فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 419

لو أعاد المقضي له بالنتاج بينة حكم له وإن لم يعد حتى قضى للمدعي ثم أعاد قيل تقبل وينتقض الحكم وقيل لا"خ"المقضي عليه بنتاج أو بملك مطلق لو برهن على النتاج أو على التلقي من المدعي تقبل"ج"المستحق عليه لا يستحق على المستحق إلا إذا ادعى الاستحقاق من جهته أو النتاج"عده"ادعى ذو اليد نتاجًا أيضًا ولم يبرهن حتى حكم بها للمدعي بالنتاج ثم برهن المدعى عليه على النتاج لا ينتقض الحكم الأول"بس"برهن أن قاض بلدة كذا قضى له به بشهادة شهود شهدوا أنه له وبرهن ذو اليد أنه له ولد في ملكه يقضي به لصاحب القضاء"خ"برهن الخارج أن هذه أمته ولدت هذا القن في ملكي وبرهن ذو اليد على مثله يحكم بها للمدعي لأنهما ادعيا في الأمة ملكًا مطلقًا فيقضي بها للمدعي ثم يستحق القن تبعًا"فش"ادعى أنه ملكه فقال ذو اليد أودعنيه فلان ولم يبرهن على الإيداع حتى قضى للمدعي ثم جاء المودع وبرهن على النتاج ومدعي الملك المطلق برهن على النتاج أيضًا يحكم للمدعي لا للمودع إذ المدعي ذو اليد وبرهن على النتاج فهو له ويده في الحال ثابتة بالحكم والمودع لم يبرهن على أنه كان لمودعه ليثبت يده السابقة ليصير المودع ذا اليد بواسطة يد مودعه فلذا يقضي له حتى لو برهن المودع أني أودعته يقضي بالنتاج للمودع فظهر أن الحكم الأول للمدعي بمطلق الملك كان حكمًا على غير خصم فلم يكن نافذًا وهذه المسألة تدل على أن دعوى النتاج بعد دعوى مطلق الملك تصح"خل"برهن كل من الخارج وذي اليد على نتاج في ملك بائعه حكم لذي اليد إذ كل منهما خصم عن بائعه فكان بائعيهما حضرًا وادعيا ملكًا بنتاج فإنه يحكم لذي اليد كذا هذا"ذ"برهن أنه له ولد في ملكه وبرهن ذو اليد أنه له ولد في ملك بائعه حكم به لذي اليد لأنه خصم عمن تلقى الملك منه ويده المتلقى منه فكأنه حضر وبرهن على النتاج والمدعي في يده يحكم له به كذا هذا، هذا لو ادعيا الملك بنتاج فلو ادعى الخارج وذو اليد بسبب نحو شراء أو وارث وشبهه فلا يخلو إما أن يدعيا تلقي الملك من جهة واحد أو من جهة اثنين فلو ادعياه من جهة واحد وبرهنا حكم به لذي اليد لو لم يؤرخا أو أرخا سواء فلوا أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فهو أولى، ولو أرخ أحدهما فذو اليد أولى إذ وقت الساكت يحتمل فلا ينتقض قبضه بشك ولو كان المبيع في يد بائعه ولأحد المدعيين تاريخ فالمؤرخ أولى إذ لا مزاحم في وقته.

استفتي عمن برهن أنه شراه من زيد وادعى ذو اليد شراء من زيد ذلك ولم يبرهن حتى قضى به للمدعي ثم المقضي عليه برهن على الشراء من زيد هل تقبل؟ ينبغي أن تقبل لأنه لو برهن عليه في الابتداء قبلت بينته فكذا في الانتهاء وصار كما لو ادعى النتاج وقد مر.

أقول: ينبغي أن يكون فيه خلاف على ما مر في"ذ"وينبغي أن لا تقبل بينته على ما مر في"عده خ"قال"شى"وعماد الدين في فصولهما ذكر في الهداية لو ادعيا الملك بسبب نحو الشراء من واحد وأرخ أحدهما لا الآخر يقضي للمؤرخ إذا اتفقا أن الملك لا يتلقى إلا من جهته فإذا أثبت أحدهما تاريخًا يحكم به حتى يتبين أنه تقدمه شراء غيره، ولم يذكر فيه أن المبيع في يدهما أو في يد أحدهما أو في يد غيرهما وهذا خلاف ما ذكر في"ذ"أنه لو أرخ أحدهما لا الآخر فذو اليد أولى.

أقول: ذكر في"الهداية"قبيل ما نقلاه بورقة بالتقريب ما يوافق ما ذكر في"ذ"ويخالف ما حملا عليه كلام"الهداية"والمراد بما نقلاه غير ما حملاه عليه يعرف بالتأمل في"الهداية"وشرحها حيث قال ولو لم يذكرا تاريخًا ومع أحدهما قبض فهو أولى إلى قوله وكذا لو ذكر الآخر وقتًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت