قال لدابته (2) أي كافر خداوند لا يكفر بالاتفاق وكذا"نسخ"وفي بعض المواضع لو نتجت الدابة عنده كفر قيل له يا كافر يا يهودي ونحوه فأجاب لبيك كفر وكذا لو قال (4) ارى همجنين كير كفر لا لو قال توبي أو سكت.
قال (5) بيم بودكه كافر شدمى أو قال خشيت أن أكفر لا يكفر.
قال (6) جندان برنجانيدم كه كافر خواستم شدن كفر.
قال (7) اين روزكار مسلماني ورزيدن نيست روزكار كافر يست قيل كفر وقيل لا.
قيل له (8) خوارزمي توبا مع فقال مجيبًا مع ويزعم أنه لم يعتقد به المجوسية فلو قال أرادت به الكفر لكني لم أعتقد الكفر كفر كذا"جص"وفي"فت"مسلم ومجوسي في مكان فدعى المجوسي فقيل يا مجوسي فأجاب المسلم فلو كانا في عمل واحد للداعي فتوهم المسلم أنه يدعوه لذلك العمل لم يكفر ولو لم يكونا في عمل واحد خيف عليه الكفر.
قال أنا ملحد كفر إذ الملحد كافر ولو قال ما علمت أنه كفر لا يعذر لأنه أمر ظاهر.
قال (9) مراهر ساعت رك كافري برمى آيد لا يكفر.
قال (10) هر زمان كافر شوم كفر.
تكلم بكلمة زعم القوم أنها كفر وليست بكفر فقيل له كفرت وطلقت امرأتك فقال (11) كافر شده كيروزن طلاق شده كير يكفر وتبين امرأته.
وعظ فاسقًا وندبه إلى التوبة فقال (12) ازيس أين همه كلاه مغان برنهيم يكفر إذ أخبر أنه يكفر بعد هذا إذ وضع قلنسوة المجوسي على الرأس كفر على ما يأتي بيانه.
قالت لزوجها (13) كافر بودن بهترازبا توبودن تكفر إذ المقام مع الزوج فرض فقد رجحت الكفر على الفرض.
قال (14) هرجه مسلماني كرده أم بكافران دادم اكر فلان كاركنم وفلان كاركرد لا يكفر ولا يلزم كفارة اليمين إذ هذا التصرف ليس بيمين.
قالت (15) كافر م كه اين جنين كارنمى كنم قيل تكفر وتبين في الحال وقيل هذا تعليق ويمين لا كفر.
قالت لزوجها جفوتني بعد هذا أو قالت إن لم تشتر لي كذا كفرت تكفر في الحال.
قال ليت صوم رمضان لم يكن فرضًا قيل: كفر وقيل لا وقيل هذا على نيته فلو قال لأجل أنه لا يمكنه أداء حقوقه لا يكفر وهو الصواب.
أسلم وأعطاه مسلمون أشياء فقال مسلم (16) كاشكى وى كافر بودى تامسلمان شدى ومردمان ويرازى دادندى أو تمنى ذلك بقلبه كفر كذا عن"ض"وفي"فتث"أسلم وله أب كافر فمات الأب وترك مالًا فقال ليتني لم أسلم إلى الآن حتى آخذ ماله لا يكفر وينبغي أن يكفر على قياس المسألة الأولى وينبغي أن لا تكون المسألة الأولى على قياس هذه.
تمنى أن لا يحرم الله تعالى الخمر لا يكفر كانت حلالً من قبل ولو تمنى أن لا يحرم الزنا أو الظلم أو قتل النفس بلا حق كفر إذ هذه الأشياء لم تكن حلالًا في وقت ما ففي هذا الفصل تمنى المستحيل بخلاف الفصل الأول وعلى هذا لو تمنى أن لا يحرم نكاح الأخت لا يكفر لأنه ليس بمحال لكونه كان حلالًا في الأول.
فالحاصل: أن ما حل في وقت ثم حرم فتمنى أن لا يحرم لا يكفر.
رأى كافرة سمينة فتمنى كونه كافرًا ليتزوجها كفر.
وضع قلنسوة المجوس على رأسه قال"ض"كفر وقال"ض"لا وبض المتأخرين قالوا لو لضرورة كدفع برد أو غيره بأن كان البقرة لا تعطيه اللبن بدونها لا بأس والصحيح أنه يكفر وما ذكروا من الضرورة ليس بشيء إذ يمكنه أن يمزقها ويخرجها عن تلك الهيئة حتى تصير شبه قطعة لبد فيدفع ضرر البرد عن نفسه.
شد زنارًا على وسطه أو وضع صليبًا على كتفه كفر.
أقول: لقائل أن يقول في لبس مثل هذه الأشياء ينبغي أن يكون على نيته فلو اعتقد أنه كفر كفر وإلا فلا إذ الأصل أن لا يكفر أهل القبلة والإسلام راجع إلى الإقرار والاعتقاد فلو سلما غنما يوجب الكفر ينبغي أن لا يتسارع إلى التكفير إلا بشيء يوجبه قطعًا ويمكن رده لما روي عن البني عليه السلام أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم فينبغي أن يكفر به والله أعلم.
جعل منديله يشبه قلنسوة المجوسي ووضعه على رأسه كفر لا عند أكثرهم.
على وسطه حبل فسأل عنه فقال هذا زنار كفر عند أكثرهم لأنه هذا تصريح بما هو كفر بخلاف الأول.
شد زنارًا على وسطه ودخل دار الحرب للتجارة كفر قيل في لبس السواد وشد الفائزة (عم) على الوسط ولبس السراغج ينبغي أن لا يكون كفرًا استحسنه مشايخنا في زماننا وكذا في قلنسوة المغول إذ هذه الأشياء علامة ملكية لا تعلق لها بالدين.
"ذ": ليس السواد الذي على هيئة الخطأ أو لبس (1) السراغج ودخل في جماعة وقال (2) تنشى آمد كفر بقران لفظ تنشى لا باللبس.
قال لغيظ لحقه (3) سراغج بندم فلو اعتقد أنه كفر كفر وإلا فلا وينبغي أن يكون في المسأة الأولى الجواب على هذا التفصيل لو اعتقد أنه ليس هذه الأشياء كفر كفر.
وقعت بسمرقند أن رجلًا مر بسكة النصارى بقوم من النصارى يشربون الخمر فقال (4) زهى كوى عشرى رسن برميان بايدبست وباايشان درزده اتفقت أجوبة المفتين أنه كفر.
"ذ"معلم صبيان قال اليهود خير من المسلمين بكثير فإنهم يقضون حقوق معلم صبيانهم كفر.