فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 419

ادعاه ميراثًا عن أبيه فقال ذو اليد كان ملكًا لفلان الآخر وباعه مني لا يسمع لأن الدار لو كان بيد بائعه وبرهن أنه ملكي لا تندفع دعوى المدعي فكذا من يتلقى الملك منه.

ادعى إرثًا فبرهن المدعى عليه أن مورثه أقر أن المدعي ليس له أو هو ملك المدعى عليه أو على إقرار الوارث قبل موت مورثه أو بعده أنه لم يكن لأبيه أو على إقراره أن أباه مات والدار ليس له كان كله دفعًا ولو شهدوا أن الوارث أقر أنه ليس لأبيه كان دفعًا لا لو شهدوا أن الوارث أقر أنه وهبه لي أو باعه مني في صحته ثم لو برهن المدعى عليه أن مورث المدعي أقر أنه ملكي فهذا دفع ولو لم يقل وأني أصدقه وقيل لو لم يقل لا يكون دفعًا والأول أصح لصحة الإقرار بدون تصديق المقر له لكنه يبطل بتكذيبه.

ادعاه إرثًا عن أبيه فبرهن خصمه أن أباك باعه من فلان في صحته وأنا شريته من فلان قيل: لا يصح الدفع لاحتمال التوفيق وقيل يصح وهو الأصح.

ادعى دينًا بكفالة أو ادعاه وارث المدعي فبرهن خصمه أن الأصيل أداه إليك أو إلى مورثك أو برهن أن مورثه أخرجني من الكفالة أو برهن أنك أخرجتني منها بعد موت أبيك يدفع المدعي.

ادعى دينًا بإرث فبرهن خصمه أن أباك أحال به فلانًا ودفعته إليه وصدقه فلان تندفع لأن المحتال يصير وكيلًا بقبض المدعي والوكيل بقبض الدين أو العين إذا أقر بالقبض يصح على الموكل ويبرأ الغريم.

ادعى إرثًا عن أبيه فبرهن خصمه أن أباك أقر أن هذا وديعة فلان بيد ذي اليد يندفع المدعي إلا إذا وفق الوارث وقال كان في يدك وديعة لفلان لكن شراءه أبي من فلان وبقي في ملكه إلى موته.

أقول: على ما مر قبيل هذا في قوله برهن خصمه أن أباك باعه إلخ ينبغي أن يكون هنا خلاف أيضًا عملًا باحتمال التوفيق كما عمل ثمة وإن لم يوفق بل ينبغي أن لا يقبل التوفيق فيصح الدفع كما لو ادعى هو وأبوه الشراء ممن يدعي ذو اليد الإيداع منه.

"من"أثبت بنوّة العم بذكر الأسامي إلى الجد فبرهن خصمه أنه أقر أنه فلان بن فلان آخر يندفع المدعي وكذا يندفع لو برهن أنه ادعى على آخر أنه ابن عمه وذكر اسم أبيه وجده وحكم بنسبه من ذلك الرجل ولو برهن أن أبا الميت فلان غير ما أثبته المدعي لا يندفع المدعي إذ البينات للإثبات لا للنفي ولأنه ليس بخصم في إثبات اسم الجد فلا يقبل على الإثبات ولا على النفي.

أقول: ينبغي أن يكون فيه تفصيل على ما سيجيء في"جف"في مسألة بنوّة عم الميت إلخ ولو قال أنها تقبل في الدفع لا في إثبات النسب فله وجه يؤيده ما ذكر في"فش"أيضًا أنه لو برهن أنه ابن عم فلان الآخر تقبل في حق الدفع لا في النسب كعاقلة برهنوا أن القاتل فلان لا ولينا يقبل في دفع الدية عنهم لا في ثبوت القتل من فلان (2) دعوى كردكه براد رزاده فلان ميتم وارث كفت كه توكفته كه نبيرة عم ويم ينبغي أن لا يكون تناقضًا كذا قيل لإمكان التوفيق قيل يكفي وقيل لا يكفي واكتفى به في بعض المواضع لا في بعضها ويحتمل أن يكون ذلك بناء على القولين والأصوب عندي أن التناقض إذا كان ظاهرًا كسلب وإيجاب والتوفيق خفيًا ينبغي أن لا يكفي إمكان التوفيق وألا ينبغي أن يكفي الإمكان وبعضده ما مر في أوائل هذا الفصل من"ج"حيث قال أقر أنه له فمكث إلخ والله أعلم"جف".

برهن على أنه ابن عم الميت وذكر النسب فبرهن خصمه أن جد الميت فلان غير ما بينه المدعي لو لم يقض بالأول لا يقضي بشيء للتعارض ولو قضى بالأول لا يقضي بالثاني كمسألة تطليق امرأته يوم النحر بالكوفة في هذه السنة وتحرير قنه بمكة يوم النحر في هذه السنة.

أقول: لو برهن بعد الحكم أن قاضيًا آخر حكم قبله بما ذكر خصمه من النسب ينبغي أن يبطل الحكم الثاني لسبق الأول قال ولو برهن أنه ابن عمه لأبيه وأمه برهن الدافع أنه ابن عمه لأمه لا لأبيه قبل الحكم بالأول يندفع وكذا لو برهن أن الميت أقر أنه ابن عمي لأمي لا لأبي"من"ادعاه إرثًا عن جده أبي أمه فقال أنا محمد واسم أمي حرة وأبوها زيد بن بكر بن سعد فبرهن الدافع أنه زعم قيل هذا أنه ابن عائشة بنت علي بن الحسن قيل يندفع كما ادعى عينًا إرثًا عن أبيه ثم ادعاه إرثًا عن أمه واختاره"سغد سر"وقيل لا يندفع وبه أفتى"مز ظه"وقال"صذ"هو الصواب عندنا وعلل عماد الدين في فصوله بأن بينته لو قبلت إما أن تقبل على إثبات اسم جد المدعي وأنه ليس بخصم فيه أو لنفي ما ادعاه من الإرث وهي على النفي لا تقبل"شى"فصار كما لو ادعى أنه أقرضه ألف درهم في يوم كذا في مكان كذا فبرهن خصمه أنه كان ذلك اليوم في مكان آخر غير ذلك المكان فإنه لا يقبل فكذا هنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت