فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 419

ادعى أنه أخذ من مالي كذا وكذا بلا حق قبضًا يوجب عليه الرد وأقر أنه قبضه إقرارًا صحيحًا طائعًا (1) ولم يكن عند ذكر الإقرار أنه قبضه بلا حق ولا ذكر أنه قبضه قبضًا يوجب عليه الرد (قال) السغدي مدار الأمر على هذا الإقرار وليس فيه أنه بلا حق ويحتمل أن يكون بحق وليس فيه إضافة إقراره إلى ما سبق ذكره أنه أقر بذلك أو نحوه حتى ينصرف ذلك إلى الأول بل هو إقرار مستأنف مطلق وهو لا يوجب الضمان لا محالة ولا تصح الدعوى وقيل ينبغي أن تصح الدعوى وهو الأشبه إذ القبض المطلق سبب لضمان الرد والعين جميعًا فضار وجوب الرد كمنصوص عليه في إقراره بالقبض المطلق ألا يرى أن من قال لغيره غصبتني هذا الثوب وقال الرجل أخذته منك وديعة فالقول للمقر له والمقر يضمن مع أن المقر ثمة نص على الأخذ وديعة فههنا أولى.

محضر

ادعى قميضًا أو سراويل وبين جنسه ونوعه وصفته وقيمته قال السغدي لا يصح لأنه لم يذكر (2) مرد أنه يازنانه وخرديا كلان والمسألة على وجهين إن كان قائمًا لا بد من إحضاره للإشارة فحينئذ لا حاجة إلى بيان هذه الأشياء وإن كان هالكًا فلا بد من ذكر هذه الأشياء مع ذكر قيمته.

محضر

برهن على أرض محدود أنه له وأنه في يد خصمه بلا حق ثم ظهر أن الأرض في يد خصمه وفي يد آخر فقيل بطل القضاء وطريق ظهوره إقرار المدعي به أما لو برهن المدعى عليه على ذلك لا يقبل وإذا أقر به المدعي إنما يبطل القضاء لأنه بإقراره كذب شهوده في شهادتهم أن جميع الأرض في يد المدعى عليه وأقر بفسقهم وزعم أن القضاء له بشهادتهم وقع باطلًا.

محضر

ادعى على ورثة الميت دينًا وأنه خلف من التركة في أيديهم ما يفي دينه أجيب بفساده بأنه لم يبين أعيان التركة في أيديهم ولابد من بيانها وتعريفها بما يفع به المعرفة نحو ذكر الحدود في العقار ونحوه وهذا فصل اختلف فيه المشايخ فقيل يشترط بيانها شيئًا فشيئًا وقيل كفى الإجمال والبيان أحوط ويكفي ذكر الوفاء بالدين ويفتى بأنه لا يشترط بيان أعيان التركة لإثبات الدين والحكم به ولكن إنما يأمر القاضي وارثه بقضاء دين الميت إذا ثبت وصول التركة إليه وعند إنكاره وصولها إليه لا يمكن للمدعي إثباته إلا بعد بيان أعيان التركة في يده بما يحصل به الإعلام.

محضر إقرار بمال

فردّه النسفي بأنه لم يذكر فيه أنه أقر بطوع ولابد منه وقيل ذكره احتياط لا أمر لازم إذ الظاهر فيما بين الناس طوع لا إكراه وهو نادر والنادر لا يلتفت إليه في أحكام الشرع.

محضر دعوى مهر أمة مشتركة

ادعيا أن لها على هذا كذا مهرًا وأنه أقر به فشهدوا بإقرار المدعى عليه به فرد بأنه لم يذكر المزوج وهذا لأنه يحتمل أن الأمة صارت لهما من جهة غيرهما إما بإرث أو بيع أو هبة أو وصية أو صدقة أو نحوها وزوجها ذلك الغير وعلى هذا التقدير المهر لذلك الغير فلا تصح دعواهما إلا في الإرث فإنه يجب للمورث أولًا ثم للوارث فلابد من بيان جر الإرث ولأنهم قالوا لهما على هذا كذا مهر والمهر يجب لمالكها لا لها ولأنهم شهدوا بإقرار المدعى عليه لها بالمهر على نفسه ولم يشدهوا بكونها مملوكة لهذين المدعيين وما لم يثبت بالحجة كونها مملوكة لهما لا يثبت لهما طلب المهر.

محضر دعوى الصبي

فرد بأن دعوى الصبي لا تصح وهذا يستقيم في صبي حجر وأما الصبي المأذون فتصح خصومته مدعيًا أو مدعى عليه.

محضر ادعى عليه أنه كسر سنه خطأ يوجب خمسمائة درهم فرد بأن موجب الخطأ على العاقلة لا على الضارب وحده وإن اختلفوا أن الضارب هل هو من جملة العاقلة والاختلاف في هذا الفصل في محلين أحدهما أن الوجوب على الضارب ابتداء والعاقلة يتحملون عنه أو الوجوب على العاقلة ابتداء والثاني أن الضارب هل هو من جملة العاقل فلا تستقيم مطالبته بجميع الموجب"شبن"دعوى القتل الخطأ على القاتل تسمع بغيبة فلا يوجب ذلك خللًا.

محضر دعوى لاكفالة

فرد بأنه ادعى أنه ضمن المال ولم يقل ضمن لي ولابد من ذكره لتصح مطالبة المدعي إياه بحكم الكفالة وعندي هذا ليس بخلل.

محضر دعوى دفع الدفع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت