قال الخمر ليست بحرام كفر"قت"لأنه استحل الحرام قطعًا ولا يعذر بجهله لظهوره"بقى"تعليق استحلال الخمر والخنزير والميتة بالفعل ليس بيمين إلا برواية عن"م"رحمه الله في تعليق استحلال الخمر وتعليق الكفر بالفعل يمين اتفاقًا ولو كان استحلال الخمر كفرًا لكان تعليقه بالفعل يمينًا.
قال الخمر حرام لكنها ليست هي هذه التي تزعمون أنها حرام قال"س"رحمه الله أضر به وانهاه واعلمه به ولكن لا يكفر.
"ني": وقال حرمة الخمر م يثبت بنص القرآن كفر.
استحلال الجماع في الحيض كفر وفي حالة الاستبراء بدعة وضلال لا كفر وعن ابن رستم انه قال لو استحله متأولًًا بأن النهي ليس للتحريم لا يكفر ولو استحل مع اعتقاد النهي المفيد للحرمة كفر.
"شخ"مال إلى تكفيره بلا تفصيل كذا"ن"وفي"قى"عن"س"رحمه الله من حلف لا يطأ المرأة وطأ حرامًا فوطئها حائضًا أو مظاهرًا منها لم يحنث إلا أن ينوي ذلك.
"ذ"استحل جماع الحائط لا يكفر ألا يرى أن جماع الزوج الثاني في حالة الحيض يحلها للزوج الأول.
جاهل قال (6) ابنهاكه علم مى آموزندد ستانهاست كه مى آموزند أو قال بادست آنجه مي كويند أو قال تزويرست من علم حيل رامنكرم فهذا كله كفر.
رجع عن مجلس العلم فقالت امرأته (7) از كنشت امده كفرت.
جاء عن مجلس العلم فقال من يقدر على الاتيان بما يقولون أو قال (8) مرا بمجلس علم جه كار أو قال علمها دركاسه ثريد نتوان كرد فهذا كله كفر.
أقول: في قوله من يقدر على الإتيان إلخ لو سمع في مجلس العلم ما لا يتيسر على كل أحد من كثرة النوافل والرياضيات والمجاهدات التي تحكى عن الأنبياء عليهم السلام وعن بعض السلف الصلاح فقاله تعجبًا وتعظيمًا لشأنه ومقرًا بعجزه عن مثله وبنقصانه لا على سبيل الاستخفاف والإنكار ينبغي أن لا يكفر كما لو قال ليت صوم رمضان لم يفرض فالصواب أنه لا يكفر لو قاله لأجل أنه لا يمكنه أداء حقوقه كما يأتي والله أعلم.
قال (9) مرا جندان مشعولي زن وقرزندهست كه بمجلس علم نمى رسم فهذا خطر عظيم لو أراد به التهاون بالعلم.
قال (1) درم بايد علم بجه كارآيد كفر.
"مي": قال لعالم (2) روىعلم رابكاسه اندر بيفكن كفر.
فقيه يذكر شيئًا من العلم أو يروى حديثًا صحيحًا فقال آخر (3) أين خيج بيست وردّه كفر.
أبغض عالمًا أو فقيهًا بلا سبب ظاهر خيف عليه الكفر.
قال (4) فساد كردن به ازد انشمندي كردن كفر.
قالت (5) لعنت برشوى دا نشمند ابدكفرت لأنها استخفت بالعلم.
قال علامل أير الحمار في است علمك لو أرد به علم الدين كفر.
قال (6) فعل دانشمندان هما نست وفعل كافران عما كفر قيل هذا لو أراد به جميع الأفعال فيكون تسوية بين الحق والباطل.
خاصم فقيعًا في أمر وبين الفقيه له وجهًا شرعيًا فقال خصمه (7) اين دانشمندي بود أو قال دانشمندي مكن كه بامن بيش نرود خيف عليه الكفر.
قال (8) أي دانشمدك أو علوي أي علويك لا يكفر لو لم يقصد الاستخفاف بالدين.
"حكى": أن فقيهًا وضع كتابًا في دكان رجل ثم مر به فقال له رب الدكان دستره فراموش كردى فقال مرابد كان توكنابست دستره لي فقال صاحب الدكان در ودكر بدستره وجوب مي برد شما بكتاب حلق مردم مي بريد فشكا الفقيه إلى الشيخ أبي بكر بن الفضل فأمر بقتله.
جلس على مكان مرتفع وتشبه بالمذكرين ويتمسخر والقوم يضحكون كفروا وكذا من تشبه بالمعلمين في مجمع ويضحك القوم كفروا جميعًا.
عرض عليه خصمه فتوى الأئمة فردها وقال (9) جه بازنامه فتوى آوردى قيل كفر لرده حكم الشرع وكذا لو لم يقل شيئًا وألقى الفتوى على الأرض وقال (10) اين جه شرعست كفر.
استفتى عالمًا في طلاق امرأته فأفتاه بوقوعه فقال المستفتي (11) من طلاق ملاق جه دانم ما دركود كان بايدكه بخانه بود كفر.
"ذ": عرض عليه خصمه فتوى الأئمة فقال صاحبه ليس كما أفتى أو قال لا نعلم بهذا يعزر إذ باشر المنكر.
قال قصعة من ثريد خير من العلم كفر لا لو قال خير من الله إذ له تأويل في هذا لا في الأول وهو أن يقول أردت به نعمة من الله تعالى وما أردت به الاستخفاف بالله.
قال لمصلح (12) ديداروى جناسنت نزد من كه ديدارخوك قيل يخاف عليه الكفر.
قال لخصمه اذهب معي إلى الشرع أو بالفارسية (13) بامن بقاضي رووالمسألة بحالها لا يكفر."نسخ"قال (15) بامن شريعت رو قال اين جنينها سودندارد أو قال بيش نرود أو قال مرادبوس هست شريعت جه كنم فهذا كله كفر ولو قال (16) أن وقت كه سيم ستدي شريعت وقاضي كجابود كفر أيضًا ومن المتأخرين من قال من عنى به قاضي البلدة لا يكفر.
أقول: غرضه أنه وقت الأخذ كان يتواضع ولا يعانده ولا يطلبه إلى القاضي وليس غرضه إنكار الشرع واستخفافه فينبغي أن لا يكفر وإن لم يعن قاضي البلد والله أعلم.
قال لخصمه حكم الشرع كذا فقال خصمه من برسم كاركنم بشرع لي قيل كفر وقيل لا.