قاعدًا بإيماء وقيل يومئ للركوع قائمًا وللسجود قاعدًا ولو قدر على ركوع وسجود لا على قيام يصلي قاعدًا بركوع وسجود لا يجزئه إلا ذلك كذا"فقظ"وإنما يسقط القيام عن المريض لو يزداد مرضه أو وجعه بقيامه كذا"خ"وبه يفتى، وقيل أن يصير صاحب فراش وقيل أن لا يقدر على أن يذهب إلى حوائج نفسه خارج الدار.

"مصط": خوف إبطاء البرء كعجزه عن القيام أصلًا لو قدر على بعض القيام لا تمامه قال أبو جعفر يقوم بقدر ما يقدر فإذا عجز يقعد حتى أنه لو قدر على القيام للتكبير لا للقراءة أو قدر عليه لبعض القراءة لا لتمامها يكبر قائمًا ويقرأ ما قدر قائمًا فإذا عجز قعد ولو قدر على الاتكاء لا الانتصاب لزمه أداء الصلاة متكئًا ولم يجز قاعدًا ولو قدر على أن يتوكأ بعصا أو بخادم له يقوم متكئًا بعصا أو بخادم له يقوم متكئًا ولو عجز عن القعود مستويًا وقدر عليه مستند إلى حائط أو إناسن لزمه الصلاة قاعدًا مستندًا أو متكئًا ولا تجزئه مضطجعًا كل من عجز عن أداء ركن إلا بحدث سقط عنه ذلك الركن ومن ابتلى بين أن يؤدي بعض الأركان بحدث أو بلا قراءة وبين أن يصلي بإيماء تعين عليه الإيماء لم يجزه إلا ذلك إذ الصلاة بإيماء أهون من صلاة مع حدث وبلا قراءة إذ الأول يجوز حالة الاختيار كتطوع على الدابة والصلاة مع حدث أو بلا قراءة لم تجز إلا بعذر والمبتلى بين الشيئين يتعين عليه أهونهما فلو أنه لو صلى قائمًا أو قادًا سال جرحه ولو على قفاه لا يسيل فإنه يقوم ويركع ويسجد إذ الصلاة مع الحدث كما ا لتجوز بلا عذر فمع الاستلقاء لم تجز بلا عذر أيضًا فاستويا فترجح الأداء مع الحدث بما فيه من احراز الأركان وعن"م"رحمه الله في"فد"أنه يومئ مضطجعًا كذا"خ"وفي"حكص": به جرح يسيل لو صلى قائمًا لا لو جالسًا بركوع وسجود ويصلي جالسًا ولو يسيل لو صلى قائمًا بركوع وسجود لا بإيماء يصلي قائمًا ولو سال.

"عز": مريض تحته ثياب ملطخة بنجاسة فلو بحال لا يبسط شيء تحته إلا وتنجس من ساعته يصلي على حاله وكذا لو لا يتنجس ولكن يلحقه زيادة مشقة بالتحويل ولو صام رمضان يضعف ويصلي قاعدًا ولو أفطر يصلي قائمًا يصوم ويصلي قاعدًا ولو يخاف العدو ولو صلى قائمًا أو كان في خباء يعجز عن أن يقيم صلبه ولو خرج لا يقدر أن يصلي من طين ومطر يصلي قاعدًا ذكره"قظ"وذكر أيضًا لو يصلي في بيته يقدر على القيام لا لو خرج إلى الجماعة قيل يصلي في بيته وقيل يخرج إلى الجماعة ويجلس المريض في صلاته كيف شاء رواه"م"رحمه الله عن"ح"رحمه الله وروى الحسن عنه يتربع عند الافتتاح ويفترش رجله اليسرى عند الركوع وعن"س"رحمه الله يركع متبرعًا كذا"خ"وذكر"قظ"متطوع صلى قاعدًا بعذر أو بدونه في التشهد يقعد كسائر الصلوات وأما في حال القراءة فعن"ح"رحمه الله يجثي وعنه يتربع لو شاء وعن زفر يقعد كتشهد قال"ث"والفتوى على قول زفر لأنه أقرب إلى تواضع وخشوع مريض صلى أربعًا جالسًا فلما قعد في الثانية قرأ وركع قبل أن يتشهد قال هو بمنزلة القيام ويمضي ولو نوى حين يرفع رأسه من السجدة الثانية ولم يقرأ ثم تذكر يعود ويتشهد.

رجل صلى بإيماء فلما كان بالرابعة ظن أنها الثانية فنوى القيام فقرأ وكان فر قراءته قدر التشهد ثم تكلم أجزأته.

رجل صلى ركعة بقيام وركوع وسجود فرض وصار إلى حالة الإيماء فسدت صلاته في قول"ح"رحمه الله ذكره"ند"إذ تحريمته انعقدت موجبة لركوع وسجود فلم يجز بدونهما كذا"خ"وذكر"قظ"في هذه المسألة فكذلك المذهب عنده إذا صلى ركعة بقراءة ثم نسي القراءة فإنه يستقبلها عنده ويتمها عندهما والأمي لو صلى ركعة فتعلم يستقبل بالإ>ماع مريض عجز عن توجه القبلة ولم يجد أحدًا يوجهه إلها يصلي إلى غيرها ولا بعيد في ظاهر الرواية وعن"م"رحمه الله بعيد ويكره للمومئ أن يرفع إليه عةد أو وسادة ليسجد عليها فلو فعل ذلك كان يخفض رأسه لركوع ثم لسجود أخفض من ركوعه جازت لا لو يوضع العود على جهته ثم اختلف أنه يعد سجودًا أو إيماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت