قال في القرآن كلمة عجمية ففي أمره نظر كذا ذكره أبو القاسم المفسر العلوي.
الصلاة
"مي"عن"س"رحمه الله قال الصلاة فريضة ركوعها وسجودها فمن قال ليست بفريضة فقد أخطأ ولم يكفر لأنه متأول وأراد بالتأويل أن الصلاة قد تجوز بلا ركوع وسجود وتقع فرضًا كمن عجز عنهما أشار إلى أن مثل هذا التأويل يمنع التكفير وإن لم يتعتبر من كل وجه.
"جص"قال أبو حفص لو قيل لمريض صل فقال والله لا أصلي أبدًا ولم يصل حتى مات لو جاز لي لقت ارموه ولا تصلوا عليه لموته كافرًا قال صاحب"جص"ووجهه أنه قاله على وجه التهاون والاستخفاف ومن فعل مثل ذلك كفر.
أقول: لو كان وجهه ما ذكر لجاز له أن يقول لا تصلوا عليه إذ الكافر لا يصلى عليه فقوله لو جاز لي إلخ يدل على أنه لم يكفر وليس وجهه ما ذكر والله أعلم.
"ذ"قيل لرجل صل فقال لا أصلي قيل كفر وقيل لو قيل للصلاة الفريضة في وقتها كفر ولو أراد بقوله لا أصلي بأمرك لا يكفر وفي موضع آخر قال للمكتوبة لا أصليها اليوم لو أراد به ردًا على الله تعالى كفر لا لو أراد حكاية"قت"قال"م"رحمه الله قوله لا اصلي على أربعة أوجه أحدها لا أصلي لأني صليت الثاني لا أصلي بأمرك فقد أمرني بها من خير منك الثالث لا أصلي فسقا ومجانة لا يكفر في هذه الثلاثة والرابع لا أصلي إذ لا تجب علي يكفر فيه قال"نط"لو أطلق وقال لا أصلي لا يكفر لاحتمال هذه الوجوه.
صلى وقال (1) مجزك كردم كفر.
قيل له صل فقال (2) قلتبان بودكه نماز كندوكابرخو بشتن قلتبان بودكه نماز كند وكاربر خويشتن درازكند أو قال ديرست كه بيكار نكرده أم أو قال كه تواندكه اين كاررا بسربرد أو قال خرد مند بسر كارى نيايدكه بسر نتواند برد أو قال مردمان از بهر مامي كنند أو قال سر نماز بسته أم أو قال به كديور داده أم أوق ال باش تاماه رمضان آيدتا جملة كنم يانمازرا جملة مى كندومي كويدكه خداوند ام جملة كزاران دوست ترداد أو قال نما زمى كنم جيزى برسرنمى آرم أو قال تونماز كردى جه برسرآوردى أو قال نما زكر انكم ما درو بدرمن مرده اند أو قال هنوز نمرده اند أو قال نماز كرده وناكرده يكي است أو قال جندان نمازكه مرادل بكرفت أو قال نماز جيز يست كه اكربما ندكنده شود أو قال ترش شود أو قال خوش كارى بي نمازى أو قيل صل حتى تجد حلاوة الطاعة أوبالفارسة (3) نما زمن تا حلاوت نمازبيابى فقال تومكن تا حلاوت بى نمازى بني فهذا كله كفر.
قيل لقن صل فقال لا أصلي فإن الثواب يكون للمولى كفر.
أو قال لرجل أن الله تعالى نقص من مالي فأنا أنقص من حقه كفر.
يصلي في رمضان لا غير ويقول (4) اين خود بسيارست أو يقول زيادت مي ايد لأن كل صلاة في رمضان تساوي سبعين صلاة كفر وكذا لو قال للتراويح (5) مجزك عمر وهذا كلام الروافض صلي إلى غير القبلة متعمدًا فوافق القبلة قال"ح"رحمه الله هو كافر كمستخف بها وبه أخذ"ث"وقال وكذا لو صلى في ثوب نجس وقال السغدي فيهما لا يكفر.
صلى إلى غير جهة بحرية روى عن"ح"رحمه الله أنه قال أخشى عليه الكفر لاعراضه عن القبلة واختلف المشايخ في كفره كما اختلفوا في كفر من صلى إلى غير جهة القبلة الحقيقية إذ قبلته جهة تحريه وهذا لأنه لما وقع تحريه انتصبت تلك الجهة قبلة في حقه فصار كمن رأى القبلة وصلى إلى غيرها.
صلى بلا طهارة متعمدًا قيل كفر وقيل لا ولو ابتلى بذلك ضرورة بأن كان يصلي مع قوم فأحدث واستحى أن يظهر فصلى هكذا أو هرب من العدو فقام يصلي بلا طهارة قال"ص"لا يكفر.
اقتدى بصبي أو مجنون أو امرأة أو جنب أو محدث أو صلى الوقتية وعليه فائتة يذكرها لا يكفر وفاقًا.
الزكاة
قيل له أدّ الزكاة فقال لا أؤدي الزكاة قيل كفر مطلقًا وقيل لا في الأموال الباطنة وينبغي أن يكون فصل الزكاة على أقاويل مرت في الصلاة.
أقول: ينبغي أن يكون قوله لا أؤدي على أربعة أوجه يكفر في الواحد لا في الثلاثة كما في الصلاة وينبغي أن لا يكفر لو أطلق وقال لا أؤدي لاحتمال الأوجه والله أعلم.
الصوم
قال عند مجيء شهر رمضان (6) آمدان ماه كران أو قال جاء الضيف الثقيل كفر.
"نسخ"قال عند دخول رجب (7) بعقابها اندرافتاديم لو قاله تهاونهًا بالشهور المفضلة كفر لا لو أرد به تعب نفسه وينبغي أن يكون الجواب في المسألة الأولى على هذا الوجه.
قال (8) روزماه رمضان مي كزايد ونيكومى كزايد فيل كفر وقيل لا إذ يراد به ضعفه وجوعه.
قال (9) جند ازين روزه كه مرادل بكرفت كفر.
قال هذه الطاعات جعلها الله عذابًا علينا لو تأويله بنحو قوله (10) اين طاعت برمار نجست لا يكفر قال لو لم يفرض الله هذه الطاعات كان خيرًا لنا لا يكفر لو تأوله.
تشاجرًا فحولق أحدهما فقال الآخر (1) لا حول بكارنيست أو لا حول راجه كنم اد حقي أولا حول لا يغني من جوع أو (2) لا حول رابكاسه اندرنتوان شكستن أو كلمة نحوها فهذا كفر وكذا لو قال ذلك عند التسبيح أو التهليل قال (3) سبحان الله بوست بردى أو بوست بازكردى كفر.