فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 419

"بق": لو اجتاز على الأقرب وترك الطلب تبطل شفعته وإن كانوا في مصرين أو في أمصار وكان أحد هذه الثلاثة مع الشفيع في مصر واحد فتركه وذهب إلى مصر آخر بطلت شفعته إن كان الشفيع في مصر على حدة المشتري والبائع والدار كل واحد في مصر على حدة فترك الأقرب وذهب إلى الأبعد قيل تبطل شفعته وقيل لا فعلى هذا لو كان للأقرب طريقان فترك أقربهما وذهب في أبعدهما يكون على خلاف مر ثم إذا حضر مصرًا فيه الأقرب يشترط لصحة الطلب أن يكون الطلب بحضرة ذلك الشيء والدار والبائع والمشتري فيه سواء هو المشهور وقيل يشترط فيهما لا في الدار بل إذا طلب وأشهد من غير تأخير في أي مكان أشهد في مصر فيه الدار يصح وعلى هذا لو كان الدار في مصر الشفيع لا يشترط الطلب بحضرته وفاقًا.

محضر الرجوع بالثمن للاستحقاق

حضر محل القضاء ببخارا زيد وأحضر معه بكرًا فادعى زيد أن بكرًا هذا باع مني دارًا ثم إني بعتها من أحمد ثم باعها أحمد من علي ثم استحقها خالد من يد علي في مجلس قضاء كورة نسف بين يدي القاضي معين نائب القاضي علي المتولي لعمل القضاء بكورة سمرقند بأكثر كورة المملكة بما وراء النهر ببينة عادلة قامت بها عنده وحكم له عليه وقبضها المستحق ثم حكم القاضي سديد نائب الحكم ببخارا من جهة القاضي أحمد المتولي لعمل القضاء بكورة بخارا ونواحيها لهذا المستحق عليه وهو علي بالرجوع بثمنه على بائعه أحمد ورجع به ثم حكم القاضي سديد هذا لأحمد هذا بالرجوع بثمنه علي وأخذه ولي حق الرجوع على بكر هذا بالثمن فأنكر بكر وقال (1) مراباين هيج دادنى نيست فبرهن بكر على دعواه فقيل في هذه الدعوى خلل من وجوه أحدها أن المدعي لم يقل وكان القاضي علي مأذونًا بالاستخلاف لأنه لو لم يؤذن به لم يجز استخلافه فلا يصير معين قاضيًا والثاني أنه لم يذكر تاريخ تقليد القاضي معين لينظر أن القاضي عليًا هل كان قاضيًا وقت تقليد القاضي معين لينظر أنه هل صار قاضيًا بتقليده والثالث أنه لم ذكر هل كان لقاضي سمرقند ولاية علي نسف صريحًا وإنما ذكر بأكثر كور المملكة بما وراء النهر غير نسف بما وراء النهر كور كثيرة فهذا لا تصير نسف مذكور أو لأنه ذكر أن القاضي معينًا حكم ببينة عادلة ولم يذكر أن تلك البينة قامت بحضرة المدعى عليه وما لم تكن البينة والحكم بحضرته لم يجز الحكم ولأنه ذكر أن القاضي معينًا حكم ببينة عادلة قامت بها عنده ولم يذكر أن تلك البينة قامت على إقرار المشتري أنها ملك المستحق أو قامت على ملك المستحق والحكم مختلف ثم قال حكم القاضي سديد بالرجوع بثمنه على بائعه ولم يذكر أن ذلك البيع كان ثابتًا عند القاضي سديد والقاضي سديد الحاكم وحكم بفسخه ثم المشتري يرجع بثمنه على البائع حكم القاضي برجوع ثمنه أو لم يحكم ولم يذكر أيضًا أن القاضي أحمد كان مأذونًا بالاستخلاف ولابد من ذكره على ما مر ولأن المدعي يدعي الثمن (2) ودر دعوى نمى كويد كه مثل آن سيمها كه رايج است درشهروا كران سيمها نيابد در شهرايا يابد لكن رايج نمى يابد قيمت دعوى كند بكويد بروى واجبست كه قيمت ان سيم كه امرو زدادنى است بمن دهد واما دعوى ثمن ردست بيايد وحكى عن الإمام اللامشي رحمه الله حين قلد قضاء سمرقند كان لا يعمل بسجل من كان قاضيًا قبله فقيل له فيه قال فإنه كتب فيه وهو اليوم قاضي القضاة بسمرقند وبما وراء النهر وبخارا مما وراء النهر وقاضي سمرقند ليس بقاضي بخارا وكان هذا كذبًا محضًا والكاذب كيف يكون قاضيًا وبعض مشايخ ذلك الزمان أجابوا عن هذا بأن قاضي سمرقند قاضي أكثر كور المملكة بما وراء النهر وللأكثر حكم الكل في أحكام الشرع فجاز أن يقال قاضي ما وراء النهر.

محضر عرض علي النسفي في بيع مهم واحد شائعًا بحدود هذا السهم

قال كان مشايخ سمرقند يقولون بأنه فاسد لأنه يوهم الإفراز إذ الحدود لا تكون إلا للمفرز لا للمشاع والصحيح عندي أنه ليس بفاسد وفي"شطح"في مواضع شرى منه النصف من كذا بحدود هذا النصف وهذا لأنه ليس في ذكر الحدود ما يدل على الإفراز ألا يرى أن ذكر السهم لا يدل على الإفراز فذكر حدوده كذلك.

محضر دعوى الإجارة الطويلة

وكتب فيه أول يوم هذه الإجارة يوم الأربعاء السادس من شهر كذا وكتب بعده وتقابضا في التاريخ المذكور فيه فقيل هذا خطأ لأنه يشير إلى أن التقابض الذي هو حكم العقد مع العقد في زمان واحد فلا يصح إذ حكم العقد يكون بعده لا معه فينبغي أن يكتب وتقابضا بعد العقد في يوم عقد فيه ليثبت التقابض وحده والصحيح أن يكتب وتقابضا بعد العقد في يوم عقد فيه.

محضر دعوى مال الإجارة المفسوخة

وصورته ادعى هذا على هذا أن والده فلان آجر مني محدود كذا وكذا إجارة طويلة مرسومة ثم مات وانفسخت الإجارة بموته وصارت بقيمة مال الإجارة دينًا في تركته فرد المحضر بأنه لم يذكر فيه قبض مال الإجارة وما لم يقبضه المؤجر لا يصير شيء منه دينًا في تركته بموته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت