فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 419

قال"ض": هو إيماء وهو الصحيح ولو وضعت الوسادة على الأرض وسجد عليها جازت ذكر"قظ"مريض صلى قاعدًا فلما رفع رأسه من السجدة الأخيرة من الركعة الرابعة ظن أنها ثالثة فقرأ وركع وسجد بإماء تفسد صلاته وقيل لا تفسد لأنه قاعد حقيقة مريض عجز عن الإماء فحرك رأسه عن"ح"رحمه الله تجوز صلاته وقيل لا إذ لم يوجد منه الفعل ومن أغمي عليه لو يومًا وليلة لزمه القضاء لا لو أكثر ثم عند"س"رحمه الله تعتبر من حيث الساعات وعند"م"رحمه الله من حيث الصلوات ما لم تصر الصلوات ستًا لا يسقط عنه القضاء وهو الأصح ولو يفيق ساعة ثم يعاوده الإغماء فعلى وجهين لو لا فاقته وقت معلوم كان يخف مرضه عند الصبح فيفيق قليلًا ثم يعود أو به حمى شديدة تفرق في وقت ثم تعود الحمى فيغمى عليه فهذ إفاقة معتبرة تبطل حكم ما قبلها ولو لم يكن لافاقته وقت معلوم لكنه يفيق فيتكلم بكلام الاصحاء ثم يمى عليه فهذه الإفاقة لا تعتبر كذا"مح"ذكره"قظ"الأحدب لو قيامه ركوعًا يشير برأسه للركوع لعجزه عما فوقه ولو أم قوماص قيامًا أو قعودًا لا يجزئهم نص عليه في"من"ضربها الطلق لا تعذر بترك الصلاة فتتوضأ لو قدرت وإلا تتيمم ولو خرج أكثر الولد تدع الصلاة لا لو خرج أقله في"مق"المعتبر في القضاء حالة الأداء ففائته المريض تقضي في الصحة كصلاة الصحيح وفائتة الصحة تقضي في المرض بإماء أو كما يمكنه افتتحها صحيحًا فمرض يبني كما يمكن في رواية الأصول وعن"ح"رحمه الله يستقبل لو صار إلى الإماء فاتتح معذورًا ثم صح لو ابتدأ قاعادًا يركع ويسجد فقدر على القيام يبني عندهما ويستقبل عند"م"رحمه الله إذ أصلهما أن القائم يقتدي بالقاعد إذ في القعود أصل القيام فجاز وعند"م"رحمه الله لا يقتدي فلم يجز هذا أيضًا ولو افتتح بإيماء فقدر على ركوع وسجود يستقبل وفاقًا إلا عند زفر رحمه الله إذ اقتداء الراكع والساجد بالمومئ لم يجز وكذا البناء وعند زفر يجوز صلى مريض على جنازة قاعدًا وهو وليها والقوم قيام خلفه جاز قال"م"رحمه الله لا كذا"خ"وفي"بس"الأصل عند"ح"رحمه الله أن وسع الغير لا يصير وسعًا للعاجز بنفسه وعليه مسائل:

منها: عجز عن توجه القبلة بنفسه ومعه من يوجهه إليها فصلى لا إلى القبلة جاز عند"ح"رحمه الله لما مر لا عندهما إذ وسع غيره يكون وسعًا له.

ومنها: صلى على فراش نجس وهناك فراش طاهر عجز عن تحوله إليه وعه من يحوله جاز عند"ح"رحمه الله لا عندهما.

ومنها: عجز عن التوضئ بنفسه ومعه من يوضئه فصلى ولم يتوضأ جاز عند"ح"رحمه الله لا عندهما.

ومنها: عجز الأعمى عن السعي إلى الجمعة بنفسه ومعه من يقود لزمه السعي عندهما لا عند"ح"رحمه الله وعلى هذا الحج.

كتاب الزكاة

لا تجب على مجنون مطبق وتجب على مغمنى عليه ولو استوعب سنة ولو جن في أول الحول فأفاق قبل تمامه تجب عليه الجنون إذا لم يستوعب الشهر لا يمنع الصوم وإذا لم يستوعب السنة لا يمنع الزكاة وعن"ح"رحمه الله لو بلغ الصبي مجنونًا ثم أفاق بعد سنين يعتبر الحول من يوم الإفاقة لا مما مضى قبلها وفيمن جن في أول الحول فأفاق قبل تمامه يعتبر ما مضى من الحول ومن يجن ويفيق فهو كعاقل.

سئل"صط": عمن أقر عند موته بمائة دينار زكاة بإهلاك الزكوي بعد تمام الحول ولا مال سواه قال يعتبر من الثلث إذ الزكاة صلة معنى ولذا تسقط بموت فيكون متبرعًا معنى بخلاف إقراره بدين لأجنبي فإنه يصح ولو أحاط كل ماله.

"عده": متولي الوقف قال عند موته فإهلاك مال الوقف كذا وأن عليه زكاة فلو صدقه الورثة ففي الوقف يعطي من كل ماله إذ له مطالب وفي الزكاة من ثلثه إذ لا مطالب له.

كتاب الصوم

لو صام يخاف زيادة عينه وجعاص أو حماه شدة يفطر لأنه سبب الوصول إلى هلاك النفس والأصل فيه قوله تعالى {فمن كان منكم مريضًا} الآية وتأوليه لو مريضًا فأفطر فعدة من أيام ومعلوم أنه لا يراد به كل مرض قل أو كثر إذ الآدمي لا يخلو عن قليله بل المراد به مرض يعتبر وهو ما قلنا فإنه حينئذ يلحقه الحرج وما جعل الله في الدين من حرج ولأنا لو قلنا بأنه لا يباح إفطاره أدى إلى الهلاك إذ الجوع يهيج الصفراء وبالصفراء يزداد وجع العين وهو من أهم الأوجاع لقوله عليه الصلاة والسلام: (( لا وجع كوجع العين ولا هم كهم الدين ) )وقيل المرض المبيع للإفطار أن يصير صاحب فراش وقيل أن يعجز عن الصلاة قائمًا والصحيح ما مر وهو أن يخاف بالصوم توقع الزيادة ولو زال مرضه وبقي ضعفه قيل ينبغي أن يصوم ولا يعتبر خوف المرض ثم إن محمد رحمه الله جعل نفس السفر مبيحًا ولم يجعل أصل المرض مبيحًا لأنه أنواع يفسد الصوم في بعضها ولا يمكن بناء الحكم على أصل المرض فلم يجعل مبيحًا إلا بشرط إفضائه إلى الحرج كما لم يجعل نفس النوح حدثًا على الإطلاق إلا إذا كان سببًا لخروج الحدث والسفر يوجب الحرج على كل حال فاعتبر مبيحًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت