"قت": أرض أو كرم بين حاضر وغائب أو بين بالغ ويتيم فالحاضر أو البالغ يرفع الأمر إلى القاضي ولو لم يرفع ففي الأرض يزرع بحصته ويطيب له ذلك ويقوم على الكرم فيبيع ثمره ويأخذ حصته وتوقف حصة الغائب أو يبيع له ذلك وإذا قدم الغائب ضمنه القيمة أو أجاز بيعه وذكر ف يموضع آخر عن"م"رحمه الله لو أخذ الشريك نصيبه من لاثمر وأكله جاز ويبيع نصيب الغائب ويحفظ ثمنه فلو حضر صاحبه تخير كما مر ولو لم يحضر فهو كلقطة قال"ث": هذا استحسان وبه نأخذ قال: ولو أدى الخراج كان متبرعًا وذكر"م"رحمه الله في"صل"غاب أحد شريكي الدار فأراد الحاضر أن يكسنها رجلًا أو يؤجرها لا ينبغي أن يفعل ذلك ديانة إذ التصرف فيما بيده لو لم ينازعه أحد فلو آجر وأخذ الأجر يرد على شريكه نصيبه لو قدر وإلا تصدق به لتمكن الخبث فيه بحق شريكه فصار كغاصب آجر يتصدق الأجر أو يرده على المالك وأما نصيبه فيطيب له إذ لا خبث فيه هذا لو أسكن غيره أما لو سكن بنفسه ليس له ذلك ديانة قياسًا وله ذلك استحسانًا إذ له أن يسكنها بلا إذن شريكه حال حضوره إذ متعذر عليه الاستئذان في كل مرة على هذا أمر الدور فيما بين الناس فكان له أن يسكن حال غيبته بخلاف إسكان غيره إذ ليس له ذلك حال حضرته بلا إذن فكذا حال غيبته.
"عن"دار بينهما غير مقسومة غاب أحدهما وسع الحاضر أن يسكن بقدر حصته فيسكن الدار كلها وكذا خادم بينهما غاب أحدهما فللحاضر أن يستخدمه بحصته وفي الدابة لا يركبها الحاضر لتفاوت الناس في الركوب لا لاسكنى والاستخدام فيتضرر الغائب بركوبها لا بهما.
"ن"عن"م"رحمه الله للحاضر أن يسكن كل الدرا لو خاف خرابها لو لم يسكنها وعن"ح"رحمه الله ليس للحاضر في الأرض أن يزرع بقدر نصيبه وف يالدار له ان يسكنها.
"ن"أن له ذلك في الوجهين فلو سكن في الدار أحد شريكيها بغيبة الآخر لا يلزمه الأجر ولو أعدت للاستغلال والأصل أن الدار المشتركة في حق السكنى وتوابعه تجعل كملك لكل من الشريكين على الكمال إذ لو تجعل كذلك يمنع كل منهما من دخول وقعود ووضع أمتعة فتتعطل عليها منافع ملكهما وهو لم يجز فصار الحاضر ساكنًا في ملك نفسه فكيف يلزم الأجر.
في تصرف الإنسان في ملكه على وجه يتضرر جاره
"جغ": علوه لرجل وسفله لآخر ليس لذي العلو أن يبني أو يتدفيه عند"ح"رحمه الله إلا برضا ذي السفل ولو لم يضر به وقالا له ذلك لو لم يضر في"كب"في مسألة المسناة لأبي حنيفة إذ هذا كعلو لرجل وسفله لآخر فلذي العلو أن يتصرف فيه بلا رضا ذي السفل.
"ض": قالوا عن"ح"رحمه الله روايتان على رواية"صل جغ"لا يملك ذلك إلا برضاه وإن لم يضر وعلى رواية"كب"يملكه لو لم يضر"ض"لا يملكه لو لم يضر به وقالا عنده رواية واحدة وما ذكر في"كب"على سبيل الاستشهاد أراد به قولهما يعني قول"ح"رحمه الله في المسناة كقولهما في العلو والسفل قال شيخ الإسلام لو أشكل ضرره لا يملكه وفاقًا وقال"صش"المختار أنه لو أشكل لا يملكه وفاقًا.
مسألة: أصابه بالقسمة ساحة لا بناء فيها وأصاب الآخر البناء فأراد ذو الساحة أن يبني فيها ويرفع بناءه فقال ذو البناء إنك تسد عليّ الريح والشمس فلا أدعك ترفع البناء فله منعه لا في ظاهر الرواية لأن ذا الساحة منعه عن الانتفاع بملكه ولم يتلف عليه ملكًا ولا منفعة فلا يمنع منه كرجل له شجرة يستظل بها جاره أراد قلعها لا يمنع منه ولو تضرر به جاره إذ رب الشجرة بالقلع يمنعه عن الانتفاع بملكه وتصير هذه المسألة رواية في مسألة لا رواية فيها وهي (1) دوخانه است دوكس راهر يكي يك شنبه يكي خانه خودرادو شنبه كند خداوند طاقجها بازميد اردش وميكويد طاقجهاى من بسته مي شود ينبغي أن لا يكون له المنع على قياس هذه المسألة إذ المالك يجعل بيته ذا سقفين بمنع صاحب الطاقجات منعه عن الانتفاع بهواء ملك نفسه كما هنا جملة"د"وفي"ص"لو كان البيتان في القديم يسقف واحد لصاحب الطاقجات منعه عن الانتفاع لا لو كان في القديم سقفان وحد القديم أن لا يحفظ أقرانه إحداثه وراء هذا الوقت كيف كان يجعل أقصى الوقت الذي يحفظه الناس حد القديم ويبني عليه الامر فعلى ما في"ص"يحتاج إلى الفرق وهو أن في مسألة البتين أن من يريد البناء يمنع الآخر عن الضوء والضوء من الحوائج الأصلية وفي مسألة الأصل يمنعه عن الشمس والريح وذا من الحوائج الزائدة.
أقول: يمكن أن يكون ما في"ص"على رواية غير الظاهر فلا حاجة إلى الفرق إذ لا فرق ولمالك الساحة أن يبني فيها حمامًا أو تنورًا أو بالوعة أو بئر ماء لتصرفه في خالص ملكه فلا يمنع عنه ولو أضر بجاره حكى عن"ح"رحمه الله أن رجلًا شكى إليه من بئر حفرها جاره في دار ه فقال احفر في دارك بقرب تلك البئر بالوعة ففعل فنزت البئر الأولى فكبسها ربها ألا يرى أنه لم يأمر الشاكي بمنع الحافر عن الحفر وإنما هداه إلى هذه الحيلة.