فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 419

مريض قال (1) صددرم ازمن بخشش كنيد قال أبو بكر بطل لأن هذا يكون لأغنياء والفقارء ولو قال (2) صددرم ازمن روان كنيد جاز از هذه اللفظة يراد بها ما أمره وقال السغدي قوله وإن كنيد ليس من لساننا فلا أعرف هذا مريض أو صحيح كتب بيده كتاب وصية وقال للشهود اشهدوا بما فيه ولم يقرأ الكتاب عليهم قال"جر": لم تجز لهم الشهادة له في قول المتقدمين كذا"س"رحمه الله عن"ح"رحمه الله فلو قرأه عليهم أو قرؤه عليه جازت لهم وكذا كتاب الإقرار وقال"ح"رحمه الله لو كتب الرجل صكًا بخطه فيه إقرار بمال أو وصية فقال لك اشهد عليه من غير أن تقرأه أو يقرأ عليك وسعك أن تشهد ويجب على كل من يشهد أن يحتاط فلا يشهد على صك لم يقرأ فلو فعله كان لجهله أو قلة دينه وذلك لا يجوز في الديانة جملة"خ"وفي"جف"مريض أوصى بأن يعطى من كفارة صلاته لولد ولده وهو لا يرثه يعطى كما أمر ولم يجزه عن الكفارة كما لو قال لرجل في حياته أعتق قني عن كفارة يميني ولم يجز عن الكفارة ويعتق.

"فش": أوصى بقضاء دين ابنه لم يجز لإرثه بخلاف دين أجنبي قال (3) ثلث مال مراامال درين سقايت بخ آب كنيد ففعل الوصي في سنة أخرى صح كما لو قال تصدقوا عني في شعبان فتصدقوا في رمضان جاز قال لرجل (4) تيماردا رفرنزندان مراسيس من لا يصير وصيًا ولو قال تعاهد كن فررندان مراسيس من فكذلك ولو قال قم بأمرهم يصير وصيًا.

"فش": يعتبر لتنفيذ الوصية في الثلث القيمة وقت القسمة.

"ت": مريض حرر قنه فقتل مولاه فعليه أن يسعى في قيمتين عند"ح"رحمه الله احدهما نقضا للوصية إذ التحرير في مرض موته وصية فلم تجز لقائله إلا أن العتق لا يتحمل النقض بعد وقوعه فتجب قيمة ثم عليه قيمة أخرى بقتله إذ المتسعسى كمكاتب والمكاتب بقتله مولاه يلزمه الأقل من قيمته ومن الدية والقيمة هنا أقل فيسعى لذلك في قيمته وقالا يسعى في قيمة واحدة للوصية إذ الدية على عاقلته كقتله بعد عتقه والمستسعى حر مديون عندهما ولو حرر وحابى ولم يخرجا من ثلثه قال"ح"رحمه الله لو حابى أولا فهو أولى من العتق ولو حرر أولًا فهما سواء وقالا العتق أولى من المحاباة مطلقًا وقال زفر ما بدا به لأبي حنيفة أن الحقوق إذ اجتمعت في تركة الميت يبدأ بالأقوى ولذا يبدأ بكفنه ثم بدينه ثم بوصيته ثم بارئه والمحاباة إذا تقدمت على العتق فهي أولى منه إذ وجبت بمعاوضة والعتق تبرع وما يثبت ببدل فهو أقوى مما يثبت بلا بدل كما لو ادعى أحدهما بيعًا والآخر هبة وبرهنا يرجح البيع وكذا رهن وهبة ولو استويا من حيث أنه لا يصح كل منهما إلا بقبض ولأن المحاباة لو كان ابتداؤها وتمامها في المرض كما لو باع بخيار وحابى فمضت مدة خياره في مرضه حتى تمت المحاباة فإنه يعتبر خروجها من كل ماله والعتق بخلافه وأيضًا تترجح المحاباة بالبداءة والعتق لا يترجح إلا بوجه واحد وهو أنه لا يحتمل الفسخ فصارت المحاباة أقوى بكثرة وجوه الرجحان فلو ابتدأ بالعتق يحصل في كل منهما وجهان من الترجيح فاستويا، قيل: المحاباة ليست ببدل بل هي كهبة وصدقة قلنا قدر المحاباة من البيع مملوك بالثمن بدليل أن الشفيع يأخذ كل المبيع بذلك الثمن والشمتري يبيعه مرابحة على كل الثمن وكان أبو عاصم يقول الخلاف في المحاباة مع العتق والمحاباة مع الهبة واحد إذ عندهما المحاباة مؤخرة عن جيمع الوصايا وعند"ح"رحمه الله مقدمة على الكل لو قدمت أو لا فتفرض المسألة في المحاباة والهبة وهو أظهر إذ الهبة تحتمل الفسخ كمحاباة كذا"ت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت