قال المدعي ملك منست أنه ولم يقل وحق منست، قيل: يشترط أن يقول حق منست وقيل لا، ألا يرى أنه لو أنكر يحلف بالله ما هو ملكه فيكتفي به"خ"قالا نشهد أن هذا وقالا بالفارسية (4) آن أين مدعي است لا يكتفي به ما لم يصرحا بالملك إذ الشيء ينسب إلى الإنسان بالإجارة كما ينسب إليه بالملك فلا بد من التصريح بالملك لقطع الاحتمال"فش"قالا نشهد (5) كه أين غلام آن فلان است فهذا كقولهما (6) ملك فلانست فللقاضي أن يحكم بالملك لأنه فارسية قوله هذا له وأنه للملك ولو استفسر القاضي ذلك منهم فله ذلك.
شهدا (7) كه أين مدعى ملك أين مدعيست ولم يقولا دردست أين مدعى عليه بنا حق است اختلف فيه المشايخ رحمهم الله والصحيح أنه لو طلب المدعي الحكم بالملك تقبل هذه البينة ولو طلب التسليم لا يحكم بها ما لم يقولا (8) دردست أين بنا حق است وهل يشترط أن يقولا (9) واجب است برين مدعى عليه كه دست كوتاه كند اختلفوا فيه أيضًا والصحيح أنه لا يشترط والأحوط أن يذكر شهد أحدهما ثم قال الآخر اشهد بمثل شهادة صاحبي تقبل وفيه تفاصيل وأقوال وتمامه في"بق"وفي"بس"قال له يا زاني فقال الآخر هو كما قلت حدّا إذ الثاني وصفه بمثل ما وصفه الأول وهذا يدل على أن أحد الشاهدين لو شهد فقال الآخر اشهد بمثل ما شهد به هذا من أولّه إلى آخره يجب أن تقبل بلا ريب"عده"المدعي قرأ نسخة الدعوى فقال الشاهد اشهد بما ادعاه ذا عليه أو قال المدعي بيده بغير حق تقبل وبالفارسية لو ادعى دارًا وقرأ رجل من النسخة فقال الشهود (10) ما هجمنين كواهي ميدهيم تقبل"فش"كتب شهادتهما في نسخة وهما أميان وقرأ غير الشاهد ما في النسخة فقالا (11) ماهجمنين كواهي ميدهيم كه وى اندرين نسخة خواند مراين مدى رابرين مدعى عليه تقبل ولو قالا (12) ماهجمنين كواهي ميدهيم كه اندرين نسخه است لا يكفي هذا القدر ما لم يشيرا إلى المدعي والمدعى عليه.
أقول: لو كانا مذكورين في النسخة مع شرائط الصحة ينبغي أن يكفى ذلك القدر إذ الإشارة إليهما مذكورة في النسخة حينئذ فقولهما ماهجمنين كواهي ميدهيم كه اندراين نسخة است يتضمن الإشارة إليهما فهذا القدر يكفي قال: ثم لو كانت الشهادة على الحاضر يحتاج الشاهد إلى الإشارة إلى ثلاثة مواضع إلى الخصمين والمشهود به ولو على غائب أو ميت فسماه ونسبه إلى أبيه فقط لا تقبل حتى ينسبه إلى حده ولو ذكر اسمه واسم أبيه وصناعته لا يكفي إلا إذا كانت صناعته صناعة يعرف بها لا محالة فحينئذ يكفي، ولو ذكر اسمه واسم أبيه وقبيلته وحرفته ولم يكن في محلته آخر بهذا الاسم وهذه الحرفة يكفي حتى بذكر شيئًا آخر يحصل به التمييز كذا"بق"وفي"شى"لو كان المدعى عليه حاضرًا فلا حاجة إلى ذكر اسمه وذك أبيه فذكر جده أولى وأما الغائب فلابد من ذكر جده عند"ح"رحمه الله وهو الصحيح وكذا في التحديد لابد من ذكر جد صاحب الحد وكذا في تعريف المتخاصمين لابد من ذكر الجد والفتوى على قول"ح"رحمه الله كذا في محاضر"شى"وفي"صط"لو ذكر اسمه واسم أبيه وفخذه أو صناعته ولم يذكر الجد تقبل وشرط التعريف ذكر ثلاثة أشياء فعلى هذا لو ذكر لقبه واسمه واسم أبيه قيل يكفي والصحيح أنه لا يكفي.
أقول: الغرض التعريف لا تكثير الحروف فينبغي أن يكفي ذكر ما يحصل به التعريف فلو كان التعريف معروفًا بلقبه وحده ينبغي أن يكفي ذكر لقبه وحده قال وفي اشتراط ذكر الجد اختلاف فلو حكم بدون ذكر الجد نفذ لأنه مجتهد فيه"خ"ذكر"م"رحمه الله في كثير من المواضع فلان بن فلان الفلاني ولو حصل التعريف باسمه وأبيه ولقبه فلا حاجة إلى الجد وإن لم يحصل بذكر أبيه وجده لا يكتفي به ولو كان يعرف باسمه واسم أبيه وجده لا يحتاج إلى اللقب ولو لم يعرف إلا بذكر اللقب بأن يشركه في المصر غيره في ذلك الاسم والنسب كما في أحمد بن محمد بن عمر فبهذا لا يقع التعريف"شى"في تعريف الفن سئل السغدي عن محضر في أوله روزية بن عبد الله الهندي ادعى إلى آخره فأجاب أنه غير صحيح إذ النسبة على هذا الوجه لا يقع بها الإعلام ويجب أن يكتب أنه عبد فلان أو مولى فلان إذ المعتق يعرف بمولاه وإن كان مولاه معتقًا أيضًا لابد أن يقال أنه مولى فلان وإن كان الثالث معتقًا أيضًا لابد أن يقال أنه مولى فلان وإن كان مولى الثالث معتقًا أيضًا ولم ينسب إلى مولاه لا بأس به إذ المولى الثالث بمنزلة الجد في النسب فيجوز الاقتصار عليه كذا في محاضر"شى"وفي"هد"ذكر القبيلة والفخذ كذكر الجد في التعريف ولو قال فلان بن فلانًا التميمي لم يجز حتى ينسبه إلى فخذه الخاصة إذ التعريف لا يتم بالنسبة إلى قوم لا يحصون، وقيل: الفرغاني نسبة عامة والأوزجندي خاصة وقيل السمرقندي والبخاري عامة والنسبة إلى السكة الصغيرة خاصة وإلى المحلة الكبيرة عامة"طحم"المدينة والقرية والكورة ليست بسبب للتعريف ولا تقع المعرفة بالإضافة إليها.