فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 419

ادعى أنها أمته وغصبها منه ذو اليد فبرهن ذو اليد أنها كانت أمة فلان وقد حررها وأنا تزوجتها فهو دفع"فش"ادعى دينًا فبرهن مديونه أني أحلتك به على فلان يقبل لأن ادعى تأخير المطالبة وإسقاطها عن نفسه ولا يمكن إثباته إلا بأن يصير خصمًا عن المحال عليه ولولا بينة له على الحوالة فله أن يحلف المدعي على الحاصل بأن ما يدعيه حق عليه فلو ادعى مالًا على كفيل فبرهن الكفيل أن الأصيل أحالك به على فلان وأنه قبل، ينبغي أن تقبل قياسًا على هذه المسألة وقياسًا على ما لو برهن أن الأصيل أداه"ش"المدعى عليه ادعى إيفاء ثم قال (1) بفلان حواله كرده ام واورسا نيده است قيل لا يسمع للتناقض إذ الحوالة غير الإيفاء وقيل يسمع لأن إيفاء المحال عليه إيفاء المحيل ألا يرى أنه لو حلف ليقضين فلانًا حقه فأحاله وأخذه من المحال عليه بر وكذا لو حلف لا يعطيه حقه فأعطاه من أحاله عليه حنث ولو ادعى الإيفاء ثم قال (2) فلان كس بتودداد بامر من يقبل ولا تناقض كما في مسألة الأمر باليد وقد مرت"خ"ادعى خمسة دنانير فقال خصمه أوفيتكها فشدا أنه دفع إليه خمسة دنانير إلا أنا لا ندري من أي ما دفعها من هذا الدين أو من دين آخر تقبل ويبرأ به"شى"وهو الصحيح وقيل لا تقبل"خ"برهن على مال ثم قال إني استوفيت من هذا المال كذا أو قال بالفارسية (3) جندين يافته بودم بطلت بينته.

أقول: لو ظهر من البينة أن المالة عليه الآن أو بعد مدة الاستيفاء بطلت بينته للإكذاب وإلا فينبغي أن لا تبطل بينته لإمكان التوفيق ويؤيده ما في"فش"أنه برهن على مال وبرهن خصمه على إيفاء بعضه لا تبطل دعواه فيما سواه لأنهم شهدوا بما عاينوا ولم يعرفوا إيفاء شيء من الدين فحل لهم الشهادة فصار كما لو ادعى آلفا وشهدا بخمسمائة فقال المدعي كان لي عليه ألف فأوفى خمسمائة قبلت بينته وتكذيب المدعي شهوده يرتفع بتوفيق المدعي"خ"برهن على ثلاثمائة درهم وحكم له ثم أقر أن عليه مائة درهم لهذا المدعى عليه قال"صفا"تسقط عنه المائتان وقال غيره من المشايخ لم تسقطا"فن".

ادعى عليه أربعة أشياء وسماها فأنكر فحلف ثم قال المدعي كنت أخذت الاثنين من الأربعة وبرهن على الاثنين تقبل"فش"ادعى الإيفاء وشهدا بهذا اللفظ (4) أين مدعى عليه راجزاين مقدار دادني نيست لا تقبل لأنه في الحقيقة شهادة على النفي.

ادعى دينًا فأقر ثم قال أوفيته لو كان كلا القولين في مجلس واحد لا تقبل للتناقض ولو تفرقا عن هذا المجلس ثم قال أوفيته وبرهن على الإيفاء بعدما أقر تقبل لعدم التناقض، ولو ادعى الإيفاء قبل إقراره لا تقبل"فقظ".

ادعى ألفًا فقال خصمه أدينه في سوق سمرقند وعجز عن البينة ثم قال أديته في قرية كذا وبرهن يقبل؛ إذ التوفيق ممكن وهذا يدل على أن إمكان التوفيق يكفي من غير دعوى التوفيق"بق".

ادعى أداء دينه بمسرقند ثم برهن على أدائه ببخارى كان تناقضًا إلا إذا وفق"فش".

صالح عن دين ثم برهن على الإيفاء أو الإبراء لو صالح عن إنكار لا تسمع بينته لأن هذا الصلح افتداء عن اليمين فلا ينقض وكذا لو أقر بدين ولم يدع الإيفاء أو الإبراء وصالح ثم ادعى الإيفاء أو الإبراء لا تقبل ولو ادعى الإيفاء أو الإبراء وأنكر فلم يقدر فصالحه ثم برهن على الإبراء أو الإيفاء يقبل لعدم التناقض وهذا الصلح لم يقع فداء عن اليمين إذ لا يمين على المدعى عليه في هذا الوجه فيبطل الصلح"صه".

ادعى مالًا فصالح ثم ظهر أن لا شيء عليه بطل الصلح"فقظ".

ادعى دارًا فأنكر ذو اليد فصالحه على ألف على أن يسلم الدار لذي اليد ثم برهن ذو اليد على صلح قبل هذا الصلح أمضيت الصلح الأول وأبطلت الثاني كذا"مي"وقال كل صلح بعد صلح فالثاني باطل ولو شراه ثم شراه بطل الأول ونفذ الثاني ولو صالح ثم اشترى أجزت الشراء وأبطلت الصلح.

أقول: في الصلح الذي هو بمعنى البيع ينبغي أن يبطل الأول لا الثاني كما في الشراء بخلاف الصلح عن دعوى الرق وأصله أن الشراء الثاني فسخ للأول اقتضاء والعتق لا يقبل الفسخ فافترقا ويعرف بهذا مسائل كثيرة والله أعلم"ذ".

أنكر دينًا فأعطاه بحكم بينة أو صالحه ثم برهن أن المدعي أقر قبل الصلح أو الحكم أنه لم يكن له عليه شيء بطل الصلح والحكم، ولو لم يقض القاضي عليه حتى برهن بطل المال عنه ولا يقضي عليه بشيء"فقظ".

ادعى ثوبًا فأنكر فصالح ثم برهن أن المدعي أقر قبل الصلح أنه ليس لي لا يقبل ونفذ الصلح والقضاء لافتداء يمينه، ولو برهن أنه أقر بعد الصلح أن الثوب لم يكن له بطل الصلح لأن المدعي بإقراره هذا زعم أنه أخذ بدل الصلح بغير حق بخلاف إقراره قبل الصلح لجواز أن يملكه بعد إقراره قبل الصلح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت