فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 419

"قت": مال إلى دار رجل فأشهد عليه ثم أخره أو أبرأه صح فلا يضمن ما تلف بوقوعه بعده ولو وقع بعد الأجل ضمن وفي هذه الصورة لا ينفعه تأخير القاضي ولو مال إلى الطريق الأعظم لا ينفعه تأخير أحد من حاكم وغيره إذ الحق ليس للقاضي ثم بعده لو تلف بوقوعه شيء لغير من أخره ضمن بلا شك وكذا يضمن لمن أخره إذ تأخيره لم يقع موقعه إذ هذا الحق يعتبر في الشركة الخاصة لا العامة مائل لا يخاف عليه في الطريق إنما يخاف عليه في ملك رجل فأشهد عليه المالك فوقع في الطريق لم يضمن رب الحائط إذ لم يشهد عليه على هذا الوجه حائط لصبي أشهد على أبيه أو وصيه فوقع ضمن الصبي لا أبوه ووصيه سواء فرط في النقض أو لم يفرط إذ الإشهاد عليهما كإشهاد على الصبي وهو بالغ فلو بلغ أو مات أبوه أو وصيه بعد إشهاد عليهما بطل ذلك الإشهاد فلو تلف شيء بوقوعه بعده هدر.

"جف": أشهد على بانيه فلو وقع فقتل رجلًا فديته على عاقلة بانيه ولو وقف دارًا على فقراء ودفعها إلى رجل فأشهد على الوكيل فوقع يرجع على عاقلة الواقف.

"خ": شهد بالطلب رجلًا أو رجل وامرأتان يثبت الطلب ويثبت بكتاب القاضي إلى القاضي جن مالك الحائط بعد الإشهاد بطل الإشهاد إذ لم يبق له ولاية الإصلاح بعد الجنون فلو أفاق لا يعود إلا بالإشهاد جديد.

أشهد عليه ثم باعه فردت بعيب بقضاء أو بدونه أو بخيار رؤية أو شرط للمشتري ثم وقع لم يضمن إلا بإشهاد جديد بعد رده حائط لهم بإرث أو غيره فأشهد على بعضهم لا يضمن هذا البعض قياسًا إذ أحد الشركاء لا يملك نقضه ويضمن حصته استحسانًا لتمكنه من أن يطلب من الشركاء ليجتمعوا على هدمه أشهد عليه فوقع ونفرت عنه دابة رجل فقتلت رجلًا لا يضمن رب الحائط إلا أن يقع عليه فيقتله.

"ن": حائط له بعضه مائل إلى الطريق وبعضه مائل إلى دار قوم فأشهد عليه أهل الدار أو غيرهم فوقع ضمن إذ الحائط واحد فصح إشهاد غيرهم فيما مال إلى الطريق فإذا صح في البعض صح في الكل وأما الإشهاد من أهل الدار فصح فيما مال على دراهم وكذا فيما مال إلى الطريق لما مر ولأنهم من جملة العامة.

"خ": لهما جدار ولأحدهما حمولة فمال إلى أحدهما وتقدم إليه بالذي له الحمولة ليرفعه وأشهد عليه فلم يرفعه حتى وقع أو أضر برب الدار فلو أقراه الحائط لهما وأنه كان مخوفًا وأنه تقدم إليه وأنه لم يرفع مع إمكان رفعه بعد الإشهاد ضمن نصف قيمته.

أحكام المائل

القياس في المائل أن لا يضمن ربه إذ لم يحدث حدثًا في غير ملكه ولم يكن مثله في فعله وضمن استحسانًا بعد إشهاد وتوانيه في نقضه.

"ت": وفي الحقيقة الشرط هو الطلب لا الإشهاد لكنه شرط حتى لو جحد الطلب يبرهن وشرط صحة التقديم أن يكون على من له ولاية حتى لو تقدم إلى من سكن الدار بإجارة أو إعارة أو رهن فلم ينقض فوقع لم يضمن أحد إذ المالك لم يتقدم إليه وأما السكان فلم يصح التقدم إليهم ويصح التقدم من المالك والساكن بإجارة أو عارية لعود الضرر إليه.

"ض": التقدم والإشهاد أن يقول ذو الحق له إن حائطك مخوف أو يقول مائل فانقضه لئلا يتلف شيئًا بوقوعه وقال"م"رحمه الله هو أن يقول اشهدوا أني تقدمت إلى هذا الرجل في هدم حائطه هذا فلو تلف شيء بوقوعه بعده فلو كان في طلب من ينقضه لا يضمن إذ لم يقصر ولو ترك أصلًا ضمن.

"خ": شرط الضمان المطالبة بإصلاح حتى لو قال له إن حائطك مائل ينبغي لك أن تهدمه كان ذلك منورة لا طلبًا وإشهادًا والإشهاد إنما يصح ممن يضره بوقوعه لا ممن لا يضره حتى لو مال على دار رجل ورب الدار هو يتضرر بوقوعه فيصح الإشهاد منه لا من غيره ولو مال إلى الطريق الأعظم فيصح من كل أحد.

"خ"إلا أن القن والصبي يحتاجان إلى إذن المولى والويل.

"خ": أشهد على المائل قنان أو كافران أو صبيان ثم أسلما أو عتقا أو بلغا ثم باعه ثم وقع لم يضمن أحد إذ البائع عجز عن التفريغ والمشتري لم يشهد عليه بخلاف ما لو أشرع جناحًا أو كنيفًا في طريق العامة من داره فباعه ثم هلك به شيء ضمن البائع إذ الجاني هو من أشرعه وهو البائع ويضمن من عطب بترابه إذ الإشهاد على الحائط إشهاد على نقضه إذ رفع النقض يلزمه ولا يضمن دية من عثر بقتل الحائط إذ ليس عليه رفعه ويضمنها في نحو الجناح إذ سقوطه على القتيل الأول كوضعه بيده شيئًا على الطريق.

مائل أشهد عليه ثم وقع على حائط جاره فهدمه ضمن والجار لو شاء ضمنه الحائط وترك عليه نقضه ولو شاء أخذ النقض وضمنه النقصان جنسه في الوديعة.

الفصل السابع والثلاثون في معرفة مسمى الأسامي

قال أوصيت له بشيء من مالي أو بقليل أو بيسير من مالي ينقص عن النصف إذ الشيء واليسير في العرف يستعملان استعمال القليل والقلة والكثرة تعرف بالمقابلة فلو أعطى نصفًا لم يكن الموصى به قليلًا بمقابلة الباقي بخلاف ما دون النصف وكذا لو أقر وقال لفلان على شيء من مالي إلا أن في الإقرار الخيار للمقر وفي الوصية لورثة الموصى ولو لم يكن له ورثة فالخيار إلى السلطان يعطى ما شاء مما دون النصف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت