فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 419

ادعى ملكًا مطلقًا ثم ادعاه في وقت آخر بسبب حادث على ذلك الرجل عند ذلك القاضي تسمع وكذا لو ادعا مطلقًا ثم بالتناج ولو ادعى الملك بسبب ثم ادعاه على ذلك الرجل عند ذلك القاضي ملكًا مطلقًا لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته"خ"ادعى ملكًا بسبب ثم ادعاه مطلقًا وشهدا به لا تسمع دعواه في عامة الروايات ولا تقبل بينته وقال وكان جدي شمس الأئمة يقول لا تقبل بينته ولكن لا تبطل دعواه حتى لو قال أردت بهذا الملك المطلق الملك بذلك السبب تسمع دعواه وتقبل بينته"ذ"ادعاه مطلقًا فقال المدعى عليه في دفعه أنه كان ادعاه بسبب فقال المدعى أنا ادعيته الآن بذلك السبب وتركت دعوى الملك المطلق تسمع دعواه ثانيًا ويبطل الدفع"فظه"ادعاه بسبب ثم ادعاه مطلقًا تسمع دعواه لا بينته على الملك المطلق"فش"تسمع دعواه وتقبل بينته أيضًا ويحمل على المقيد السابق والفتوى على أنه لا تسمع للتناقض وفيه: استأجره ثم ادعاه ملكًا مطلقًا حتى لم يصح ثم ادعى الملك بسبب تقبل لو أرج على تأخره"عبت".

ولو ادعى النتاج ثم ادعاه بسبب على ذلك الرجل فعلى قياس ما لو ادعى النتاج وشهدوا بملك بسبب ينبغي أن لا تصح دعواه"جف"أقر بملك بشراء أو إرث ثم برهن على الملك المطلق لا تقبل"ط"أقر عند غير القاضي أنه ملكي بشراء من فلان أو بإرث منه ثم ادعاه عند قاض ملكًا مطلقًا لا تسمع دعواه لو ثبت أنه قال إنه ملكي بشرائي من فلان"ذ"لو لم يكن له بينة وأراد تحليفه بالله تعالى ما أقررت قبل هذا أنك شريته من فلان ينبغي أن يحلف قياسًا على ما ذكر في"ذ"أنه لو ادعى دارًا فقال المدعى عليه في دفعه إنك أقررت قبل هذا أنك بعته مني وأراد تحليف المدعي فله ذلك، ولو برهن تقبل وتندفع دعواه وهذا لو ادعى أولًا بسبب في دعوى صحيحة فلو لم تصح دعواه بسبب ثم ادعاه مطلقًا ذكر في"ذ"ادعى أولًا بسبب الشراء فظهر أن الدار المدعى بها لم تكن يوم الدعوى في يد المدعى عليه حتى لم تصح الدعوى بل كان في يد غيره ثم المدعي ادعاه في مجلس آخر على ذي اليد ملكًا مطلقًا فقد قيل تسمع وقد قيل لا تسمع وهو الأصح إذ إقراره بالشراء لم يفسد ولو فسد دعواه هذا لو ادعى الشراء أولًا ولم يذكر القبض ولو ادعى الشراء مع القبض ثم ادعاه على ذلك الرجل عند ذلك القاضي ملكًا مطلقًا هل يسمع؟ قيل ينبغي أن يكون فيه اختلاف المشايخ كما لو ادعى شراء مع قبض وشهدا بملك مطلق اختلف فيه المشايخ وهذا لأن دعوى الشراء مع القبض دعوى مطلق الملك على قول"ص"فكأنه ادعاه أولًا مطلقًا عندهم فتسمع دعواه ثانيًا عندهم لعدم التناقض على قولهم ويأتي تقرير هذا الأصل.

هذا كله لو ادعى الشراء من معلوم أما لو ادعاه من مجهول بأن قال شريته من رجل لا أعرفه أو قال شريته من رجل ثم ادعاه مطلقًا تسمع كذا"ط"وفي"فق"ادعى دارًا شراء من أبيه ثم ادعاه إرثًا منه تسمع لإمكان توفيقه بأن يقول شريته وعجزت عن إثباته فورثته ظاهرًا ولو ادعى أولًا بإرث ثم ادعى الشراء لا تقبل للتناقض وتعذر توفيقه.

استأجر دارًا ثم برهن على المؤجر أنها ملكي لأن أبي شراه لأجلي في صغري تسمع ولا يمنع هذا التناقض لما فيه من الخفاء فإن الأب يستقل بالشراء للصغير من الصغير لنفسه والابن لا علم له به.

أقول: فإن قيل لو برهن على أنه له من غير أن يوفق ينبغي أن تسمع على ما مر قبيل هذا في"ج"فيما لو أقر أنه له ومكث ثم ادعى شرائه إلخ من أنه يسمع لإمكان التوفق فكذا هذا يجاب بأن دعوى الملك المطلق دعوى الملك من الأصل فيتحقق التناقض لو لم يوفق بخلاف دعوى الشراء فافترقا قال وهذا كما لو اختلعت ثم برهنت على الطلاق ثلاثًا فلها أن تسترد بدل الخلع ولو كانت متناقضة لاستقلال زوجها بتطليقها بلا علمها وكذا الزوج لو قاسم أخًا امرأته ميراثها وأقر الأخ أنه وارثها لو برهن أنه كان طلقها ثلاثًا يقبل فللأخ أن يرجع على الزوج بما أخذ وكذا زوجة قاسمت ورثة زوجها الميراث وقد أقروا بزوجيتها ثم برهنوا على تطليقها في صحته تقبل وكذا مكاتب أدى بدله ثم برهن علىتحرير مولاه قبل الكتابة كذا"في"وفي"ص"شرى ثوبًا في جراب أو منديل فلما نشره قال هذا لي ولم أعرفه تقبل بينته"ذ"وقال"ض"في هذه المسائل بخلاف ذلك في"ص"مسألة تنصر قولهم قدم لمدة واستأجر دارًا فقيل له هذا دار أبيك مات وتركه ميراثًا لك فادعاه المستأجر وقال ما كنت أعلم به لا تسمع للتناقض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت