فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 419

في استحقاق أمة اسمها دلبر فحين أراد المشتري إثبات الاستحقاق عند القاضي ليرجع على بائعه ذكر اسم الأمة بنقشه فقال البائع ما بعت أمة اسمها ما ادعاه المشتري وقيل تسمع لو قال أرجع عليك بثمن أمة شريتها منك لأنه يجوز أن يكون لها اسمان بنقشه ودلبر فلو برهن يقضي له بالثمن.

أقول: ينبغي تسمع مطلقًا إذ المشتري مثبت الاسم فينبغي أن تسمع ببينته وإن أنكره البائع.

محضر إثبات الاستحقاق ليرجع بالثمن

فرد بأنه لم يذكر فيه أن الاستحقاق كان بمطلق الملك أو بالملك بسبب وكذا لم يذكر فيه أن البينة قامت على إقرار المستحق عليه أو على نفس الدعوى والحكم يختلف.

محضر دعوى الثمن

رد بأنه لم يذكر فيه تسليم المبيع ولبد منه لتصح دعوى الثمن فإن المبيع لو هلك قبل تسليمه يبطل البيع فلا يجب الثمن على المشتري والثاني أنه ذكر فيه فيلزمه تسليم الثمن والثمن على تقدير صحة المبيع أمانة عند المدعى عليه فاللازم في الأمانة التخلية لا التسليم قال وكل ذلك فاسد غاية الفساد أما الأول فلأن حكم الشرع في بيع العين بالدراهم أن يطالب المشتري بالثمن أولًا وأما الثاني فلأن الثمن يجب في ذمة المشتري والواجب في الذمة لا يكون أمانة فلا يستقيم هذا القول فإنه لو هلك جميع مال المشتري لا يسقط عنه الثمن.

محضر

دعوى بثمن دهن مقدر شراه وقبضه وذكر قبض الدهن في الدعوى والشهادة جميعًا فرد بأنه لم يذكر في الدعوى والشهادة أن هذا القدر من الدهن هل كان في ملكه يوم البيع وعلى تقدير أنه لم يكن لم يجز البيع فلا ثمن على المشتري وهذا ليس بخلل في الحقيقة لأنه دعوى الدين حقيقة إذ الدهن مقبوض ألا ترى أنهم لو لم يذكروا قدر الدهن تصح الدعوى وإن لم يذكروا قبضه وإنما تصح الدعوى لأنه في الحقيقة دعوى الدين على المدعى عليه.

أقول: على هذا فيما مر قبل هذا بورقتين في محضر دعوى ثمن الدهن أيضًا ينبغي أن تصح الدعوى وإن لم يذكر قدر الدهن.

محضر

ادعى عليه إنك شريت مني كذا برًا بخمسين درهمًا فأتى بشاهدين شهد أحدهما بالبيع بخمسة وعشرين وشهدا آخر بالبيع بسبعة وعشرين قيل لا تصح الشهادة لاختلاف الشاهدين فيها وقيل تقبل على عشرين لأنهما اتفقا على عشرين لفظًا ومعنى الأول أصح غذ كل منهما شهد بعقد غير العقد الذي شهد به الآخر فإن العقد بخمسة وعشرين غير العقد بسبعة وعشرين ألا يرى أنه لو وقع مثل هذا الاختلاف بين المتبايعين يتحالفان.

محضر

ادعى عليه كذا برًا وقال (1) اززمين مستأجر من اين مبلغ كندم برده است بنا حق فعليه رده قائمًا ورد مثله هالكًا فردّ المحضر بأنه لم يذكر في الدعوى (2) اين مبلغ كمدم برده است ازمزرعه من يا ازمز روع مزارع من ولا بد من ذكره لتصح دعوى التسليم إذ يجوز أن يكون المزارع في أرض غيره فيكون الزرع لذلك الغير لا لهذا المدعي وإذا ذكر أنها مزروعة مزارعه هل يشترط ذكر اسم المزارع ونسبه اختلف فيه المشايخ.

محضر

دعوى أعيان مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمتها لا قيمة كل عين قيل يكفي وقيل يشترط التفصيل وهذه المسألة على وجهين أما إن كانت الأعيان قائمة أو هالكة فلو قائمة فلا بد من الإحضار عند الدعوى فحينئذ لا حاجة إلى بيان القيمة ولو هالكة ينبغي أن يبين قيمة كل عين لأنه ربما يقر بإتلاف بعض هذه الأعيان وينكر البعض فلا بد أن يعرف القاضي أنه بأي قدر يقضي ومع هذا لو لم يبين لا يوجب ذلك خللًا في الدعوى لأنه ادعى دينًا وبين قدره.

محضر دعوى الناقة فرد بأنه وقعت الدعوى في الناقة والمكتوب في المحضر الجمل فإنه يوجب الفساد لجهالة الوصف وكذا لو وقعت الدعوى في ناقة وجمل وكتب في المحضر لفظ جملين أو ناقتين يرد المحضر لما مر وهذا يستقيم في دعوى الدين لا العين لأنه يحضر ويشار إليه فلا يحتاج إلى ذكر شيء من الأوصاف.

محضر دعوى غصب الحطب والعنب

ادعى أنه قطع من شجر كرمه كذا وكذا وقرًا من الحطب قيمتها كذا وغيب من كرمه كذا كذا وقرًا من العنب فرد بأنه لم يذكر نوع الحطب والعنب وقيل هذا يستقيم في العنب لأنه مثلي لا في الحطب لأنه قيمي فيبين قيمته ويكتفي به وقيل الأول أصح لتفاوت القيم بتفاوت النوع والصفة فإن قيمة حطب شجر الجوز والفرصاد أكثر من قيمة حطب شجر الخلاف والغرب وكذا قيمة اليابس أكثر من قيمة الرطب فلابد من أن يبين نوع الحطب مع قيمته حتى يعلم هل هو صادق في تعيين هذا القدر من القيمة.

محضر دعوى الأخذ والإقرار به

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت