فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 419

محضر دعوى العدالي ادعى أن له على الحاضرة وعلى ابنتها كذا عدلية جيدة قرضًا وهكذا أقرتا فعلى الحاضرة أداء نصف هذه العدالي إن كان يوجد مثلها وإلا فأداء قيمتها بكل أربعين درهما دينًا واحدًا من الذهب الأحر البخاري إذا كانت قيمتها يوم الانقطاع كذلك واليوم هكذا هذا وقيل لا يصح لوجوه أحدها أنه لم يذكر أن هذه العدالي كانت رائجة وقت القرض ولابد منه لأنها إن كانت رائجة وقت القرض يجب على المستقرض مثلها عددًا لو وجد مثلها وإلا فقيمتها أما إذا لم تكن رائجة فلا يصح قرضها عددًا فلا يجب عدد والثاني أنه لم يذكر أن الحاضر وابنتها استقرضتا منه على التساوي أو على التفاضل ولابد منه حتى يبين ما على الحاضرة إذ لا يمكن المدعي الإثبات عليها إلا بقدر حصتها وقيل لو قيل لا يحتاج في هذه الصورة إلى ذكر الرواج فله وجه أيضًا فإنه ذكر أن قيمتها يوم الانقطاع كذا وهذا يدل على أنها كانت رائجة قبل ذلك ولكن مع هذا كان الإشكال باقيًا وأما بيان الحصة فإن كان فهو حسن وإلا ينبغي أن لا يضر إذ القرض من اثنين يكون على السواء غالبًا كما لو قيل هما شريا رجل عبدًا يقضي ذلك التسوية بينهما.

أقول: قال لا يصح لوجوه ولم يذكر إلا وجهين.

محضر ادعى عليه محدود أنه ملكي وفي يدك بلا حق فأجاب المدعى عليه وقال لا بل هو ملكي ولم يقل في يدي وليس علي تسليمه إليك فقيل لم يتم هذا الجواب وهذا يوقع خللًا في الدعوى وإقامة البينة على الملك لأنه ربما يكون في يد غيره بإجارة فحينئذ يشترط حضرة المستأجر لصحة الدعوى وقيل لا يشترط فيختل من هذا الوجه ولو قال ليس علي تسليم المدعي إليك أو قال ليس لك أو ليس ملكك قيل يكون جوابًا كافيًا من غير أن يقول هذا ملكي وقيل قوله هذا ليس ملكك لم يكن جوابًا"فش"لو قال المدعى عليه (1) همكى اين خانه دردست منست بسبب شرعي وبه اين مدعي تسليم كردنى نيست لا يكون جوابًا للمدعي لأن هذه الألفاظ لا تقتضي ملكيته للمدعى عليه ليكون إنكار الملك المدعي لجواز أن يكون له فيه حق بإجارة أو رهن فلا يصير خصمًا بهذه الألفاظ ولو قال (3) ملك منست ولم يقل دردست منست يبرهن المدعي على أنه في يده ولو قال (4) مرابتوا جيزى دادنى نيست لم يكن جوابًا لأنه ليس بإنكار لأصل الدين وما لم ينكر لا يصير خصمًا كما لو ادعى عينًا فقال (7) مرا تسليم كردنى نيست لم يكن جوابًا ولم يصر خصمًا لأنه ليس بإنكار لملك المدعي ولو ادعى أنه قبض من مالي كذا دينًا فقال المدعى عليه (8) مرا بتوجيزى دادنى نيست يكون جوابًا لأنه يدعي عليه فعلًا وهو القبض والمدعى عليه لم يتعرض لذلك لكن تعرض لحكم القبض فإن حكم القبض وجوب الرد قائمًا ووجوب مثله أو قيمته هالكًا وقوله (9) مراجيزى دادنى نيست إنكار لوجوب رد العين أو قيمته فيكون جوابًا ولو ادعى مائة درهم ثمن مبيع قبض ثم قال فعليه أداء مائة درهم إلي فقال (10) مراهيج دادنى نيست بابن سبب كه دعوى كند فدعواه صحيح وجوابه في حق أداء المائة في الحال صحيح أما جوابه في حق أصل الدين فلا يصح لأنه لم يقل هذا الدين ليس علي ويجوز أن يكون الدين عليه ولا يجب أداؤه في الحال بأن كان مؤجلًا فلم يكن خصمًا في أصل الدين فلو برهن على إثبات أصل الدين عليه لا يقبل.

سجل

ادعى على الوكيل محدودًا بالشراء من رجل معروف فأجاب الوكيل وقال (11) موكل مراز خريد اين مدعى خبر يسنت واين محدود راياين مدعي سيردنى نيست فبرهن المدعى عليه على دعواه فقضى بالشراء فقيل هذا خلل ظاهر لأن هذا الجواب غير كاف لإثبات الملك فإنه لم يتعرض لإنكار ملك المدعي بإثبات ملك موكله فلا ينتصب خصمًا.

"فش"محضر دعوى الوكيل

لابد أن يبين أنه ثبتت وكالته عنده وهو يومئذ كان قاضيًا ولا بد أن يقول ثبتت بينته أو بإقرار ولابد أن يبين أنه ثبتت وكالته عنده في البلد أو في القرية يوم كان قاضيًا ولابد من ذكره هذه الجملة إذ الحال مختلف بين ثبوتها ببينة أو بإقراره لأنها لو ثبتت بإقراره لا يلزم الموكل وإنما يلزم الوكيل وينبغي أن يكتب في أي مصر كان بعده تقلده القضاء إذا القاضي في غير مصر ولي فيه كواحد من الرعايا وينبغي أن يذكر ثبتت عنده في مجلس قضائه لجواز أنه كان قاضيًا فثبتت عنده هذه الوكالة ثم عزل ثم قلد ثانيًا ولو كان كذلك ليس له أن يعلم بعمله في القضاء الأول وذكر فيه أيضًا أنه وكله في الدعاوي والخصومات ولم يذكر في جميع الدعاوي والألف واللام فيها للجنس لدخولهما على اسم الجمع فكانتا للجنس والحكم فيه أنه يتناول الأدنى مع احتمال الأعلى فيتناول خصومة واحدة وأنها مجهولة فلابد أن يبينها أو يقول في جميع الدعاوي والخصومات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت