ولو قال أوصيت بأن يخرج ثلث مالي ولم يزد قال يتصدق بكل ثلثه على الفقراء وعن ابن زياد في مريض قال أوصيت بثلث مالي وهو ألف لفلان فإذا ثلثه ألفان قال أبو القاسم لا يتصدق إلا بألف ولو قال أوصيت بأن يخرج ثلث مالي ولم يزد قال يتصدق بكل ثلثه على الفقراء وعن ابن زياد في مريض قال أوصيت بثلث مالي وهو ألف لفلان فإذا ثلثه أكثر قال له الثلث بالغًا ما بلغ قال وكذا لو قال أوصيت له بنصيبي من هذه الدار وهو السدس فإذا نصيبه النصف فهوله ولو خرج من الثلث قالت لزوجها في مرضها اجعل داري هذه لاولادك حتى يجعلوني في حل قال أبو القاسم لو أجاز ورثتها تم الأمر وإلا يقال للورثة أقر والأولاد زوجها بشيء فمتى أقروا بدفع ذلك القدر من قيمة الدار إليهم ثم ينظر إلى الباقي لو خرج من الثلث بيع منهم أو صولحوا به من الحقوق الواجبة قبلها ولو أبوا الصلح والشراء أعطوا ما أقرت به الورثة ولو ادعى أولاد الزوج أكثر حلف لهم ورثة الزوجة على العلم قالت (1) خويشان مراياد كاريها دهيد يعطى من مالها ما ينطلق عليه اسم التذكرة لأنها إذا لم تبين القدر فوضت التقدير إلى المخاطب قال أن لرجل علي ألفًا قال شداد يدفع كل المال إلى الورثة ولا يوقف شيء ولو سماه وقال لزيد عليّ ألف درهم ولا يعرف زيد يوقف ألف.
أقر أن لفلان عليّ كذا ثم قال إن جاء أحد وادعى عليّ مائة درهم إلى خمسمائة فأعطوه ما ادعاه قال أبو نصر وصيته بإعطائه هذا فاسدة ولا يعطى من ادعى إلا بينة قال صحيح ما ادعى فلان بن فلان في المال الذي في يده فهو صادق ومات قال أبو القاسم لو لم يسبق من فلان دعوى في شيء معلوم لا يلزمه بهذا القول شيء ولو سبق ذلك فما ادعاه فهو له قال"ث": ذكر في"كب": مريض قال لفلان عليّ حق فصدقوه يصدق إلى ثلثه ولو قال فهو صادق لا رواية فيه ينبغي أن يكون الجواب كما قال أبو القاسم.
جريح أوصى أن يعفى عن قاتله والقتل عمد بطل في قياس قول"ح"رحمه الله قال أوصيت إلى فلان أن يعفو عمن جرحني قال"م"رحمه الله لا يصير وصيًا وعن"ح"رحمه الله فيه روايتان قال غيره اقض ديوني يصير وصيًا عند"ح"رحمه الله إذ قضاء الدين من أعمال الوصاية والوصاية لا تقبل التخصيص لو كانت من الميت وقال"م"رحمه الله لا يصير وصيًا بهذا القدر ما لم يقل اقض ديوني ونفذ وصيتي قال لرفيقه في صفر أنت وصي في أن تشتري لي كفنًا وتحمل متاعي إلى ورثتي فإذا سلمت إليهم فأنت خارج عن الوصية ثم مات وعليه ديون وقد أوصى بوصايا قال"ح"رحمه الله هو وصي في كل شيء قال في صحته أن حدث لي حدث فلفلان كذا عن"س"رحمه الله أنه قال سمعت"ح"رحمه الله يقول هذه وصية والحدث عندنا الموت وإن لم يقل حدث الموت وكذا لو قال لفلان ألف درهم من ثلثي فهو وصية وإن لم يذكر الموت.
قال في مرضه أوصيت لفلان بكذا وجعلت ربع داري صدقة لفلان قال"م"رحمه الله أجيزه على وجه الوصية.
ولو قال إن مت من مرضي هذه ففلانة أي أمته حرة وماكان بيدها فهو عليها صدقة قال أرى ذلك جائزًا على وجه الصدقة ولها ما بيدها يوم موته وعليها البينة أنه بيدها يوم موته.
وعن"س"رحمه الله مريض قال أعطوا فلانًا كذا وصية أو قال أعطوه بعد موتي أو اعطوه ثلثي جاز إذ الثلث محل الوصية ولو قال الربع أو الخمس أوشيئًا آخر ما خلا الثلث لم يكن وصية إلا أن يذكر الوصية أو الموت.
وعنه مريض قال فيما أوصى تصدقت على فلان بداري ووهبت لفلان قني هذا وجعلت لفلان كذا وكذا من مالي قال أما الصدقة والهبة فلم يجز شيء منهما وهو على الصدقة والهبة فلو قبض الموهوب له والمتصدق عليه جاز من الثلث وإنما قوله جعلت فهو وصية لا يشترط فيها القبض والإفراز ولو أن مريضًا قال أخرجوا ألفًا من مالي أو قال أخرجوا ألفًاولم يزد حتى مات قال أبو بكر لو قاله في ذكر الوصية جاز ويصرف إلى الفقراء ولو قيل لمريض أوص بشيء فقال ثلث مالي ولم يزد قال أبو بكر لو قاله على أثر السؤال يصرف ثلثه إلى الفقراء ولم يفصل تفصيلًا.