فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 419

أقول: لو رم المؤجر بنفسه فلو كان له الرجوع على شريكه ينبغي أن يرجع المستأجر على مؤجره وهو على شريكه لصحة الأمر إذ أمر بماله فعله فكأنه رم بنفسه ولا معنى لقوله وأمره إنما يجوز على نفسه لا على غيره ولو لم يكن له الرجوع إذا رم بنفسه فلم يجز أمره على حق شريكه فلا رجوع ولا يقيد قوله يقوم قيام مؤجره.

والحاصل: أن أحد الاحتمالين باطل إلا أن يكون قولان في رجوع المؤجر لو رم بنفسه والظاهر أن فيه قولين على ما يظهر مما تقدم ولو رمه المؤجر بنفسه يتأتى فيه ما مر من تفصيل المطالبة وتركها والحضور والغيبة وأمر القاضي وعدمه فينبغي أن يكون رجوعه على التفصيل والله أعلم.

"ذ"قال"س"رحمه الله في حمام لهما هدمه أحدهما فغاب فبنى الآخر فالهادم لو شاء ضمن الباني نصف قيمة ما كسر ونصف قيمة ما بنى فيكون الحمام بينهما ولو شاء غرم نصف قيمة ما كسر وقال له اهدم بناءك حتى نقسم الأرض بيننا وكذا حائط ودار وكل بناء بين اثنين أما لو لم يبنه الحاضر حتى عاد الهادم هل للحاضر إجباره على البناء مر في الضمانات ويأتي شيء منه في حكم العلو والسفل.

"ط"حائط لهما فهدمه أحدهما يجبر على البناء إذ أتلف محلًا تعلق به حق الغير فيجبر على الإعادة.

في سفل وعلو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت