ذكر عماد الدين أنه سئل عمن قال لخصمه (17) آنجه شر يعت است بران رويم فقال خصمه من به يسه كاركنم بشرع نى فأجاب أنه يكفر لأن يسه عبارةعن رسم الكفر.
"من"قال لامرأته ما تقولين ليس بمشروع فتجشت جشًا عاليًا وقالت (18) اينك شرع راكفرت.
قال (19) فلانرا مصيبت رسيد أو للمعزى بزرك مصيبتي رسيدترا قيل كفر وقيل لا ولكنه خطأ عظيم وقيل ليس بكفر ولا خطا وبه يفتى إذ كل مكروه مصيبة.
قال للمعزي (1) هرجه إزجان بكاست درجان توزيادت بادخيف عليه الكفر ولو قال (2) زيادت كناد فهذا خطأ وجهل وهو مذهب الجهمية والقدرية وأما عند أهل السنة والجماعة الأجل لا يزيد ولا ينقص قال تعالى {إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون} وكذا لو قال (3) ازجان فلان بكاست ويجبان توبيوست قال (4) مرد وجان بتوسيرد كفر وهو مذهب أهل التناسخ.
برئ من مرضه فقال له آخر (5) فلان خربار فرستاد كفر.
"جص"اشتد مرضه فقال لو شئت توفني مسلمًا وإن شئت توفه كافرًا كفر.
ابتلى بمصيبات متنوعة فقال أخذت مالي وولدي وأخذت كذا وكذا فماذا تفعل أيضًا وماذا بقي لم تفعله وما أشبهه من الألفاظ كفر كذا حكى عن عبد الكريم فقيل له أرأيت لو أن المريض قاله وجرى على لسانه بلا قصد لشدة مرضه قال الحرف الواحد يجري ونحوه قد يجري على اللسان بلا قصد أشار إلى أنه يحكم بكفره ولا يصدق.
غضب على قنه أو ولده فجعل بضربه ضربًا شديدًا فقيل له أنت لست بمسلم فقال لا أفتي عبد الكريم أنه لو تعمده كفر لا لو غلط وذكر الفضيلي أن من أجاب امرأته بقوله هبي أني لست بمؤمن لا يكفر وعن"ض"لو قيل له ألست بمسلم فقال لا لا يكفر إذ معناه عند الناس أن أفعاله ليس أفعال المسلمين فقوله هبي أني لست بمسلم أبعد من هذا.
قالت لزوجها ليس لك حمية ولا دين الإسلام ترضى بخلوتي مع الأجانب فقال الزوج ليس لي حمية ولا دين الإسلام قيل كفر وهذا أشد من المسألة الأولى.
قال لامرأته يا كافرة يا يهودية يا مجوسية فقالت (6) همجنيم أو قالت جنينم طلاق ده مرا أو قالت اكراهمجنين نيستمى باتونباشمى أو قالت اكرمن همجنين نيستمي باتوصحبت ندارمى أو قالت تومراندارى كفرت ولو قالت اكرمن جنيمنم مرامدار لا تكفر وقيل تكفر أيضًا لأنه على المجازاة والتحقيق والأول أصح إذ الغالب فيما بين الناس أنهم يريدون بهذا التعليق قاله"صد"وقال وعلى هذا لو قالت المرأة لزوجها يا كافر أو يا يهودي ونحوه فقال الزوج (7) همجنينم أو قال من همجنينم ازمن ببيرون آي أو قال اكرهمجنين نيستمى تراند اشتمى كفر ولو قال اكرهمجنين نيستمى تراند اشتمى كفر ولو قال اكرهمجنينم يامن مباش فهو على الاختلاف والأصح أنه لا يكفر ولو قال (8) جونكه جنينم أو قال يك راه كه جنينم يامن مباش الأظهر أنه يكفر وقيل لا يكفر.
قال لأجنبي يا كافر أو نحوه فقال (9) همجنينم بامن صحبت مدار أو قال اكرهمجنين نيستمى باتوصحبت نداشتمى إلى آخر ما مر من الألفاظ فهو على ما مر فيما جرى بين الزوجين.
أراد أن يفعل فعلًا فقالت له امرأته (10) اكراين كاركني كافر باشى ففعله ولم يلتفت إلى قولها لا يكفر.
قال لامرأته يا كفره فقالت لا بل أنت أو عكس لا يقع بينهما فرقة كذا"فتث"وعلى قياس قول الفقيه الأعمش وتابعيه من أئمة بخارى في المسألة التي تأتي بعد هذا ينبغي أن تقع الفرقة قالت لزوجها (11) جون مع حجت ميكوبى فقال الزوج بس جندين كاه بامغ باشيده أو قال بامغ جراباشيده كفر.
قال لامرأته (12) يا مغيجه فقال بس جندين مغجبه راد اشته أو قالت مغجبه راجراداشته كفرت"خ"قال لغيره (13) أي مع أو قال أي ترسا أو قال أي جهود لا يكفر عند أكثر العلماء كذا"ح"قال لغيره يا كافر ولم يقل المخاطب شيئًا قال الفقيه البلخي الأعمش كفر القائل وقال غيره من مشايخ بلخ لا يكفر فاتفقت هذه المسألة ببخارا فأجاب بعض أئمة بخارا أنه كفر فرجع الجواب إلى بلخ فمن أفتى بخلاف الفقيه الأعمش رجع إلى قوله وعلى قياس المسألة المتقدمة ينبغي أن لا يكفر على قول أبي الليث وبعض أئمة بخارا والمختار للفتوى في جنس هذه المسائل أن قائل مثل هذه المقالات لو أراد الشتم ولا يعتقده كافر إلا يكفر أن قائل مثل هذه المقالات لو أراد الشتم ولا يعتقده كافر إلا يكفر ولو اعتقده كافرًا فخاطبه بناء على اعتقاده أنه كافر كفر لأنه لما اعتقد المسلم كافرًا فقد اعتقد دين الإسلام كفرًا كفر (1) كافر بيررايا كافره رايبابى با مامى كفت لا يكفر إذ المسلم قد يكون له أب كافر وأم كافرة ويجوز أن يقول لهما يا أبي يا أمي.
قال لامرأته فرجك كافر فقالت نعم أو عكس أو قال ابتداء ذكرى كافر أو قالت فرجي كافر ليس هذا كفرًا.
قال لولده (2) أي مغيجه اواى كافر يجه قال بعض أهل العلم يكفر لا عند أكثرهم.