قال له إلبس الثياب البيض فإنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال آخر لو كان هذا سنته صلى الله عليه وسلم (5) بس مغان دست بردنداذ يلبسون البيض قيل كفر إذا استخف بسنة النبي عليه السلام قال له احلق رأسك وقلم أظافرك فإنه سنة النبي عليه السلام فقال لا أفعل ولو سنة كفر إذا قاله على وجه الإنكار وكذا في سائر السنن خصوصًا في سنة معروفة وثبوتها متواتر كسواك ونحوه.
عن ابن مقاتل لو أن أهل بلدة اجتمعوا على ترك السواك قاتلناهم كقتال الكفار كذا"شح"وقال"صد"قال له سوتشار بك فإنه سنة فقال لا أفعل لو أنكره أصلًا كفر"نسخ"قال (6) جه نغزرسم است دهقانا تراكه نان بخورند ودستها تشويند لو قاله تهاونًا بالسنة كفر.
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليس من الصحابة كفر لأنه تعالى سماه صاحبًا إذ يقول لصاحبه لا تحزن ولو قال عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لم يكونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر.
ولو قذف نسوة النبي عليه السلام إلا عائشة رضي الله عنها لا يكفر كذا"يه" (7) جه كارايد سبلت بسنت كفر إذا استخف بالسنة.
قال له (8) سبلت بسنت كرده وكندورى دركردن افكنده أو قال اين جه رسم سبلت بسنت كردن ودستارزير كلوبدر آوردن لو قاله على وجه الطعن بالسنة كفر"يه"قال لو أمرني الله تعالى بكذا لم أفعل أو قال لو صارت القبلة إلى هذه الجهة ما صليت كفر.
قال أو أعطاني الله الجنة لا أريدها دونك أو لا أدخلها دونك أو قال لو أمرت أن أدخل الجنة مع فلان لا أدخلها أو قال لو أعطاني الله الجنة لأجلك أو لأجل هذا العمل لا أريدها أو قال لا أريد الجنة وأريد رؤيته تعالى فهذا الكلام كله كفر.
أقول: أن رضوان الله أكبر من الثواب قال تعالى ورضوان من الله أكبر ذلك في الفوز العظيم كذا في سورة مريم من الكشاف والجنة من جنس الثواب فيكون رضوانه تعالى أكبر من الجنة فعلى هذا رؤيته تعالى أكبر من الجنة فينبغي أن لا يكفر بطلب الأعلى دون الأدنى ويؤيده ما ذكر أن الدنيا حرام على أهل الآخر والآخرة حرام على أهل الدنيا وكلاهما حرامان على أهل الله تعالى.
قال له رؤيتي إياك كرؤية ملك الموت فهو خطأ عظيم واختلف في كفره وكذا لو قال (1) جون روى فلان مي بيني بنداريى كه ملك الموت است أو قال روى فلانراد شمن مي دارم جون روى ملك الموت كفر عند الأكثر.
قال له (2) من فرشته توام في موضع كذا أعينك على أمر كذا قيل كفر وكذا لو قال مطلقًا أنا ملك كفر بخلاف أنا نبي.
لو أنكر آية من القرآن أو سخر بآية منه كفر"فتث"زعم أن المعوذتين ليستا من القرآن لا يكفر إذ روي عن ابن مسعود وأبي بن كعب أنهما ليستا منه قال"صط"وله تأويل"و ض"على أنه يكفر وذكر في آخر تفسير أبي الليث رحمه الله حديث أن من زعم أنهما ليستا من القرآن فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ومثل هذا الوعيد إنما ورد في حق الكفار دون المؤمنين ولأن الأمة أجمعت بعد الصدر الأول على أنهما من القرآن والإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم والأول أقرب إلى الصواب إذ الإجماع المتأخر لا يرفع الخلاف المتقدم عند"حس"رحمهما الله على ما ذكره عامة المشايخ وعند علمائنا الثلاثة على ما ذكره"شخ"فبقي لهذا الكلام تأويل صحيح فلا يكفر به بخلاف ما لو أنكر آية أخرى من القرآن إذ لا تأويل له فيها.
قرأ القرآن على ضرب الدف والقضيب كفر.
يقرؤن القرآن فقال آخر (3) اين جه بانك طوفانست كفر.
معلمة قالت (4) تاقرآن آفريده شدست سيم نيج شيندي نهاده شده است تكفر لأنه قول بخلق القرآن وقيل لا تكفر إذ لم ترد به حقيقة الخلق بل أرادت نزوله حتى لو اعتقدت حقيقة الخلق تكفر.
قال له (5) قل هو الله أحد رابوست بردى أوق قال ألم نشرح راكريبان كرفته أو قال لمن يقرأ عند المريض يس دردهان مرده منه أو قال لآخر أي كوتاه ترازانا أعطيناك أو قال لمن يقرأ القرآن ولا يتذكر كلمة {والتفت الساق بالساق} أو ملأ قدحًا وجاء به وقال {كأسًا دهاقًا} أو قال {فكانت سرابًا} بطريق المزاح أو قال عند الكيل والوزن {وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون} بطريق المزاح أو قال لآخر (6) دستار ألم نشرح بستة بعني أبديت العلم أو جمع قومًا في موضع وقال {فجمعناهم جمعًا} أو قال لمن قال الهاكم (7) سربيني باك كن أو قال لآخر كيف تقرأ {والنازعات نزعًا} بنصب النون أو برفعها وأراد به التغليظ أو قال لآخر إقرأ اسمك فإن الله تعالى قال {كلا بل ران} أو دعى إلى الصلاة بجماعة فقال اصلي وحدي فإنه تعالى قال {إن الصلاة تنهى} (1) أو قال لآخر كل طفشلة فإن الطفشل يذهب الريح قال تعالى {ولا تنازعو فتفشلوا وتذهب ريحكم} كفر في هذه الصور كلها.
قال لآخر (8) خانه جنان باك كرده كوه جون والسماء والطارق قيل كفر وقيل لو كان القائل عالمًا كفر لا لو جاهلًا.
قال (9) قاعًا صفصفًا شده است فهذه مخاطرة عظيمة قال لباقي القدر والباقيات الصالحات خير فهذا خطر عظيم قال القرآن أعجمي كفر.